السنة
2018
الرقم
662
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :  بلال هاشم محمد بسيسوا/ القدس

                وكيلته  المحامية  منتهى البدارين/ رام الله

 

المستأنف عليه :  محمد حسين محمد النجار/سميرا ميس

                

الوقائع والاجراءات

 

تقدم المستانف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1123/2017 الصادر في 8/4/2018 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

 

1.  ان القرار مخالف للاصول والقانون والوكالة الدورية لها الزاميتها بين اطرافها وهناك تسلسل بانتقال الملكية.

2.  ان البيوع خارج دوائر الاراضي جائز للاراضي التي هي خارج التسوية ويسري على الارض التصرف وفق احكام القانون.

3.  المحكمة خالفت المادة 11 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58.

4.  ان القرار خالف احكام محكمة النقض التي اعتبرت الوكالة الدورية سبب مشروع للملكية.

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

بالمحاكمه الجاريه في جلسة 15/10/2018 تقرر تبليغ المستانف عليه بالنشر والالصاق والتعليق كونه موجود خارج البلاد وعودته غير منتظرة كما ورد في شرح المحضر وفي 3/12/2018 تقرر محاكمته حضوريا لثبوت تبليغه وفق المادة 20 من الاصول وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة المستانف لائحة الاستئناف وطلبت الامهال للمرافعة وفي 24/12/2018 طلبت تقديم بينة وتقرر رفض الطلب بالنظر للاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى وعملا بالمادة 220 المعدلة من قانون الاصول وترافعت وكيلة المستانف معتبرة لائحة الاستئناف مرافعة لها وحجزت الاوراق الى هذا اليوم لغايات المداولة واصدار الحكم.

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستانف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعة الختامية فاننا نجد ان اسباب الاستئناف وان تعددت تتمحور حول الخطأ في تحليل مفهوم الوكالة الدورية واثبات التصرف وعليه سيتم معالجة اسباب الاستئناف معا للترابط وفي ذلك نجد ان المدعي ابدى انه اشترى قطعة الارض رقم 236 حوض 26 موقع خلة القرعان من المدعى عليه الذي اشتراها بدوره سابقا بالعام 1962 من زهران الطويل وان المدعى عليه يعارضه في تصرفه بالارض رغم شراءه بالعام 2016 بوكالة دورية منه.

قدم المدعي الوكالة الدورية (م/1) التي تبين شراء المدعي للارض من محمد النجار المدعى عليه والتي تحمل الرقم 1/9/2016 ومصادق عليها في 1/9/2016 لدى كاتب عدل القدس المحامي فايز ابو سنينة وكذلك قدم اتفاقية بيع منظمة بين المدعى عليه وزهران الطويل بالعام 1962 وقدم الشاهد نجيب الحموري، من خلال ذلك نقول ان دعوى منع المعارضة تتطلب من المدعي اثبات امرين:

 

الاول: الملكية والثاني المعارضة، وبالعودة الى ما قدم من بينات نجد ان المدعي اخفق في اثبات ملكيته للارض بتسلسل صحيح وسليم ومكتمل اذ لم يثبت المدعي كيفية ايلولة الارض للمدعو زهران الطويل ليقوم بدوره ببيعها للمدعى عليه حتى ولو قام المدعى عليه ببيع الارض للمدعي فتسلسل الملكية منقطع ولم يقدم المدعي سند تسجيل للارض او اخراج قيد او اي مستند يثبت التسلسل منذ البداية حتى وصلت اليه ولذلك يكون المدعي اخفق في اثبات العنصر الاول، وطالما توصلت المحكمة لذلك فلا يبقى مبررا لبحث تحقق العنصر الثاني، ومن جهة اخرى فان الوكالة الدورية المبرز (م/1) غير مصدقة لدى المراجع الفلسطينية المختصة كونها منظمة لدى كاتب عدل اسرائيلي وليس فلسطيني ومن جهة ثالثة لا انتاجية لبحث موضوع التصرف طالما لم يثبت التسلسل الصحيح للملكية مما يجعل من مجمل اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف وتوجب ردها.

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم مع الزام المستانف الرسوم والمصاريف.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور المستانف وبغياب المستانف عليه قابلا للنقض وافهم في 23/1/2019.