السنة
2018
الرقم
469
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــــن: الحق العام.  

المطعـون ضدهم : 1- و.ا / الخليل

                        وكيله المحامي : عطية مسالمة

                       2- ف.ا / اخليل

                         وكيله المحامي : هيثم سلهب

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 2/8/2018 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف الجزائي رقم 152/2017 والصادر بتاريخ 27/6/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف.

يستند هذا الطعن للاسباب التالية:

اولا :  لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستيفاءه شرائطه القانونية فان الطاعن يلتمس قبوله شكلا.

ثانيا : يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار موضوع هذا الطعن كونه بني على مخالفة لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره وذلك للاسباب التالية:

1.  الحكم بني على مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه وتفسره وذلك عندما قررت المحكمة اعلان براءة المستانف ضده الثاني لعدم كفاية الادلة.

2.  يتعلق بالمستانف ضده الاول فان محكمة الاستئناف قد وقعت في خطا في تطبيق القانون وذلك عندما قررت وضع المستانف ضده بالاشغال المؤقته مدة ثلاث سنوات ومن ثم تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة.

3.  الاسباب التي ساقتها المحكمة لتخفيض العقوبة ليست اسباب سائغه تبرر التخفيف.

4.  ان التعليل الذي ساقته المحكمة في تخفيض العقوبة لايعد تعليلا وافيا لاغراض المادة 100/3 ويكون الحكم معيبا لقصوره في التعليل.

5.  ان تجاوز المتهم سن الحداثة يستحق العقوبة المقررة.

ملتمسا قبول الطعن وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن.

 

المحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان النيابة العامة قد احالت المطعون ضدهم ومتهم حدث اخر الى محكمة بداية بيت لحم بالطعن الجزائي رقم 60/2014 بتهمة السرقة خلافا لاحكام المادة 404 ع لسنة 60 باشرت محكمة بداية بيت لحم باجراءات المحاكمة وفي جلسة 3/5/2016 قررت المحكمة احالة المتهم الحدث .ا الى محكمة الاحداث المختصة وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 23/4/2017 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهم ف.ا لعدم كفاية الادلة و ادانة المتهم و.ا وفق اعترافه بالتهمة المسندة اليه خلافا للمادة 404 ع لسنة 60 وعطفا على قرار الادانة الحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ونظرا لطلب المدان ووكيله الرحمة والرافة ولاعطاءه الفرصة للعيش حياة طبيعية خارج قضبان السجن والعودة الى بيته واسرته وعلى عتبار ان هذه الاسباب اسباب تخفيفية فان المحكمة واستنادا للمادة 99 ع لسنة 60 تقرر تخفيض العقوبة الحبس لتصبح الاشغال الشاقة لمدة عامين ودفع نفقات محاكمة خمسون دينار ونفقات خبرة 400 شيكل لخبير الاشارة ص.ا.

          لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف الجزائي رقم 152/2017 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة استئناف القدس وبتاريخ 27/6/2018 اصدرت حكمها الطعين القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

          وعودة الى اسباب الطعن وخاصة السبب الاول والذي ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بانه بني على مخالفة القانون في تطبيقه وتفسيره عندما قررت المحكمة اعلان براءة المطعون ضده الثاني لعدم كفاية الادلة رغم وجود اكثر من اعتراف من المتهمين عليه. وبهذا الخصوص وبالرجوع الى ملف الاستئناف نجد ان ذات السبب كانت النيابة العامة قد اوردته في لائحة استئنافها وان محكمة الاستنئاف قد ردت على هذا السبب بان ايدت حكم محكمة اول درجة على سند من القول ان المطعون ضده الثاني ف.ا قد انكر التهمة المسندة اليه امام النيابة العامة وامام الشرطة وكذلك انكر اعتراف المتهمين عليه بالاشتراك معهم في سرقة الكونتينر لم يكن صحيح وانه ليس له علاقة بالموضوع وان اغلب ايامه يقضيها في اسرائيل بالعمل هناك وحيث ان هذه البينة اعتراف المتهمين على المطعون ضده الثاني هي البينة الوحيدة في ملف الدعوى وهي الواردة في افادتهم ولم تقدم النيابة العامة اي دليل اخر يؤكد هذا الاعتراف ويسنده ولعدم قناعة المحكمة بهذا الاعتراف والذي كان شرط اساسي تقبل به المحكمة حسب ما ورد في نص المادة 209 اجراءات جزائية وحيث ان الاحكام الجزائية بنيت على الجزم واليقين وفقا لاحكام المادة 273 من ذات القانون وحسب قناعة المحكمة التي تكون قد تولدت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها ان تبني حكمها على اي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريق غير مشروع وحيث نجد ان محكمتا الموضوع قد بنت حكمها على عدم قناعتها باقوال المتهمين على المطعون ضده الثاني والتي هي اساس للحكم عليه فان ما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين غير وارد ومستوجب الرد.

