السنة
2016
الرقم
1500
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد،عزت الراميني، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــــاعـــــــن: هشام محمود أمين نمر / البيرة

           وكيلاه المحاميان : محمد نمر و/ او محمد ابو زياد مجتمعين ومنفردين / رام الله

المطعون ضدها: فاطمة رضوان سلمان / البيرة

          وكيلها المحامي : محمد الهريني / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 100/2016 القاضي برد الاستئناف شكلا وتاييد القرار واعادة الاوراق للسير بالدعوى حسب الاصول.

تتلخص اسباب الطعن في أن:

1- خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون وتفسيره وفهمه وتأويله وخاصة فيما يتعلق بنص المادة 91 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

الكاتب                                                                                              الرئيس

ف.ح

2- الحكم المطعون فيه مبني على اجراءات مخالفة للقانون وذلك حينما اعتبرت أن محكمة الصلح فرضت رقابتها القانونية السليمة وذلك حينما قررت عدم السماح لوكيل المستانف بتقديم أية بينة كون ان اسباب الطلب قانونية بحتة .

3- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في التعليل والتسبيب للحكم الطعين وطلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم وقبول الطلب 100/2016 والحكم برد الدعوى .

المحكمــــــــــــــة

تفيد وقائع الدعوى ومجرياتها ان المطعون ضدها اقامت الدعوى المدنية لدى محكمة صلح رام الله ضد الطاعن (المدعى عليه) لمطالبته باخلاء مأجور أجرته السنوية لغايات الرسم سبعمائة وعشرون (720) دينار والمطالبة بقيمة مبلغ الف واربعمائة واربعون (1440) دينار اردني .

تقدم المدعى عليه (الطاعن) بالطلب رقم (38/2015) لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة انعدام الخصومة وان الدعوى مقدمة من غير ذي صفة .

ونتيجة المحاكمة في الطلب قررت المحكمة رد الطلب والسير بالدعوى حسب الاصول على أن يتحمل المستدعي (الطاعن) الرسوم والمصاريف.

لم يقبل المستدعي (المدعى عليه الطاعن) بقرار المحكمة الصادر في الطلب فطعن به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني 100/2016 وبنتيجة المحاكمة توصلت المحكمة الى رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف واعادة الدعوى الى المحكمة المختصة للسير بالدعوى حسب الاصول .

الكاتب                                                                                              الرئيس

ف.ح

 

 

الامر الذي لم يلق قبولا لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالا في مطلع الحكم.

أننا وبالتدقيق ،وبمعزل عما سطره الطاعن في لائحة طعنه ،ولما كان القرار الصادر برد الطلب 38/2015 لعلة عدم انعدام الخصومة ،وان الدعوى مقدمة من غير ذي صفة يقبل الطعن فيه بالاستئناف عملا باحكام المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

ولكن قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية  القاضي بتأييد القرار المستانف واعادة الدعوى لمرجعها للسير فيها حسب الاصول لا تقبل الطعن المباشر بالنقض لانه لا يعد حكما نهائيا وفق احكام المادتين (225-226) من القانون المذكور الامر الذي يستوجب معه عدم قبول الطعن .

لهـــذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر بالاغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2017

   الكاتــــــــب                                                                                الرئيـــــــس

     ف.ح

 

 

 

الرأي المخالف

 

أخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه وبنت حكمها عليه من أن الطعن الماثل حري بعدم القبول لعدم قابليته للطعن بطريق النقض وأرى أن المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على " للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او في تأويله" ولما كانت الاحكام النهائية تلك التي تحسم النزاع في موضوع الدعوى او في شق منه او في مسألة متفرعة عنه او في مسألة القبول او في المسائل الاجرائية او الفرعية مما يؤدي الى رفع يدها عن الدعوى وبما أن اختصاص محكمة النقض مراجعة الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ومحاكمته واصدار حكمها فيما قضى به مقيدة بذلك أن يكون الطعن يتصل بالقانون من ناحية الخطأ في تطبيقه وتأويله فإن كون القرار المطعون فيه بالاستئناف غير قابل للطعن امامها ليس من شأن ذلك ان يؤدي الى عدم قبول الطعن امام محكمة النقض طالما ان لائحة الطعن تنعى على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون او تأويله وما دام ان الحكم الصادر عنها رفع يدها عن الدعوى بسبب الحكم النهائي الصادر فيها.

وعليه أرى على محكمتنا ان تضع يدها على الطعن وتقول كلمتها فيما جاء في الحكم الطعين لا أن تقرر عدم قبوله لعلة عدم قبول الحكم للطعن به بطريق الاستئناف.

القاضي المخالف

                                                                                                                                        

                                                                                                     محمد مسلم