السنة
2019
الرقم
119
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة بشار نمر و زاهي البيتاوي

 

 المســـــــــــــــــــــــــتأنف  المستأنف  عليهم  

 :  :

 الحق العام   1- س.ا 2- س.ا المحاكم غيابيا  كمتهم فار من وجه العداله  3- ن.م ( ا.ع ) ج. / الخليل  4- ع.ا ( ا.ع)  ج.  المحاكم بمثابة الحضور/  الخليل  

القــــــرار المستــــــــــــــأنف

:

القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في  الخليل بالدعوى الجزائية رقم 150/2018 بتاريخ 27/2/2019   والقاضي  باعلان براءة  المتهمين الثاني والثالث  والرابع المستانف  ضدهم  عن تهمة السرقة خلافا لاحكام 400 من قانون العقوبات  رقم 16 لسنة 1960 وعن تهمة الشروع بالقتل  بالاشتراك خلافا  لاحكام  الماده 326و70  من ذات القانون  بالنسبة للمتهم  الثالث  والحكم  على المتهم  الاول  بالاشغال  الشاقه مدة  خمسة عشر  عاما عن تهمة  السرقة وتخفيضها  لتصبح الاشغال  الشاقه  المؤقته مدة خمس سنوات وتكليفه  بدفع نفقات  محاكمة بقيمة 500 دينار  اردني  .




 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليما

2- اخطات محكمة الجنايات الكبرى  عندما اصدرت  حكمها المستانف  واعلنت براءة  المتهمين الثاني والثالث والرابع من التهمه  المسنده اليهم متجاهله  ما  جاء في بينات  النيابه  العامه

3- اخطات المحكمه  عندما لم تقم بتبيان  الاسباب التي  دفعت  بهيئة المحكمة  الى اتخاذ  قرارها اعلان براءة المتهمين الثاني  والثالث  والرابع ( المشوب بعيب التسبيب )

4- اخطات المحكمه عندما اصدرت قرارها  باعلان براءة المتهمين الثالث والرابع  متجاهله  وغير ملتفته  الى قيام  المتهمين  بالاشتراك  في ارتكاب  الجريمه  وهذا واضح  من وقائع الدعوى .

 

المحكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة ولتقديم هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 329 من قانون الاجراءات الجزائية ، مستوفيا شروطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا .

       وبالموضوع فقد اسندت النيابة العامة للمتهمين المستأنف عليهم تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لاحكام المادة 400 لجميع المتهمين وتهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 للمتهم الثالث وجميعها من قانون العقوبات لسنة 1960 . ذلك انه وبتاريخ 29\10\ 2007 وحوالي الساعة 2:00 ليلاً وبعد ان خطط المتهمون لجريمتهم بحق الشاهد الاول المشتكي تحركو بسيارة من نوع بيجو 404 بيضاء اللون تعود للمتهم الرابع ( ع.ع ) وتوجهوا قاصدين سرقة اغنامه وتمكنوا من الدخول الى داخل الى داخل الحظيرة بعد تسلق الجدار وقص الاسلاك المحيطة ، ودخل المتهم الثاني والثالث وقاما بسرقة خاروفين وقام المتهم الرابع بحملها ووضعها في سيارته ، بينما قام المتهمان الثاني والثالث باخراج اربعة رؤوس أخرى اخرى ( خرفان ) واثناء محاولة جرها الى السيارة هربت الخرفان الاربعة فاستيقظ المشتكي صاحب الاغنام هو واسرته ولحقوا المتهمين الاربعة وقام المتهم الثالث باطلاق النار من مسدسه لاخافة المشتكي وحتى يتمكنوا من الهرب فاصاب المشتكي بعيار ناري في قدمه اليمنى .

