السنة
2016
الرقم
222
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله كفاح الشولي
 

المســـــــــتأنفان: 1.ن.ر/ قراوة بني حسان -سلفيت

2. ف.ع/ مسحة -سلفيت

وكيلهما المحامي : تامر عامر

المستأنف ضده: الحق العام                    

الحكم المستأنف: الصادر عن محكمة بداية نابلس بالقضية الجزائية رقم 93/2015 الصادر بتاريخ 31/03/2016 والمتضمن تغريم المستأنف الأول بغرامة 10000 دينار، والمستأنف الثاني الفين دينار.

اسباب الاستئناف

  1. الحكم المستأنف وليد إجراءات باطلة ومخالف للقانون.
  2. الحكم المستأنف غير معلل.
  3. مجحف بحق المستأنفين حيث ان الغرامة كبيرة.
  4. الحكم المستأنف مخالف للقانون حيث لا يوجد في هذه الدعوى أي اتجار بمنتجات المستوطنات حيث ان البضاعة التي احضرها المستأنف الأول من المستوطنة لا يتعدى ثمنها ألف وخمسمائة شيكل وتم اخذها من مكب النفايات.

الإجراءات

بجلسة 08/06/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر المستأنفين لائحة الاستئناف، وانكرها ممثل النيابة العامة، وبجلسة 26/09/2016قام المستأنف الأول بعزل المحامي معتصم صالح وبجلسة 07/11/2016 ترافع الأستاذ ناصر عامر بصفته مناب من قبل الأستاذ معتصم صالح عن المستأنف الأول وبصفته اصيلا عن المستأنف الثاني وترافع ممثل النيابة العامة ملتمسا رد الاستئناف موضوعا وبجلسة 05/12/2016تقرر فتح باب المرافعة لتصحيح الإجراءات منذ افتتاح صحيفة لائحة الاستئناف لتمثيل المستأنف الأول بموجب محامي حسب الأصول والقانون كون الأستاذ تامر عامر لم يكن مناب عنه من قبل الأستاذ معتصم صالح بجلسة 08/06/2016 وبالإضافة الى ان ظهور المحامي معتصم صالح بعد جلسة 26/09/2016، عن المستأنف الأول بحاجة لتوكيل جديد عن قبول عزله بجلسة 26/9/2016، حيث تم تمثيل المستأنف الأول بالمحامي بموجب وكالة، وتكرر بعد ذلك قبول الاستئناف شكلا وكرر لائحة الاستئناف ، وانكرها ممثل النيابة وترافع المستأنفين ملتمسين فسخ او الغاء او تعديل الحكم المستأنف ، وترافع ممثل النيابة العامة ملتمسا رد الاستئناف.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة بالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فأننا نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المستأنفين بلائحة اتهام لمحكمة بداية نابلس لمحاكمة المستأنف الأول (المتهم الأول ن.) عن جرم تداول سلع ومنتجات المستوطنات خلافا للمادة 14/1+2 من القرار بقانون رقم 4/2010، ولمحاكمة المستأنف الثاني (المتهم الثاني ف.) عن جرم نقل وجر لغايات التخزين منتجات المستوطنات خلافا للمادة 14/2 و14/3 من القرار بقانون 4/2010، على سند من القول قيام المتهم ن. بشراء 15 خزان مياه بلاستيك سعة الف لتر من احدى المصانع العامل في مستوطنة بركان وذلك بسعر مئة شيكل لكل خزان وذلك بهدف بيعها للمزارعين ببلدة قراوه بني حسان، حيث قام المتهم الثاني ف. بنقل هذه الخزانات من داخل المستوطنة بسيارة من نوع اسوزو موديل 2002 تحمل لوحة تسجيل فلسطينية 7581093 وتم مشاهدة السيارة اثناء خروجها من المستوطنة من قبل افراد الضابطة الجمركية والذين قاموا بضبطها على مفرق بلدة قراوة بني حسان.

باشرت محكمة الدرجة الأولى إجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم يرتض به المستأنفين فتقدما بهذا الاستئناف.

وبمعالجة لائحة الاستئناف وفي القانون فأننا نجد ان المادة الأولى من قرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات قد عرفت المستوطنات على انها التجمعات السكنية والصناعية والزراعية والخدماتية الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعرفت منتجات المستوطنات على انها السلع والخدمات التي تنتج كلياً أو جزئياً في المستوطنات، وعرفت سلع المستوطنات بانها كل منتج صناعي أو زراعي أو غذائي أو تحويلي مصنّع جزئياً أو كلياً أو مخزن أو معبأ داخل أية مستوطنة، كما عرفت التداول على انه أي اتجار أو ترويج أو تسويق أو تخزين أو نقل أو تعبئة أو تغليف أو أية عملية من شأنها إدخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني، أو تقديم منفعة أو خدمة للمستوطنات أو لمنتجاتها.

كما تنص المادة 14/1 (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات).

وتنص الفقرة الثانية / أ الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نقل أي من منتجات المستوطنات أو شارك أو ساهم في نقلها....)

كما تنص المادة الرابعة (تعتبر كافة منتجات المستوطنات سلعاً غير شرعية، ويحظر على أي شخص تداول منتجات وخدمات المستوطنات. كما عرفت المادة الأولى من ذات القانون خدمات المستوطنات على انها كل عمل يتمثل بنشاط تقني او حرفي او مادي في المستوطنات.

