السنة
2018
الرقم
1475
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنة : نفين نعيم مطلق ابو نجمه / بيت حنينا.

                       وكيله المحامي: سمير الشيخ قاسم / رام الله.

المطعون ضده : منير احمد محمود مصلح / البيره.

                      بواسطه وكيله المحامي: امجد الشله / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 27/10/2018، بواسطه وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/9/2018 بالاستئناف المدني 1021/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المتسأنف واعادة الدعوى الاساس الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها مجدداً من بدايتها.

تتلخص أسباب الطعن على ان الحكم الطعين قد خالف القانون والاصول ومخالف لنص الماده 193/2 والماده 4/1 ونص الماده 13 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وان الحكم الطعين غير معلل وغير مسبب .

 وطلب بالنتيجه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة وبمعزل عما سطرته الطاعنه من أسباب ولما كان الحكم الطعين قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعاده الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها حسب الاصول لا يقبل الطعن بالنقض وحسب ما استقر عليه اجتهاد محكمه النقض عملاً بأحكام المواد 225، 226 فإن القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن استقلالاً الا مع الحكم النهائي.

الامر الذي يغدو معه ان الطعن مستوجباً عدم القبول.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

نقرر عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/12/2018