 

      وعن اسباب الاستئناف  فاننا وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى بنود لائحة الاستنئاف وما اوردته النايابة العامة  من اسباب لالغاء الحكم المستانف وتحديدا البند الاول منها من اسباب الاستئناف فانا نجد بانه قد جاء بصورة عامة دون تحديد وجه مخالفة الحكم المستانف للاصول والقانون لذا فاننا نقرر عدم الالتفات اليه . واما بخصوص ما ورد في باقي اسباب الاستئناف فاننا نجد بانها تمحورت حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينات وبالتالي بالنتيجة التي توصلت اليها . وبرجوع محكمتنا بصفتها محكمة موضوع للبينات المقدمة فاننا نجد ابتداء بان كل من المتهمين المستانف عليهم الاول والثالث والرابع قد انكروا ما اسند اليهم وذلك عند تلاوة التهمة عليهم امام المحكمة وعلما بان المتهم المستانف ضده الثاني قد تم اجراء محاكمته غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وبالعودة لافادة المتهم الاول المعطاة للنيابة العامة المبرز ن\1 فاننا نجده قد اعترف اعترافا تفصيليا بما اسند اليه حيث ان وكيل النيابة قد ذكر له بانه بتاريخ 29\10\2007 وحوالي الساعة الثانية بعد منصف الليل وبالاشتراك مع كل من (س.ا) و(ن.ج) و(ع.ج) وكان احد الشركاء مسلح بمسدس ناري وقد احضر س. مقص حديد للاسلاك وزرادية وكان نادر يحمل المقص وتوجتهم جميعا بسيارة من نوع بيجو 404 تندر بيضاء تعود ل ع.ج وذلك لبيت المشتكي والمحاط بجدار اسمنتي من الباطون وعليه شبك حديد ارتفاعه متر وداخل الاسوار يوجد حضيرة للاغنام محاطة بجدران واسلاك وبواسطة المقص وبعد ان تمكنتم من تسلق الجدار قمتم بقص الاسلاك ودخلتم حظيرة الاغنام وقام س. ون. بحمل خروفين من داخل الحظيرة وقام ع. بسحب الخروفين الى السيارة بينما كنت انت تراقب لهم من جهة الشارع ثم قاموا باخراج اربعة خرفان وهربت الخرفان وبدا س. ون. بمطاردة الخرفان فاستيقظ اصحاب المنزل واخذوا يلاحقونكم وقام المدعو ن. باطلاق النار من مسدسه واصيب على اثرها صاحب المنزل بعيار ناري بقدمه ..... وركبتم السيارة وعدتم لمنزل ن. ، وان ن. اطلق النار لتمكينكم من الهرب وحتى يرجع اصحاب المنزل الذين يطاردوكم فاجاب المتهم س.هـ قائلا (انني مذنب واقر وانا بكامل الصفات المعتبرة شرعا وقانونا وبكامل وعيي بان جميع التفاصيل المذكورة اعلاه صحيحة ولكن فيما يتعلق باطلاق النار فان الذي اطلق النار هو ن. وانا لا علاقة لي باطلاق النار وانني مذنب على كامل التهمة المذكورة اعلاه وانني اعاهدكم واعاهد الله بان لا اعود لمثل هذه الاعمال ، واعتقد بان ن. لم يكن يقصد القتل وانما لتمكيننا من الهرب ) وقد تايد اعتراف المتهم بما اسند اليه بما جاء بتقرير الكشف المعد من قبل الشاهد م.ق من مرتب الشرطة حيث ورد فيه بانه شاهد جزء من الشبك المحيط بالحظيرة مقصوص كما انه واثناء الكشف حول المنزل عثر على المقص الحديدي المستخدم بقص الشبك ، وهذا واضح من تقرير الكشف والمعاينة المبرز ن\3 المعد من الشاهد المذكور ، وكذلك تايد هذا الاعتراف بما جاء بشهادة المشتكي ن.ق على الصفحة 29 من الضبط حيث جاء فيها ( انا يوم الحادث لم ارى المتهم الثالث ، وان حادث السرقة حصل ليلا في البيت عندي الساعة الثانية الى الثالثة بعد منتصف الليل ، حيث انه كان لدي اغنام في حظيرتي وفي الليل سمعنا صوت غريب في الحظيرة وخرجنا وشاهدنا اثنين من المهاجمين وقد لحقت بهم انا شخصيا وقد شاهدت سيارة كانت معهم عندها اطلقوا علي طلق ناري اصابني في منطقة الركبة وبعد ذلك ذهبت الى المستشفى ، والحظيرة عبارة عن سور حوالي 120 سم فوقه شيك مغلق الى الزينكو الذي يسقف الحظيرة واذكر السيارة التي كانت مع المهاجمين وهي من نوع بيجو 404 تندر ، وعندما خرجت من بيتي كان في السيارة اغنام وكان ايضا المهاجمين يجرون اغنام وهي اغنامي ، وعندما لحقت بالمهاجمين كانت ظهورهم باتجاهي ولم اميز وجوههم وانا لم اعرف الشخص الذي اطلق علي النار) وتايد كذلك بما جاء بشهادة الشاهدة ح.ا التي ذكرت بشهادتها على الصفحة 34 من الضبط (اذكر انه حصلت سرقة خرفان من بيتنا الواقع في منطقة حلحول وفي تلك الليلة صحوت من نومي على صوت طوايل الغنم التي يوضع فيها الاكل وكذلك في الجهة هذه وخرفان في الجهة الاخرى خارج الحظيرة والخرفان موجودة في الاصل بالحظيرة وهي لنا والحظيرة عبارة عن مخزن امامها ساحة والساحة عليها سور وشبك وان شبك الحظيرة قد تم قصه ومزال من مكانه وزوجي لحق السارقين وابني كذلك وقاموا باطلاق النار باتجاههم وقد اصيب زوجي ورجله معطلة ) وكذلك بما جاء بشهادة الشاهد م.ق على الصفحة 50 من الضبط حيث ذكر ( اذكر واقعة السرقة التي تعرض لها منزلنا وحصلت في حظيرة الاغنام في بيتنا ، حيث انه تم قص الشبك المحيط بالحظيرة وكان الوقت ليلا قد تكون الساعة الثانية ليلا وشخص اطلق النار واصيب والدي باطلاق النار ، وكان معهم سيارة بيجو تندر وكانت بعض الاغنام محملة بالسيارة الخاصة بالمتهمين ، وبيتنا محاط بسور ، وان احد الاشخاص شاهدته لم يكن ملثم وضرب باتجاهي حجر واشار الشاهد الى المتهم الاول س.ا وقال هو ذات الشخص الذي شاهدته ولم يكن ملثما )  كما قدمت النيابة العامة المبرز م ع\1 وهو التقرير الطبي القضائي المتعلق بالمشتكي والذي خلص الى ان الاصابة لا تشكل خطورة على حياة المشتكي وان مدة تعطيله هي شهرين من تاريخ الاصابة . وقدم الدفاع بينته الدفاعية المتمثلة بافادات المتهمين الدفاعية والشاهدة ص.ا  التي ذكرت بانها لا تذكر تاريخ الواقعة وانها لا تعرف أي ليلة صارت السرقة . والتي تبعا لذلك لم تقدم ولم تؤخر . وهذا ما انصرف للافادات الدفاعية ايضا .

        ان محكمتنا وبعد استعراضها للبينات سالفة الذكر تجد بانه قد ثبت لديها قيام المتهم وبرفقته ثلاثة اشخاص وفي تمام الساعة الثانية ليلا قاموا بسرقة اغنام من حظيرة المشتكي الواقعة تحت منزله والمحاطة بسور اسمنتي وعليه شبك يرتفع الى سقف الحظيرة وذلك بقص جزء من الشبك ودخول اثنين منهم لداخل الحظيرة واخراج الاغنام منها وتحميل قسم منها بسيارة البيجو تندر 404 التي كانوا يستقلونها ولدى اللحاق بهم من قبل المشتكي قام احد الفاعلين باطلاق رصاصة على المشتكي اصابته في رجله. وقد ثبتت هذه الوقائع من خلال اعتراف المتهم الاول المستانف الواضح والصريح والذي ينطبق ونص المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية  من حيث مطابقته للواقع وخلوه من أي ضغط او اكراه ومن حيث وضوحه والذي لا لبس فيه ، وبالتالي فان الركون لهذا الاعتراف واعتباره بينة كافية للحكم يكون موافقا للقانون وعلاوة على ذلك فقد تايد هذا الاعتراف بشهادة الشهود سالفي الذكر والتي سبق وان سردناها وكذلك التقرير الطبي الخاص بالمشتكي . هذا فيما يتعلق بالمتهم الاول اما فيما يتعلق بباقي المتهمين فاننا لم نجد في مجموع البينات المقدمة ما يشير الى ان أي منهم هو احد شركاء المتهم الاول سوى ما جاء بافادة المتهم الاول المعطاة للنيابة ولم نجد اية بينة تدعم او تؤيد اعتراف المتهم الاول على باقي المتهمين ، وبرجوعنا لنص المادة 209 من قانون الاجراءت الجزائية فاننا نجد بانها قد نصت على انه ( لا يدان متهم بناء على اقوال متهم اخر الا اذا وجدت بينة اخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها ، .........). وبالتالي فان اعلان براءة المتهمين من الثاني وحتى الرابع من قبل محكمة الدرجة الاولى لعدم وجود اية بينة تدعم اعتراف المتهم على المتهمين الاخرين حتى تزنها المحكمة يكون واقعا في محله ومتفقا واحكام القانون .

