دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة السيد القـــاضي رفيق زهد وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني و تيسير ابو زاهر
المستأنفة : شركة دريم لاند للأعمار والتطوير
وكيلتها المحامية سالي شعراوي / رام الله
المستأنف ضدهما:
1. شركة تي اس ام باسيفيك بي تي واي ليمتد
وكيلها المحامي الياس وليد ابو عيطة
2. مسجل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد الوطني
قرار
حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 3/5/2017 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة 88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن وافهم في 11/7/2017