السنة
2018
الرقم
33
تاريخ الفصل
18 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين

 

المستـدعـــــــي : النائب العام

المستدعى ضده : ا.ش

الاجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 28/02/2018 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لاحكام المادتين 174 ، 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص ، الأمر الذي أوقف سير العدالة ، وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب .

القرار الأول :

          الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 29/01/2018 في القضية الجزائية رقم 30/2016 المتضمن الحكم بعدم اختصاصها للنظر بهذه القضية وأن محكمة الجنايات الكبرى هي المختصة وإحالة الأوراق الى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني .

 

 

القرار الثاني :

          الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 13/02/2018 في نفس القضية التي سجلت تحت الرقم 83/2018 المتضمن عدم اختصاصها برؤية هذه الدعوى وتكليف ممثل النيابة العامة اللجوء الى المحكمة المتختصة لتعين المرجع .

المحكمـــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان النيابة العامة كانت قد أحالت المستدعى ضده الى محكمة بداية بيت لحم لمحاكمته عن تهمتي :

1- الاتجار بالعقاقير الخطرة خلافاً لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 .

2- حيازة وتعاطي عقاقير خطرة خلافاً لأحكام المادتين 7 ، 8 من ذات الأمر .

وفي هذا الخصوص نجد أن قانون العقوبات قد أخذ بالتقسيم الذي يبني على جسامة الجريمة كمعيار لتصنيفها والمسمى بالتقسيم الثلاثي الى جنايات وجنح ومخالفات في وصفه القانوني للجريمة بنص المادة 55/1 من قانون العقوبات ، والتي تنص على أن (تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحة أو مخالفة) .

فالضابط في التفرقة بين الجناية والجنحة والمخالفة في قانون العقوبات هو العقوبة التي يقررها القانون للفعل المرتكب .

-   وأن تصنيف الجرائم من حيث الركن القانوني أو الركن الشرعي للجريمة هو وجود النص القانوني الذي يحدد الفعل الذي جرى تجريمه ويبين العقوبة المقررة لهذا الفعل ، وتنقسم الجرائم على أساس القانون الذي ينص عليها وتتنوع حسبما دونت فيه الى :

-   الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات .

-   الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة او الملحقة

فبعضها يتعلق بفاعل الجريمة نفسه ، وبعضها يتعلق بالفعل نفسه ، ومن هذه القوانين الخاصة أو الملحقة التي تتعلق بالفعل المرتكب القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرت والمؤثرات العقلية .

-   وبالرجوع الى واقعة النيابة العامة كما هي وارده في قرار الاتهام ولائحته وبكل ما ورد في ملف التحقيق ، نجد أن التهمة الأولى المسندة للمستدعي ضده كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته الاتجار بالعقاقير الخطرة خلافاً لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 ، وأن العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لما نصت عليه المادة 32 من الأمر الحبس لمدة عشر سنوات أو بغرامة مقدارها خمسون ألف ليرة اسرائيلية أو بكلتا العقوبتين ، وهي تقابل المادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 التي نصت على أنه (يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامه لا تقل عن عشرة الاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً كل من ارتكب أي فعل من الأفعال التالية ... بقصد الاتجار) .

-   وبذلك فإن هذه الجريمة موضوع الطلب وبالنظر للعقوبة المقررة لها هي من نوع الجناية ، ونجد أن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 كان قد صدر بتاريخ 03/11/2015 وقد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/11/2015 ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره أي بتاريخ 11/12/2015 والذي أصبح نافذاً قبل تاريخ إصدار القرار موضوع الطلب .

-   وبالرجوع الى القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن محكمة الجنايات الكبرى ، نجد أن المادة الخامسة منه قد حددت وعددت اختصاص محكمة الجنايات الكبرى للنظر والفصل في الجرائم التالية ومنها ما ورد بالبند رابعاً وهي جرائم الجنايات الواردة في القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وبذلك تكون محكمة الجنايات الكبرى مختصة فقط بالجنايات الواردة في القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الذي حل محل الأمر رقم 558 لسنة 1975 .

-   ومن المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد القضائي أنه اذا كانت الدعوى وقت ظهور التشريع الجديد قائمة أمام محكمة منصوص عليها في القانون القديم وحصل تغيير في اختصاصها فإن المحكمة تبقى مختصة في الاستمرار في نظرها ما دام أن تلك المحكمة لم تلغ إلا إذا ورد نص في التشريع الجديد على شموله للدعاوى القائمة وقت نفاذه ، فيترتب على المحكمة التي سلب اختصاصها أن ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها الى المحكمة المختصة التي نص عليها القانون الجديد .

وقد ورد في المادة 19 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 بشان محكمة الجنايات الكبرى ... تحال الى المحكمة جميع الدعاوى التي أًصبحت من اختصاصها مالم يكن باب المرافعة قد أقفل فيها .

-   وتعتبر قواعد الاختصاص في المواد الجزائية من النظام العام ، لأن المشرع في تقريره لها أقامها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويترتب على مخالفة هذه القواعد البطلان ، وما دام أن القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 وفي المادة الخامسة منه جعل الاختصاص بنظر هذه الجرائم لمحكمة الجنايات الكبرى ، فإن ما يترتب على ذلك أن تكون هذه المحكمة هي وحدها المختصة بالفصل في كافة الجرائم التي عددتها وحددتها المادة الخامسة ، ولأن اختصاص المحكمة بنظر هذه الجرائم نوعي يجعلها مختصة بالنظر بكل ما ينشأ عنها من جرائم متلازمة أو مرتبطة بها ، تطبيقاً لقاعده قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، إذ الحكمة من ذلك هي أن تتمكن المحكمة المختصة بنظر الدعوى من الفصل في كافة عناصرها ، ولا يجوز أن يناط الفعل بهذه الدعوى لمحكمة لا علاقة لها بالدعوى ولا تختص بنظرها لا موضوعاً ولا قانوناً ، كما أن الازدواج في الاختصاص الجزائي عن الفعل الواحد أمر يمنعه القانون ، فلا يصح أن تختص بنظر جريمة معينة أكثر من محكمة ، ولا يصح أن ترفع الدعوى أمام جهتين قضائيتين من أجل واقعة واحدة .

-   وبذلك نجد أن محكمة الجنايات الكبرى هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمته المستدعى ضده عن التهمتين المسندتين اليه على فرض الثبوت .

-   وعليه فإن قرار محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 29/01/2018 المتضمن الحكم بعدم اختصاصها النظر بهذه الدعوى يكون متفقاً وأحكام القانون ، وأن قرار محكمة الجنايات الكبرى الصادر بتاريخ 13/02/2018 المتضمن عدم اختصاصها برؤية الدعوى يكون مخالفاً لأحكام القانون .

-   لهذا كله واستناداً لما نقدم وعملاً بأحكام المواد 174 ، 175 ، 181 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة الجنايات الكبرى هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المستدعى ضده عن التهمتين المسندتين اليه على فرض الثبوت وإعادة الاوراق الى تلك المحكمة للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون ومن ثم اصدار الحكم المقتضى مع مراعاة تطبيق القانون الأصلح للمستدعى ضده .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/03/2018

الكاتــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

     م.د