وبتطبيق القانون على الوقائع نجد بان جرم السرقة خلافا للمادة 400 من قانون العقوبات المسندة للمتهمين المستانف ضدهم قد نصت على انه ( يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس التالية :

1)  ان تقع السرقة ليلا ، وفي دعوانا فقد وقعت السرقة الساعة الثانية ليلا .

2)  بفعل شخصين او اكثر ، وفي دعوانا فقد كان عدد الجناة اربعة .

3)  ان يكون السارقون كلهم او وحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخفيا، وفي دعوانا فقد ثبت بان احدهم كان يحمل مسدس .

4)  بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته ، بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر .......الخ ، وفي دعوانا وحسب تعريف بيت السكن وتوابعه حسب نص المادة 2 من قانون العقوبات فان توابع البيت وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد ، فان حظيرة الاغنام تقع تحت بيت سكن المشتكي والمحاطة بسور .

5)  ان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح ...... واما لتامين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق ، وفي دعوانا فقد قام احد الفاعلين باطلاق النار على المشتكي بقصد تسهيل هرب الفاعلين . وبالتالي فان كافة شروط انطباق المادة 404 على افعال الفاعلين بدعوانا تكون بذلك متحققة جميعا .

. ولذا فان مجموع البينات سالفة الذكر قد اكدت بل وجزمت بان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى القاضية بادانة المتهم المستأنف س.هـ بتهمة السرقة خلافا لاحكام المادة 400 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 واعلان براءة باقي المتهمين المستأنف ضدهم واقعا في محله . وان ما اثاره وكيل الدفاع بوجوب تعديل وصف التهمة الى السرقة خلافا للمادة 404 و \ او 407 لا يتفق والقانون اذ ان عدم معرفة شخصية بقية الفاعلين لا ينفي ولم يلغي أي بند من بنود المادة 400 من قانون العقوبات .

وعليه واستنادا لما سلف بيانه وحيث ان هذه المحكمة قد وجدت ان الحكم الطعين قد جاء موافقا للاصول والقانون وليس من شان هذا الاستئناف تغير وجه الراي فيه باي حال من الاحوال . ولكل ما ذكر وحيث

تجد محكمتنا بان اي من بنود لائحة الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف.

                                            لذلك                                           

تقرر المحكمة وتطبيقاً لنص المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001  رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

حكما صدر تدقيقا وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/4/2019