السنة
2019
الرقم
31
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة لاصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنف: بشار روحي محمد دحدوح / نابلس

                وكيله المحامي حمزة صلاح جودة - نابلس

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: فادي حسن روحي دحدوح - نابلس

                     وكيله المحامي حمزة ابو بيح - نابلس

 

  موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 12/12/2018 بالدعوى المدنية رقم 278/2018 والقاضي بالزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف ضده مبلغ (18250) دولار و (10000) شيكل مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2- الحكم المستأنف معيب بعيب الخطأ في وزن البينة .

3- الحكم المستأنف معيب بعيب الخطأ في تطبيق القانون وسلامة اجراءات التقاضي.

4- خطأ المحكمة باعتبار التبليغ للائحة الدعوى تبليغاً صحيحاً والذي ترتب عليه الحكم الحضوري والحرمان من تقديم لائحة جوابية وبينات وبالتالي فان تلك الاجراءات باطلة .

5- ان اجراءات التبليغ للائحة الدعوى وما تلاها من اجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً عملاً بالمادة 9/7 + 5 والمادة 22 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

6- خطأ المحكمة وعند حضور المستأنف ودخوله بالمحاكمة السماح له بتقديم دفوعه ودفاعه .

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 2/4/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وانكارها من المستأنف ضده وتم تقديم  المرافعات الشفوية وحجز الدعوى للحكم .

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد ان المستأنف ضده قد اقام دعوى مطالبة ضد المستأنف على سند من القول بأنه والمستأنف كانوا شركاء في تجارة الملابس الداخلية وبيعها جملة ومفرق وبعد فترة تم فسخ الشراكة وترصد له مبلغ (18250) دولار ومبلغ (10000)شيكل وتقرر اجراء محاكمته حضورياً وتم توجيه اليمين الحاسمة من المدعي الى المدعي عليه وقام المدعى عليه ورد اليمين الحاسمة وتم حلفها وصدر الحكم بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به .

لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع : وعن السبب الاول من اسباب الاستئناف وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ والمخالفة للقانون والاصول وحيث لم يبين المستأنف وجه مخالفة القانون والاصول وعن أي قانون او اصول يتحدث حتى يتم معالجته وحيث جاء بشكل عام ولا يمكن للمحكمة بحثه تقرر رده لعدم وروده .

وعن باقي اسباب الاستئناف وحاصلها النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق احكام تبليغ المذكرات القضائية ولائحة الدعوى وبطلان التبليغات والحرمان من تقديم لائحة جوابية وبينات فان المحكمة وبرجوعها لملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد ان الواقعة المراد اثباتها من خلال الدعوى تتعلق بالعمل والشراكة في محل المستأنف وهي تجارة الملابس وبالتالي فان التبليغ يكون على عنوان مكان الالتزام عملاً بالمادة 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والمواد 14 + 15 من نفس القانون .

وتجد كذلك ورغم ان التبليغ لم يكن لشخص المراد تبليغه ان المستأنف وبجلسة 4/7/2018 قد حضر المحاكمة بواسطة وكيله المحامي حمزة جودة وتقرر ادخاله بالمحاكمة ولم يطلب مهلة لتقديم لائحة جوابية كما جاء في لائحة الاستئناف ولم يطلب تقديم بينات وان طلبه انصب فقط على عرض صيغة اليمين الحاسمة على موكله وتقرر اجابة طلبه ، وبجلسة 5/11/2018 حضر الوكيل وطلب رد اليمين الحاسمة على المدعي واقترح صيغة اخرى لليمين وتمت اجابة طلبه والامهال لاحضار المدعي لحلف اليمين بالصيغة المقترحة ، وبجلسة 12/12/2018 حضر وبرجوع المحكمة للمادة 23 من ذات القانون ونصها :

1- يكون الاجراء باطلاً اذا نص القانون صراحة على بطلانه ، او اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء .

2- لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية  من الاجراء .

وحيث ان هدف التبليغ لشخص المراد تبليغه بهدف حضور المحاكمة وابداء دفاعه بخصوص الدعوى المقامة ضده وحيث ان المدعى عليه (المستأنف) قد حضر بواسطة وكيله جلسة المحاكمة فان الغاية من التبليغ تكون قد تحققت وهي حضور الخصم لحضور المحاكمة وبالتالي وسنداً للفقرة الثانية من المادة 23 المذكورة اعلاه لا يحكم بالبطلان .

وعليه فان اسباب الاستئناف والحالة هذه لا ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة ردها وبالنتيجة نقرر :

الحـــــــــــــكم

 وسنداً لما ذكر وعملاً بالمادة 223 من قانون الاصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 20/6/2019

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة