السنة
2019
الرقم
71
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطـــاعـــــــن : ع.ا / رام الله  

             وكيله المحامي : مايك حيمور / بيت جالا 

المطعـون ضده : الحق العام 

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 27/01/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/12/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 234/2018 المتضمن الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضده بالتهمة المسندة اليه كون أن النيابة العامة قدمت الدليل على ذلك وتبعاً لذلك تغريم المستأنف ضده مبلغ خمسة الاف دينار أردني .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، حيث أخطأت المحكمة بتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى من حيث الاستناد الى افادة الشاهد م.ك لدى النيابة العامة والتي تم ابرازها امام المحكمة في جلسة 14/12/2017 استناداً لنص المادة 229 من قانون الاجراءات الجزائية في ظل اعتراف وكيل الطاعن على الابراز .

2- لم تقم محكمة الاستئناف بتقدير ووزن البينات على وقائع الدعوى والنتيجة التي توصلت اليها في حكمها المطعون فيه ....

3- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون بخصوص محضر الضبط والاعدام بالرغم من التناقض الواضح ما بين المحضرين ...

4- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون من حيث الاستناد الى المادة 28 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 ... وكذلك استنادها الى المادة 31/1/ج/2 من قرار مجلس الوزراء ...

5- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون بخصوص التعهد القانوني ...

6- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون من حيث قولها بأن استناد محكمة الدرجة الأولى الى اعلان براءة الطاعن نتيجة عدم وجود فحص مخبري في غير محله ...

7- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الأخذ و/أو التطرق الى ما أثاره وكيل الطاعن بخصوص وجود بطلان في قرار الانتداب في الملف التحقيقي المحرر بتاريخ 16/11/2016 بالإضافة الى قرار انابة رئيس نيابة بيت لحم الى رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية حيث أن هذه الانتدابات هي لمعاون نيابة وليس لوكيل نيابة مما يعد مخالفاً لقانون الاجراءات الجزائية هذا بالإضافة الى أن تكليف وكيل النيابة قد تم من قبل شخص آخر غير الشخص المدون اسمه والممهور توقيعه على الانتداب وتم ابرازهما بالحرف ن / 6 .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 24/02/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول

وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة لدى محكمة البداية نجد أنه وفي جلسة 14/12/2017 لم يحضر الشاهد م.ك ولم يتبلغ موعد هذه الجلسة وقد أعيدت مذكرة التبليغ بمشروحات من المحضر تفيد بأن الشاهد المذكور مسافر الى دولة الكويت .

-   وعلى ضوء ذلك طلب وكيل النيابة العامة ابراز افادة الشاهد م.و المعطاه لدى النيابة العامة استناداً لنص المادة 229 من قانون الاجراءات الجزائية مرفقاً بها محضر اعدام ومحضر ضبط مواد تالفة منتهية الصلاحية .

-   وأن المحكمة قررت ابراز المطلوب ابرازه كوحدة واحدة والتأشير عليها بالحرف ن/3 استناداً لنص المادة المشار اليها أعلاه رغم اعتراض وكيل الدفاع على الابراز .

-   وفي هذا الخصوص نجد أنه يجوز للمحكمة عملاً بأحكام المادة 229/1 من قانون الاجراءات الجزائية أن تأمر بتلاوة شهادة الشاهد الذي أدلى بشهادته في التحقيقات الأولية بعد حلف اليمين اذا تعذر احضاره بسبب سفره خارج البلاد والاعتماد عليها كبينة في القضية مما يستوجب رد هذا السبب .

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب السابع

نجد أن وكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية س.ص هو من قام باستجواب المتهم بتاريخ 15/02/2017 بموجب الانابة الصادرة له من رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية في بيت لحم وأن معاون النيابة العامة م.م هو من قام بسماع أقوال الشاهدين كل من (غ.ج) و(م.و) بموجب قرار الانتداب الصادر عن وكيل نيابة بيت لحم رامي الشيخ بتاريخ 16/11/2016 والموقع منه .

-   وفي هذا الخصوص نجد أن المادة 95 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على أنه (يتولى وكيل النيابة العامة استجواب المتهم في الجنايات جميعها والجنح التي يرى استجوابه فيها ) .

-   كما نصت الفقرة الأولى من المادة 68 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على أنه (يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام أو أي من أعضاء النيابة العامة ويؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من أعمال تحت اشراف ومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة ) .

-   وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون الاجراءات الجزائية على أنه (للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي عمل من أعمال التحقيق في دعوى محددة وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات) .

-   وفي الفقرة الرابعة من ذات القانون نصت على أنه يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة العامة .

-   وقد حددت مواد الباب الثالث من قانون الاجراءات الجزائية الصلاحيات التي يمارسها أعضاء النيابة العامة وهو النائب العام ومساعدوه ووكيل النيابة العامة ويستمد هؤلاء صلاحياتهم من القانون مباشرة ً لا من رؤسائهم ، ولا يجوز لأي فئة أن تمارس عملاً أو اجراء يعود لفئة أخرى في اية دعوى مما ينبني على ذلك أنه يجوز تفويض معاون النيابة العامة باتخاذ أي اجراء أو تحقيق باستثناء استجواب المتهم في الجنايات .

وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .

-   أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

-   وفي ذلك نجد أنه من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً أن المحكمة وهي في سبيل تكوين قناعتها تستطيع أن تأخذ بأقوال بعض الشهود الذين تطمئن الى شهاداتهم وتستبعد التي لا تطمئن اليها ، ولها أن تأخذ بجزء من الشهادات وتترك الباقي .

-   أن اختلاف أقوال بعض الشهود في بعض الوقائع غير الجوهرية التي قد تختلط على الشخص العادي لا يحول دون اعتماد أقوالهم طالما أنهم متفقون على الوقائع الجوهرية ولا يرد الاحتياج بتناقض البينة .

-   أن بينات النيابة العامة تشكل في مجموعها بينات مقنعة ولا يرقى اليها الشك ، فإن اعتماد المحكمة على هذه البينات في ادانة المتهم الطاعن بالتهمة المسندة اليه سنداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2009 باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً لا يخالف القانون .

-   أن محكمة الاستئناف قد أجابت على أسباب الاستئناف وعالجتها بما يتفق وأحكام القانون ، وجاء حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً من هذه الناحية .

-   وأن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع بما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى بحق المتهم الطاعن والتي أوردتها في الحكم ، وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون من هذه الناحية أيضاً .

-   وأن محكمة الاستئناف استظهرت من هذه الوقائع أركان الجريمة التي أدين فيها المتهم الطاعن وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق وأحكام القانون ، وأن العقوبة المحكوم بها جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة .

وعليه يكون الحكم المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه أو تعديله ، وبذلك فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 07/04/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د