اما بخصوص باقي اسباب الطعن والتي تنعى على الحكم المطعون فيه خطا المحكمة الاخذ بالاسباب التخفيفية وبهذا الخصوص نجد ايضا ان هذا السبب كان من اسباب الاستنئاف التي ساقتها النيابة(الجهة الطاعنة) وبالرجوع الى اوراق الدعوى والحكم الصادر نجد ان محكمة الموضوع وبعد استعراض البينات امامها اصدرت حكمها بادانة المطعون ضده الاول بالتهمة المسندة اليه وبعد سماعها اقوال المتهم ووكيله قررت الحكم عليه بالعقوبة المقررة المنصوص عليها بالمادة 404 ع لسنة 60 بالاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاثة سنوات وهي ضمن الحد القانوني لهذه العقوبة وان محكمة الاستئناف قد عالجت هذا السبب على سند من القول ان هذ الامر من صلب اختصاص محكمة الموضوع وهي الاقدر على تقديره واتخاذ القرار بشانه وان محكمة الموضوع قد عللت قرارها تعليلا سليما ولا تثريب عليها في ذلك وبالرجوع الى نص المادة 99/3 ع لسنة 60 فقد نصت اذا وجدت في قضية اسباب ولها ان تخفض كل عقوبة جنائية اقرت الى النصف فقرة (4) ولها ايضا ما خلا حالة التكرار ان تخفض اية عقوبة لا تتجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الاقل.

          وحيث ان عقوبة الاشغال الشاقة المؤقته حدها الادنى ثلاث سنوات يجوز عند اذن ان تستعمل المحكمة صلاحياتها المنصوص عليها في القانون بشرط وكما جاء في الفقرة 3 من المادة 100 ع لسنة 60 يجب ان يكون القرار المانح للاسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء من الجنايات او الجنح وحيث ان الاصل هو تنفيذ العقوبة المحكوم بها والاستثناء هو استعمال المادة 99 وكذلك المادة 100 ع لسنة 60 وان هذا الاستثناء الوارد اي المواد 99 و 100 ع  لسنة 60 قد ترك لمحكمة الموضوع الصلاحية للاخذ بالاسباب التخفيفية بشرط ان يكون هذا القرار بالتخفيف معللا تعليلا وافيا الا ان ما ساقته محكمة الموضوع من اسباب وهي ( لاعطاءه الفرصة للعيش حياة طبيعية خارج قضبان السجن لعودته الى بيته واسرته ) على اعتبار انها اسباب تخفيفية وايدتها محكمة الاستئناف في ذلك لا تصلح ان تكون من الاسباب القانونية التقديرية التي تصلح ان تاخذ بها المحكمة مما يعني ان حكم محكمة الاستئناف في ما بين حكم محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص واقع في  غير محله ومستوجب النقض للقصور في التعليل وكما ان محكمة الاستنئاف لم تحدد رايها في الاخذ بالاسباب المخففة بل بنت على رأي محكمة الدرجة الاولى وبالتالي لم تقل كلمتها في هذه الاسباب مما شاب القرار بعيب القصور في التعليل.

لــــــــــــذلك

نقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف صاحبة الصلاحية والاختصاص محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى حسب ما تم بيانه.

 

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/3/2019