السنة
2016
الرقم
161
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيم عمرو  

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طلعت الطويل , طالب البزور ، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــن       : الحق العام   (النيابة العامة)

المطعون ضدهم   : 1- ش.ا / 33 سنة  قراوة بني زيد

                          وكيله المحامي: وجدي عامر / نابلس

                      2- ا.ع / 50 سنة - سلفيت

                    وكيله المحامي : وليد دويكات / نابلس

                      3- ن.ع / 40 سنة - جماعين - مدير بنك فلسطين فرع سلفيت 

                      4- م.ع / 31 سنة - موظف بنك فلسطين فرع سلفيت

                      5- ب.ا/ 24 سنة - أمين صندوق بنك فلسطين فرع سلفيت

  وكيلهم المحامي : فواز صايمة / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 14/3/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/2/2016 في الملف الاستئنافي رقم 167/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف .

يستند الطعن لما يلي :

1- إن القرار موضوع هذا الطعن مبني على مخالفة جسيمة لاحكام القانون سواء

 من حيث التطبيق او التفسير أو من حيث التعليل والتسبيب ووزن البينة وخاصة للفقرات الثانية والخامسة والسادسة والسابعة من أحكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك للاسباب التالية :

1- إن القرار موضوع هذا الطعن مخالف للاصول والقانون عندما قررت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى اعلان براءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة اليهما رغم ان البينة التي قدمتها النيابة العامة والتي هي بينة قانونية وكافية لادانة المطعون ضدهما بالتهمة المسندة اليهما من حيث انه ومن خلال هذه البينة ثبت علم المطعون ضده الثاني بأن المبالغ التي قام بإيداعها في البنك بما فيها مبلغ 600 دولار هي مزورة وذلك بثبوت علمه وخبرته كونه يعمل في مجال الصرافة وكذلك من خلال ما جاء في اقواله من انه بداية شك ان مبلغ 600 دولار التي استلمها من المتهم الاول بأنها مزورة غير أنه ورغم ذلك قام بتمريرها على البنك دون أن يعلمهم بذلك اضافة الى انه قد ثبت من خلال اقوال المتهمين الثالث والرابع والخامس بأن مبلغ الاربعة الاف دولار المزورة هي من ضمن المبالغ التي كان المتهم الثاني قد أحضرها للبنك وتبين ذلك من خلال قيامه بارسال مبلغ آخر خلاف المبلغ الذي ثبت انه مزور وذلك لتغطية العجز وعدم اكتشاف الامر لموظفي البنك المتواطئين معه تحت ذريعة عدم الاضرار بالمتهم الخامس.

2- إن البينة التي قدمتها النيابة العامة ثبت من خلالها تواطئ باقي المتهمين مع المتهم الثاني بمن فيهم المتهمين الثالث والرابع والخامس حيث ثبت علمه ومعرفته بان هذه المبالغ التي قام المتهم الثاني بتمريرها على البنك من خلال المتهمين الثالث والرابع بأنها مزورة وذلك من خلال شهادة الشاهد ش.ح والذي يعمل مدقق داخلي في بنك فلسطين حيث مما جاء في شهادته ... حيث تبين بعد الجرد في الخزنة وجود دولارات مزيفة وأن من صلاحيتي ان اقوم بجرد الخزانة باستمرار وانني قمت بجرد الخزنة بناء على طلبي وقبل ان يخبرني مدير البنك المتهم الثالث انه يوجد عمله مزورة في الخزنة إلا أنني وقبل البدء بعملية الجرد حضر المتهم الثالث مدير الفرع المتواجد وقت الجرد ووجدنا انه يوجد مبلغ أربعة الاف دولار مزورة وقام المدير بإبلاغ الشرطة و .... " ثم نجده يقول " ... استغرق مني وقت جرد الخزنة ساعة ونصف وطوال الساعة والنصف كان مدير البنك المتهم الثالث ورئيس الخزنة المتهم الرابع والمتهم الخامس وكان المدعو س.ع ملازمين لي عندما جردت الخزنة "ونجد أن أهم عبارة وردت على لسان هذا الشاهد من شهادته هي قوله " وبعد أن قمت بابلاغ مدير البنك المتهم الثالث إني أرغب في جرد الخزنة أخبرني مدير البنك بعد ربع ساعة مباشرة من ذلك ان هنالك عمله مزورة في الخزنة وأنا وقتها لم أكن قد فتحت الخزنة وبدأت الجرد " ثم يضيف الشاهد أنني شككت أن مدير البنك يعلم بوجود العملة المزورة بتاريخ 31/5/2010 وإنني من خلال تدقيقي مع موظف البنك عرفت بأن من قام بإحضار العملة المزورة الى البنك هو المتهم الثاني ...." وأن هذا المتهم الثاني عرض علينا ان يقوم بأخذ العملة المزورة المضبوطة مقابل ان يعطينا العملة الصحيحة بدلا منها وانا رفضت هذا العرض ..." وبالتالي فإنه ثبت من خلال اقوال هذا الشاهد بأن العرض الذي عرضه عليهم المتهم الثاني والذي رفضه الشاهد كان المتهم الثالث والرابع والخامس قد وافقوا عليه حيث قام المتهم الثاني وبعد أن توجه له المتهم الخامس الى محله بارسال مبلغ 2000 دولار امريكي وباقي المبلغ أي باقي الالفي دولار بالشيكل كبديل عن مبلغ 4000 دولار المزورة التي كان قد مررها المتهم الثاني على البنك وذلك بتواطئ مع باقي المتهمين وكذلك اثبتت البينة تدخل المتهمين الثالث والرابع.

