السنة
2016
الرقم
723
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد ، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري

 

الطـــاعــــــن :  محمد علي عبد الله أبو علي - يطا

           وكيله المحامي : حسن أبو عيد - الخليل

المطعون عليه : شركة الجنيدي للحجارة والرخام - بيت لحم

            وكيله المحامي : أسامة أبو زاكية وعلا دراغمة - بيت لحم 

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/04/2016 في الاستئناف المدني رقم 587/2015 القاضي "بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ (9975) شيقل للمستأنف عليه ، مع المصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى ، دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها غير خاضعة للرسم" .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- جميع الاجراءات المتبعة من قبل محكمة الاستئناف مخالفة الأصول والقانون .

2- أخطأت المحكمة في اصدار الحكم المطعون فيه لتلاوته من هيئة غير تلك التي أعدته ووقعته .

3- الحكم المطعون فيه مخالف لقانون تبدل الهيئات الحاكمة - كما جاء في هذا السبب - دون التضمين عليها في ضبوط الدعوى ، ولا في الحكم المطعون فيه .

4- أخطأت المحكمة بالحكم للطاعن بمبلغ (9975) شيقل فقط وبمبلغ (50) دينار أتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى ، بالنظر لما قدمه الطاعن من بينات أمام محكمة الدرجة الأولى .

5- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم في هذه الدعوى بالاستناد لقانون الأصول المدنية والتجارية في المادة 223/2 .

6- أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه لجهة مدة عمل الطاعن ، فمن الثابت أن الطاعن قد عمل من عام 1996 حتى عام 2008 وحددت مدة الانقطاع لمدة 6 شهور فكيف والحالة هذه تكون مدة العمل حسب الحكم الطعين ثلاث سنوات ونصف .

7- أخطأت المحكمة بتطبيق قانون العمل الأردني رقم 21 لسنة 1960 على وقائع الدعوى ، وجاء حكمها مخالفاً لحكم محكمة الدرجة الأولى الذي انصف المدعي - الطاعن - .

8- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار رغم ثبوت ذلك .

9- أخطأت المحكمة في حساب مدة عمل الطاعن الذي عمل من سنة 1996 وحتى عام 2005 طبقاً كما جاء في لائحة الدعوى والحكم المستأنف ، إلا أن محكمة الاستئناف قد جاءت بمدة من عندها تختلف عما ادعاه الطاعن ، وبالتالي أخطأت في النتيجة التي توصلت اليها .

10-   الحكم المطعون فيه يستوجب الفسخ لعدم توقيع باقي أعضاء الهيئة عليه .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً و موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسبما حكمت به محكمة الدرجة الأولى و/أو اتخاذ الإجراء المناسب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الأصول .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد  مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الأوراق من وقائع واجراءات تشير الى أن الطاعن كان قد أقام في مواجهة المطعون عليها وآخر الدعوى المدنية رقم 169/2013 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها المطالبة بمستحقات وأتعاب عمالية بمبلغ (140840) شيقل وذلك للوقائع والأسباب الواردة في لائحة تلك الدعوى التي بنتيجة المحاكمة الجارية فيها أصدرت المحكمة بتاريخ 15/09/2015 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي بإلزام المطعون عليها بدفع مبلغ (83790) شيقل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و (100) دينار أردني أتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني باعتبار المدعى عليها الأولى شركة مساهمة خصوصية تستقل في شخصيتها عن شخصية مساهميها وفقاً لشهادة تسجيل الشركة المبرزة في الدعوى .

لم ترتضِ المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 587/2015 لدى محكمة استئناف القدس التي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه للأسباب المشار اليها آنفاً .

وعودة الى أسباب الطعن وفيما يتصل بالسبب العاشر الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه يستوجب الفسخ لعدم توقيع باقي أعضاء الهيئة عليه .

وبعطف النظر على مسودة الحكم المطعون فيه وعلى نسخته الأصلية فقد جاءت مسودة الحكم موقعة من رئيس الهيئة الأمر الذي يجعل من الحكم متفقاً وأحكام المادتين 172 ، 176 من الأصول المدنية والتجارية ويجعل من هذا السبب مخالف للواقع ويستوجب الرد .

وعن الأسباب الأول والرابع والخامس التي ينعى فيها الطاعن على الحكم ببطلان جميع اجراءاته وبمخالفته للبينة المقدمة وبصدوره استناداً للمادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية .

