السنة
2016
الرقم
1442
تاريخ الفصل
9 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين.

 

 

الطــــــاعـــــــنة :  شركة الحارث للاستثمار والمقاولات العامة م.خ.م / بيت امر بواسطة ممثلها القانوني عمر حامد محمد زعاقيق .

وكيلاها المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات

 

المطعون عليه  :  صادق اسماعيل علي زيدات / بني نعيم .

بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابنه القاصر " محمد" .

وكيلاه المحاميان موسى و/او ابراهيم الخطيب / الخليل .

 

الاجـــــــــــراءات

 

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 07/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 03/11/2016 في الاستئناف المدني 686/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الاصول مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتين وخمسون دينارا ً اتعاب محاماة .

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف لقانون تطبيقا ً وتأويلا ً وتفسيرا ً .

2.  الحكم المطعون فيه يفتقر الى البحث القانوني السليم لمخالفته للمادة 192/5 من الاصول المدنية والتجارية ، التي اجازت الطعن في القرار الصادر بالدفع بعدم قبول الدعوى قبل الدخول في الاساس وذلك حسب نص المادة (90) من الاصول المدنية والتجارية ، وحيث ان موضوع الدفع هو التقادم ، وهو ليس من النظام العام ، فان القرار الصادر بعدم الانتقال لبحث هذا الدفع يكون قابلا للطعن بالاستئناف.

3.  الحكم المطعون فيه مخالف للسوابق القضائية التي اكدت ان الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام لا يكتفى باثارتها في اللائحة الجوابية بل يجب التمسك بها قبل الدخول في اساس الدعوى ويكون الحكم الصادر برد الطلب او قبوله قابلا ً للاستئناف .

4.  أخطأت محكمة استئناف القدس بالحكم على الجهة الطاعنة بمبلغ (250) دينار اردني اتعاب محاماة .

والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الاستنئاف لاصدار حكم اصولي ومن ثم اعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى للانتقال لرؤية الطلب رقم 163/2016 حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

من جهته تقدم المطعون ضده بلائحة نقض جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــة

لما كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم محكمة الدرجة الاولى الصادر في الطلب المدني رقم 163/2016 المقدم في الدعوى المدنية رقم 808/2013 وموضوع الطلب " عدم قبول الدعوى قبل الدخول في الاساس لعلة التقادم المسقط واسباب أخرى" سندا للمادتين (89 ،90) من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، ذلك الحكم الذي صدر بتاريخ 06/09/2016 ، والقاضي " بضم الدفوع الواردة في هذا الطلب لموضوع الدعوى والفصل بها بنتيجة الفصل في الدعوى الاساس ، والانتقال للسير في الدعوى حسب الاصول .

ولما كان الحكم المشار اليه على النحو المتقدم لم يفصل في الموضوع ، ولا يعدو عن كونه اجراء من اجراءات ترتيب الخصومة ، فانه وعلى ما أنبأت عه أحكام المواد 90، 192 ، 225 ، 226 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يغدو غير قابل للطعن استقلالا ً عن الحكم الفاصل في الموضوع ، مما يتعين معه عدم قبول الطعن .

 

لــــهــــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/01/2017.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط