السنة
2019
الرقم
10
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضــاة الســادة : مصطفى القاق ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعـــــــــــن  : الحق العام

المطعـون ضدهم : 1. ع.س

                        2. ح.م

                      وكيلهما المحامي يزيد مخلوف وصلاح شرفا

                       3. مستشفى الهلال الاحمر بطولكرم و/او جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ويمثلهم حنان حنون (رئيس الجمعية) و/او انور دويكات بصفته مدير المستشفى حين وقوع الفعل .

                      وكيلهم المحامي جاسر خليل

الاجــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 08/01/2019 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بالاستئنافين جزاء رقم 275 ، 278/2017 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة اليهم لعدم كفاية الادلة ورد الادعاء المدني .

 

وتتلخص اسباب الطعن في

ان الحكم مبني على مخالفة لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره استناداً للفقرتين 5 ، 6 من احكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية للاسباب التاليه :-

1- الحكم صدر بتاريخ 26/11/2018 وليس بتاريخ 29/11/2016 .

2- اخطأت المحكمة وخالفت القانون في حكمها باعلان براءة المطعون ضدهم رغم ان البينة التي قدمتها النيابة قانونية وكافية للادانة .

3- الحكم سابق لاوانه حيث كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه استكمال النقص في البينات بعد صدور قرار ببطلان اجراءات المجلس في جلسات التأديب واعادة السير بها من  جديد .

4- الحكم مبني على فساد في الاستدلال كون ان هيئة المحكمة لم تقم بوزن البينات التي قدمتها النيابة العامة .

5- ان الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون وحيث ان تحجج المحكمة بعدم تشريح جثة الطفلة المتوفية ليس في محله كون وجود ببينة اخرى لم تقم المحكمة بوزنها .

6- اخطأت المحكمة والحكم سابق لاوانه حيث كان على المحكمة استيفاء النواقص وخاصة الاطلاع على نتائج استئناف قرار لجنة التأديب الطبية .

7- الحكم مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل وضد وزن البينة كونه مبني على فساد في الاستدلال لكون المحكمه لم تتطرق لكامل بينة النيابة العامة  .

وبالنتيجة طالبت الطاعنه بقبول الطعن ونقض الحكم .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم الاول والثاني لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية طالب بموجبها برد الطعن .

تبلغ وكيل المطعون ضده الثالث حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمه ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/11/2018 وهذا ما جاء ثابتاً ايضاً في لائحة الطعن في البند الاول منها وكذلك ثابت من خلال محضر جلسة النطق بالحكم .

كما اننا نجد ان الطعن مقدم بتاريخ 08/01/2019 وبذلك يكون قد قدم بعد مرور 43 يوم من تاريخ صدور الحكم .

ولما كانت المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد ((1- يكون ميعاد تقديم طلب الطعن بالنقض للنيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال أربعين يوماً. 2- يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً ....)) .

ولما كان تاريخ صدور الحكم يوم 26/11/2018 بحضور ممثل النيابة العامة اي ان الحكم صدر حضورياً .

ولما كان يوم انتهاء مدة الطعن هي يوم 05/01/2019 وهو يوم عطلة رسمية (يوم السبت) بذلك يمتد مدة تقديم الطعن الى اول يوم دوام ويكون بذلك يوم الاحد الموافق 06/01/2019 . ولما قدم الطعن يوم 08/01/2019 اي بعد مرور يومين يكون بذلك الطعن مقدم بعد مرور المدة المحددة قانوناً            مما يستوجب معه رد الطعن لتقديمه خارج المدة المحددة قانوناً .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمه رد الطعن شكلاً .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      م.ف