وفي ذلك نجد أن ما ورد في هذه الأسباب على النحو الذي صيغت به تفتقر للوضوح والتحديد ، فقد جاءت على نحو عام وغامض يحول بين المحكمة وبين الوقوف على أوجه ما يدعيه الطاعن من مخالفات قانونية على نحو يمكنها من بسط رقابتها ، مما يجعل ما ورد في هذه الأسباب يخالف ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الأصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان أسباب الطعن بصورة واضحة محددة الأمر الذي تقرر معه عدم قبول هذه الأسباب .

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ لتلاوته من هيئة غير تلك الهيئة التي أعدته ووقعته .

وبعطف النظر على اجراءات صدور الحكم المطعون فهي نجد أن الحكم المطعون فيه قد تلي من هيئة المحكمة الاستئنافية المشكلة من القاضي عبد الكريم حنون رئيساً ومن عضوي الهيئة القاضيان محمود الجبشة وعواطف عبد الغني ، فيما نجد أن الحكم الطعين مُعد وموقع من أعضاء الهيئة الحاكمة التي استمعت الى المرافعات الختامية المشكلة من القاضي عبد الكريم حنون رئيساً وعن عضوي الهيئة القاضيان محمود جاموس ومحمود الجبشة ، ولما كانت هذه الاجراءات تتفق وأحكام المادة (169) من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسة 2001 ، فإن هذا السبب يغدو حرياً بالرد .

وعن السبب الثالث الذي نعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لما سماه "قانون تبدل الهيئات " دون التضمين عليها في ضبوط الدعوى أو الحكم .

وفي ذلك نجد أن تغير أو تبدل الهيئة الحاكمة لا يقتضي بالضرورة الاشارة الى ذلك في ضبوط جلسات المحاكمة ، طالما أن الهيئة الجديدة واصلت السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها ، كما لا يشترط الاشارة الى ذلك في متن الحكم لذات العلة ، وأن كل ما تشترطه المادة 124 من الأصول المدنية والتجارية عند تبدل الهيئة الحاكمة هو مواصلة السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها .

ولما كان الثابت من اجراءات المحاكمة أن الهيئة الجديدة في كل مرة تبدلت فيه الهيئة السابقة قد واصلت السير بالدعوى من النقطة التي وصلت عندها فإن هذا السبب يغدو حرياً بالرد .

وعن باقي أسباب الطعن من السادس وحتى التاسع ، وحاصلها تخطئة المحكمة فيما توصلت اليه لجهة مدة عمل المدعي ، ومن ثم تطبيق قانون العمل الأردني على وقائع الدعوى وبعدم الحكم ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار .

وفي ذلك نجد بعطف النظر على ما جاء في الحكم الطعين لجهة تحديد مدة عمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها ، أن محكمة الاستئناف قد استعرضت كافة أقوال الشهود المتصلة بتحديد مدة عمل المدعي سواء كانوا شهود الجهة المدعية أم شهود الجهة المدعى عليها وخلصت بعد مناقشة تلك الأقوال أن مدة عمل المدعي استمرت لمدة ثلاث سنوات ونصف ، وتبين لها أن ما خلصت اليه من هذه الجهة يتفق مع ما جاء في عقد العمل المبرز د/3 الذي يشير الى أن المدعي بدأ العمل في 25/11/1997 بعد أن انقطع عن العمل اعتباراً من 29/07/1997 وهو ما وجدته متفقاً أيضاً والاخطار الصادر عن مكتب العمل بتاريخ 05/06/2002 الذي تطلب من خلاله الزام المدعى عليها بدفع بدل اشعار ومكافأة نهاية الخدمة .

إننا بعطف النظر على ما جاء في لائحة الدعوى لجهة مدة عمل المدعي فقد ذكر المدعي أنه عمل في منشار الشركة في بيت لحم ، وذلك من بداية شهر 2/1996 حتى نهاية شهر 11/ من عام 2005 ، الأمر الذي يتعارض تماماً مع الاخطار الصادر عن مكتب العمل (المبرز د/ 5) الذي يطالب فيه المدعى عليها دفع حقوق المدعي المتمثلة ببدل اشعار وبدل مكافأة نهاية الخدمة ، وهو ما يؤكد لنا أن الجهة المدعية لم تثبت تاريخ نهاية عملها لدى الجهة المدعى عليها ، كما وأن مدة العمل التي استخلصتها محكمة الاستئناف البالغة ثلاث سنوات ونصف لم تكن على درجة الوضوح يمكن معها الجزم بأنها كذلك ، وحيث ان الجهة المدعية هي الطاعنة ، وحيث لا يضار الطاعن بطعنه فإن اسباب الطعن سالفة الاشارة تغدو برمتها غير واردة .

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/04/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د