وبتطبيق حكم القانون على هذه الدعوى فأننا نجد انه قد ورد في محضر استجواب المستأنف الأول ن. لدى وكيل نيابة سلفيت المبرز ن/1 (.... انني اعمل حداد وان ما تم تلاوته على صحيح وانا مذنب لقيامي بشراء تنكات بلاستيكية من مستوطنة بركان.

كما جاء بشهادة الشاهد ش.ز على ص7 من الضبط (وان البضاعة التي تم ضبطها جديدة وليست تالفة وهي خزانات فارغة).

كما جاء بالمبرز ن/5 وهو بيان ضبط المهربات المنظم في 23/10/2014 توقيع المتهم الأول ن. على المحضر بعد ضبطه مع المستأنف الثاني بالسيارة وبداخلها 15 تنك بلاستيكي وهي خارجة من مستوطنة بركان بالقرب من سلفيت، كما جاء بأقوال المستأنف الأول ن. لدى الضابطة الجمركية ن/3 ( .... انني اعمل حداد ولي محددة حيث انني اتفقت مع صاحب مصنع افكول في مستوطنة بركان ان أقوم بعمل صيانة بالمصنع وقمت بالاتصال على السائق ف. صالح بان يأتي لمستوطنة بركان من اجل تحميل ونقل البضاعة وهي تنكات بلاستيك حيث أقوم بنقلها للبيت في قراوة واقوم بعد ذلك ببيعها الى الناس المزارعين)

كما جاء بشهادة الشاهد ع.س في ص 4 (قمت بجبي إفادات المتهمين اثناء الدوام الرسمي ولم اضغط عليهم ولم اضربهم ولم اوعدهم باي شيء ولم اضغط عليهم).

والذي تجده محكمتنا ان اعتراف المستأنفين لدى النيابة العامة جاء متفقا وواقع حال الدعوى ومتوفرة به شروط المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وان هذا الاعتراف بحد ذاته يكفي لإدانة المستأنفين واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان عملية التداول الواردة في المادة الأولى من قرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 تشمل الترويج او الاتجار او النقل لمنتجات وسلع المستوطنات، وان سلع المستوطنات ومنتجاتها تشمل كل منتج صناعي أو زراعي أو غذائي أو تحويلي مصنّع جزئياً أو كلياً أو مُخزن أو معبأ داخل أية مستوطنة، وحيث ان البضاعة المضبوطة تم نقلها من مستوطنة بركان المقامة على أراضي محافظة سلفيت بعد ان كانت مخزنة في تلك المستوطنة وما أدل على ذلك أيضا ان البضاعة المضبوطة كانت جديدة وليست تالفة

كما جاء في محضر استجواب المستأنف الثاني ف. لدى النيابة العامة بتاريخ 27/10/2014 ما يلي ((اجاب ان السيارة المعروضة امامي لي وهي من نوع اسوزي وان البضاعة الموجودة بداخلها وهي عبارة عن تنكات بلاستيك عدد 15 تنك للشيخ ن. من سكان قراوة بني حسان وهو الشخص الموقوف معي على نفس هذه القضية وان التنكات قمت بتحميلها من مستوطنة بركان وانا اعمل سائق على هذه الشاحنة وانني توجهت الى المستوطنة بناء على طلب المتهم ن. لتحميل هذه التنكات ابرزت وميزت المضبوطات السيارة والتنكات وحدة واحدة بالحرف س/1)).

وان البينة الدفاعية المبرز د/1 لم تدحض الحقيقة الثابتة أعلاه اذ ان الادعاء بان التنكات المضبوطة وصلت من المانيا وبعد ذلك تم بيعها للمتهم ن. بعد ان دخلت ووصلت مستوطنة بركان لا يغير من الامر شيئنا على ضوء ما تم ايضاحه من السابق ان سلع ومنتجات المستوطنات تشمل المواد المخزنة داخل المستوطنة، ومن جانب اخر فان المستأنف الأول ن. اعترف بشرائه لتلك التنكات من احدى المصانع الموجودة داخل المستوطنة ودفع ثمنها لغايات الاتجار بها وبيعها للمزارعين.

من هنا نجد ان ما توصل اليه الحكم المستأنف بالإدانة له أصل ثابت في أوراق الدعوى متمثل باعتراف المستأنفين لدى النيابة العامة.

اما القول ان العقوبة مجحفة كون الغرامة كبيرة فأننا نجد ان العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني لما لقاضي الموضوع من سلطة تقديرية ومن جانب اخر فان محكمتنا وبصفتها محكمة موضوع وحيث ان الاجتهاد القضائي استقر على ان الأسباب التخفيفية وتقديرها يعود لوجدان محكمة الموضوع فأننا لا نجد في هذه الدعوى أي سبب تخفيفي لكي تأخذ به محكمتنا واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الهدف من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات يتمثل بتحقيق الجهود الوطنية التي تبذلها القيادة السياسية للشعب العربي الفلسطيني لإزالة المستوطنات كليا من الأراضي الفلسطينية من خلال مكافحة ومقاطعة منتجات وخدمات المستوطنات واحلال المنتجات الوطنية محلها وبالإضافة الى ما ورد في المادة الثانية من هذا القانون ، وان ما اقدم عليه المستأنفين عرقل ويعرقل الهدف من هذا القانون.

لــــــــــــــــذلك

تقضي المحكمة وعملا بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بتأييد الحكم المستأنف كون الاستئناف في غير محله موضوعاً.

حكما صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2016