السنة
2016
الرقم
157
تاريخ الفصل
7 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو  
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و  أحمد المغني  

 

 

المستأنفة: شركة Conservas Portugal Norte, Lda.  / برتغالية الجنسية

           وكلاؤها المحامون  حسام اتيره وفراس اتيره وفهد اتيره

 

المستأنف ضدهما :

1- شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م.خ.م / فلسطينية - الخليل

وكيلاها المحاميان حاتم شاهين وشادي الخياط

2- مسجل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد  الوطني الفلسطيني - رام الله بالإضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ 20/6/2016 تقدمت الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها  للطعن في القرار الصادر عن الجهة المستأنف عليها الثانية بتاريخ 25/4/2016 في طلب ترقين العلامة التجارية                                           

          

 

 

 

            ابو شنب

 ( abu shanab) المسجلة تحت الرقم ( 17885) في الصنف (29) والقاضي برفض الدعوى المقدمة والابقاء على تسجيل العلامة التجارية باسم صاحبها .

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة .

 

 بتاريخ 22/8/2016 قدمت الشركة المستأنف عليها الاولى بواسطة وكيلها المحامي حاتم شاهين لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

بتاريخ 5/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

في جلسة 13/10/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي ذات الجلسة كرر وكيل الشركة المستأنفة  لائحة الاستئناف كما كرر وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى  لائحة الاستئناف الجوابية وكرر رئيس النيابة العامة لائحة الاستئناف الجوابية.

 

في جلسة 24/11/2016 ورد ملف العلامة التجارية موضوع الدعوى المبرز ( ن/1) وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ع/1) والشاهد يسري ياسر صبري دويك وختم بينته  وقدم وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار ملف العلامة التجارية (ن/1)  بينة له وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينة مفندة الشاهد حسام شاهر ياسر دويك وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف وطلب وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له  وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له .

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح  الاستئناف الجوابية وملف العلامة التجارية  والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف  تجد المحكمة ان القرار المستأنف الصادر عن المستأنف عليه الثاني مسجل العلامات التجارية جاء على النحو التالي :

 

((1- بتاريخ 17/8/2015 تقدمت المستدعية بطلب لالغاء وترقين العلامة التجارية                                            ابو شنب 

 ( abu shanab) في الصنف (29) بواسطة وكيلها شركة ابو غزالة للملكية الفكرية .

2- بتاريخ 1/9/2015 تم تسليم الجهة المستدعى ضدها لائحة طلب ترقين العلامة التجارية وطلب منها بإيداع لائحة جوابية في مكتب مسجل العلامات التجارية لدحض ما جاء في لائحة طلب الترقين وذلك خلال شهر من تسلمها اللائحة .

3- بتاريخ 20/9/2015 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بواسطة وكيلاها المحاميان حاتم شاهين وشادي خياط بإيداع لائحة جوابية  في مكتب مسجل العلامات التجارية لدحض ما جاء في طلب الترقين .

4  -بتاريخ 21/9/2015 تم تسليم اللائحة الجوابية للمستدعية بواسطة وكيلها شركة ابو غزالة للملكية الفكرية وطلب منها بإيداع بينات لدحض ما جاء في اللائحة الجوابية خلال شهر من تسلمه اللائحة .

5  -بتاريخ 14/10/2016 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها شركة ابو غزالة للملكية الفكرية بطلب تمديد تقديم البينات ولغاية 21/1/2016.

6  -بتاريخ 20/1/2016 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها شركة ابو غزالة للملكية الفكرية بإيداع بيناتها في مكتب مسجل العلامات التجارية .

7  بتاريخ 21/2/2016 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بواسطة وكيلها المحاميان شادي خياط وحاتم شاهين بطلب تمديد مهلة تقديم البينات ولغاية 8/3/2016.

8  بتاريخ 8/3/2016 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بواسطة وكيلها المحاميان شادي خياط وحاتم شاهين بإيداع بيناتها في مكتب مسجل العلامات التجارية .

                                       القرار

  بعد الدراسة والتدقيق في اللوائح والبينات تبين لنا بأن العلامة التجارية المعترض عليها عبارة عن كله ( ابو شنب باللغتين العربية والانجليزية ولا يوجد اية رسومات معها في حين ان العلامة المملوكة للجهة المستدعية (porthos)  وبالمقارنة والتدقيق بين العلامتين فإننا لا نجد أي تشابه بين العلامة المطلوب تسجيلها (ابو شنب)  والعلامة (porthos)  لا من حيث اللفظ او الشكل او المعنى ، اما بالنسبة للبند السابع من لائحة الدعوى والصور المبينة بها فإنها غير مسجلة لدينا وبالتالي فان هذا البند حري بالرد .

وعليه قررنا الاتي:

1- رفض الدعوى المقدمة.

2- الابقاء على تسجيل العلامة التجارية  باسم صاحبها )).

وبما ان المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان ( يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته  ورقم الدعوى وتاريخ إصدار الحكم وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به  وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وان يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه ) وان مسجل العلامات التجارية يعتبر محكمة خاصة بما له من صلاحيات في إصدار قرارات قضائية منهية للمنازعات والخصومات فلا بد ان نعرف كيف تكون هذه المحكمة قناعاتها وعلى ماذا تستند علماً  ان هذه المعايير هي ذاتها التي تستخدمها محكمة العدل العليا في نظر وفصل القضايا المستأنفة إليها لأنه حسب قانون ونظام العلامات التجارية لسنة 52  فان مسجل العلامات التجارية يتمتع بصلاحيات إدارية واسعة من حيث قبول تسجيل العلامات و إجراء التغييرات فيها بناء على طلب الإطراف وقيامه بنشر تسجيل العلامات وان هذه الصلاحيات ليست صلاحيات إدارية فقط بل له صلاحيات قضائية مستقلة منحها المشرع له لفض المنازعات بقرار قضائي حول الحق الذاتي الذي يتنازع عليه الفرقاء وهو الحق في ملكية العلامة وتسجيلها لذلك فان المشرع اسبغ على مسجل العلامات التجارية صبغة المحكمة الخاصة وبالرجوع الى القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 25/4/2016 نجد انه يشوبه الكثير من القصور في بيان الأسباب والتعليل و أوجه الادعاء والدفاع وانه يتعارض كليا مع ما تقضي به المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 المنوه عنه أعلاه.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية وقبول الاستئناف من حيث الموضوع واعادة الاوراق الى مسجل العلامات التجارية من اجل بحث الموضوع من جديد وسماع البينات بشكل واضح ومفصل ومن ثم اصدار القرار حسب الاصول والقانون على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 7/3/2018