المحكمــــــــــــــــــة

              بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفِ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى فإن النيابة العامة قدمت المطعون ضدهم بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 9/3/2011 عن تهمة :

1- تداول اوراق بنكنوت مزورة بالاشتراك خلافا لاحكام المادة 240 و 76 ع اسنة 1960 .

2- التداخل في تداول اوراق البنكنوت المزورة بالاشتراك للمتهمين الاول والثاني المعاقب عليها بأحكام المواد 240 ، 76 ، 80/2 و 481 من قانون العقوبات لسنة 1960 والمتهمين الثالث والرابع والخامس من لائحة الاتهام امام محكمة بداية نابلس وبعد استكمال اجراءات المحاكمة قضت بتاريخ 16/3/2015 اعلان براءتهم مما نسب لهم .

    لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة بداية نابلس فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 167/2015 والذي قضى في  28/2/2016 برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

والذي نراه وبانزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان صحيفة الطعن تجلت بالنعي على الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون في تطبيقه حول وزن وتقدير البينة.

    ابتداء ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص أن المادة 240/3 من قانون العقوبات الباحثة عن حيازة البنكنوت المزور دون ان يتداول بها .

   وأن المادة 240/1 من نفس القانون بأن جريمة التداول المنصوص عليها في تلك المادة تنطوي بحد ذاتها على الحيازة ، فلا عقاب من يتداول البنكنوت المزور إلا بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) فقط ولا يعاقب على جريمة الحيازة بالاضافة لذلك.

    ولما أن الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل او الغاية القصوى التي توخاها ولا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون .

   وحيث ان الجريمة هي عبارة عن تصرف او فعل او ترك يقع تحت طائلة التجريم يحظره المشرع ويفرض العقوبة اللازمة له شريطة ان يتمتع الجاني بالاهلية التامة ويكون مسؤولا عن تصرفاته واركان الجريمة الواقعة او المظهر المادي الخارجي للجريمة ووجود النص القانوني الذي يحدد الفعل ويقر عقوبة له وخطأ الفاعل .

   ولما ان محكمة الاستئناف دللت بحكمها الطعين على ان عناصر التهمة المسندة للمطعون ضدهم من خلال المادة 240/1 ع لسنة 1960 ( يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها مزورة مع علمه بذلك فالركن المادي يتحصل في قيام الفاعل بتزوير ورقة البنكنوت او التداول فيها والركن المعنوي هو القصد العام وهو فيه الاضرار بالثقة العامة المفترضة بالورقة النقدية (البنكنوت) والاضرار بالاخرين وجنى الربح غير المشروع اما القصد الخاص فيتحصل بعلم الفاعل بأن ورقة البنكنوت مزيفة وأن تتجه ارادتهما الى ترويجها ووضعها موضع التعامل لحصوله على نفع غير مشروع سواء عاد عليه او على غيره.

     ووفق الحيثيات التي دللت بها محكمة الاستئناف بالنتيجة ان القصد الجنائي انتفى والعلم بأنها مزورة لم يثبت والتداول لم يثبت ولم يكن هناك اتفاق جرمي مسبق وان محاولة اخفاء الامر خوفاً من تحمل تبعيات مالية نتيجة الخطأ الذي وقعوا فيه وتهاونهم الاداري في استلام المبالغ دون تدقيقها وصولا والتأكد من أنها مزورة إلا أن ذلك جاء مرافقا على اكتشاف العملة المزورة مما ينبئ يقينا عدم وجود اتفاق وقصد جرمي مسبق وبالتالي وجدت ان محكمة الموضوع طبقت صحيح القانون ووزنت البينة وزنا سليما يتفق مع النتيجة التي انتهى اليها ...

    وكما أن أسباب الطعن انصبت على الجانب الواقعي من الحكم وتقدير المحكمة للبينات ووزنها ولقد أجمع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه في المسائل الجزائية وله ان يأخذ ما يقتنع به ويطرح ما لا يقتنع به ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ويدخل في صحيح فهمها للواقع والنعي بخصوصه.

    ووفق المقرر في قضاء محكمة النقض ان تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها سلطة بالاخذ بما تطمأن له في وجدانها من الاوراق وطرح ما عداها بلا معقب طالما ان حكمها يقوم على اسباب سائغة ومستخلصة بوجه سليم من البينات المطروحة عليها من وقائع الدعوى يستوجبه حكم القانون الذي انزلته على تلك الوقائع وان محكمة الاستئناف ووفق صريح المادة (342) من قانون الاجراءات الجزائية اعملت صلاحيتها الممنوحة لها بتأييد الحكم او تعديله اوالغائه وكما أن هذا النعي جاء خارج عن تخوم المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية

    وحيث أنها طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره وان النتيجة التي انتهى اليها الحكم تتفق مع الواقعة والأدلة والاوراق يكون الطعن الماثل غير وارد ويتعين رده.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

              حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2017

 

 

 

 

 

6