السنة
2016
الرقم
250
تاريخ الفصل
2 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو   
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، اسامة الكيلاني.

 

الطـاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده:  ا.ر/نابلس 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 28/4/2016 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 240/2016 بتاريخ 4/4/2016.

وتتلخص اسباب الطعن في :

1- القرار مخالف للقانون وخاصة نص المادة 269 من قانون الاجراءات الجزائية ومخالفاً ايضاً لنص المادة 92 عقوبات لسنة 60 كون المحكمة اخطأت في تفسير وتطبيق احكام المادتين المذكورتين حين قررت ايداع المطعون ضده بمستشفى الدكتور كمال ناصر لحين شفاءه وعدم استكمال اجراءات محاكمته وفق القفرتين 2، 3 من المادة 269 من قانون الاجراءات حيث ثبت انه مريض عقلياً ولا يفهم ما هي المحكمة ومصاب بتخلف عقلي ولا يفهم عاقبة اعماله اذ كان على المحكمة سماع بينة النيابة واستكمال اجراءات محاكمته واعفاءه من العقوبة لعدم مسؤوليته جزائياً.

2- القرار المطعون فيه مخالف للقانون كونه غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً وضد وزن البينة.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واصدار الحكم المتفق والقانون والاصول.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع،،،

بتاريخ 6/11/2014 احالت النيابة العامة المطعون ضده (المتهم) الى محكمة بداية نابلس بتهمة القتل العمد خلافاً لاحكام المادة 328 عقوبات لسنة 60 وكذلك بتهمة الحرق الجنائي خلافاً للمادة 368 عقوبات لسنة 60 على سند من القول انه بتاريخ 21/5/2014 اقدم على حرق والدته ومن ثم ادى ذلك لحرق منزلها.

ولقد توفت المجني عليها بعد يوم من دخولها مستشفى رفيديا، وبتاريخ 29/4/2015 اصدرت حكمها القاضي ان المتهم ا.ا غير مدرك لصفة افعاله وغير اهلاً للمحاكمة لذلك تقرر المحكمة عملاً باحكام المادة 269/2/3 ايداع المتهم المذكور مستشفى كمال ناصر للامراض النفسية لحين شفاءه.

لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 250/2016 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 4/4/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن:

فإننا نجد ان السبب الاول ينعي على الحكم انه خالف القانون حيث اخطأ الحكم في تفسير نص المادة 269 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 92 عقوبات لسنة 60 وكان عليها ان تحكم المتهم ومن ثم توقيف العقوبة عنه.

وحيث ان المادة 269 من قانون الاجراءات تنص على:

1.  اذا ثبت للمحكمة ان المتهم حين ارتكابه للجريمة المسندة اليه كان مصاباً بمرض سبب اختلالاً في قواه العقلية جعله عاجزاً عن ادراك اعماله او عن العلم انه محظور عليه ايتان الفعل الذي يكون جريمة قررت المحكمة عدم مسؤوليته جزائياً.

2.  اذا ثبت للمحكمة اثناء المحاكمة ان المتهم مختل في قواه العقلية او معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قراراً بايداعه احدى المؤسسات الطبية للمدة التي تراها ضرورية لمراقبته.

3.  اذا ثبت نتيجة هذه المراقبة ان المتهم سليم العقل وذلك بشهادة طبيبين مختصين من اطباء الحكومة تباشر المحكمة محاكمته وإلا تأمر بايداعه بمستشفى الامراض العقلية.

ولما كانت الاهلية الاجرائية هي مدى صلاحيته  لاعتباره مدعى عليه في الدعوى الجنائية، فاذا ثبت ان الجنون (المرض العقلي) قد لازم ارتكاب الجريمة وظل مستمراً فانه لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لانعدام المسؤولية.

          وحيث انه ثبت من خلال البينة الفنية المقدمة في اوراق الدعوى وشهادة الاطباء الاخصائيين ان المتهم مصاب بعاهة عقلية ولا يستطيع الدفاع عن نفسه فان وقف محاكمته واحالته لمستشفى الامراض العقلية جاء متفقاً والتطبيق الصحيح لاحكام المادة 269/3 من قانون الاجراءات الجزائية حيث ان المتهم لا يستطيع الدفاع عن نفسه حتى ولو مثله محامي فالمتهم هو صاحب الشأن الاول في الدفاع عن نفسه فلا مسوغ لمحاكمته دون ان يكون في مقدوره الدفاع عن نفسه مما يستوجب رد هذا النعي.

          اما القول بان الحكم اخطأ في تطبيق المادة 92 عقوبات لسنة 60 ولما جاءت المادة المذكورة تفيد (يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً او تركاً حين ارتكابه اياه عاجزاً عن ادراك كنة افعاله او عاجزاً عن العلم بانه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال عقله)، اي ان المادة تعالج حالة انه تم محاكمة المتهم حتى صدور الحكم وفي هذه الحالة يعفى من العقوبة.

          اما اذا كان وقت ارتكاب الجريمة مصاب بعاهة في عقله واستمرت معه اثناء المحاكمة فلا وجه لمحاكمته لعدم مقدرته الدفاع عن نفسه.

          وهذا ما جاء في شهادة الدكتور نعيم خالد الشيخ والذي افاد ان المتهم غير اهل للمحاكمة ولا يفهم مجريات المحاكمة ولا معنى المحكمة او المحاكمة.

          ولما جاء قرار محكمة الاستئناف قد عالج هذا النعي معالجة سليمة تتفق والمنطق والاستنتاج الصحيح والتطبيق السليم للقانون بعد معالجته للبينات والادلة المقدمة في الدعوى معالجة صحيحة ويتفق والاستنتاج الصحيح وهو مستساغ ومقبول عقلاً وقانوناً مما يجعل ان من اسباب الطعن لم تقم على اساس سليم ومستوجبة الرد.

لهــــــــذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/1/2017