السنة
2018
الرقم
1198
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

      الحكـــــــــــــــم 

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                     وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري و سامر النمري 

 

الاستئناف الاول 1198/2018:

المستأنفة : اريج احمد عبد العزيز قب/ طولكرم

    وكيلها المحامي عواد سليم/ رام الله

المستأنف عليهم :  1. وزارة التربية والتعليم بواسطة وزير التربية

    2. وزارة المالية بواسطة وزير المالية

    3. عطوفة النائب العام

الاستئناف الثاني 1221/2018:

المستأنفين :  1. وزارة التربية والتعليم بواسطة وزير التربية

       2. وزارة المالية بواسطة وزير المالية

       3. عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته

المستأنف عليها: اريج احمد عبد العزيز قب/ طولكرم

    وكيلها المحامي عواد سليم/ رام الله

 

الوقائع والإجراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر في 24/9/2018 بالدعوى المدنية رقم 1290/2016 والقاضي بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (10982) دولار للمدعية مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة استئنافين الاول مقدم من المدعية والثاني من المدعى عليهم.

 

تتلخص أسباب الاول 1198/2018  فيما يلي : -

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول وقاصر وغير معلل ومجحف.

2.  ان المحكمة اخطأت في النتيجة وخالفت المادة 47 من قانون العمل بحكمها ببدل شهرين فقط عن الفصل التعسفي.

ملتمسا تعديل الحكم والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

اما اسباب الاستئناف الثاني 1221/2018 فتتلخص فيما يلي  : -

1.  ان المحكمة اخطأت في تطبيق قانون العمل على المدعية كون العقد صريح بان الالتزامات مع صندوق الامم المتحدة للسكان وان انهاء العلاقة تم لانتهاء العقد فهي لا تستحق فصل او اشعار.

2.  ان المحكمة اخطأت بالحكم للمدعية ببدل اجازات كونها لم تطالب بها من المدعى عليهم والمكافأة حصلت عليها مع الراتب وفق العقود الموقعة معها وانها وعلى فرض صحتها تستحق فقط 3545 دولار مكافأة.

ملتمسين قبول الاستئناف والغاء الحكم واصدار القرار المتفق والقانون.

     

بالمحاكمة الجارية علنا، في الاستئناف الثاني وبجلسة 12/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وتقرر ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف الاول لوحدة المحل والسبب والموضوع وفي الاستئناف الاول تقرر في 12/12/2018 قبوله شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل النيابة وفي 23/1/2019 اعتمد وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف كمرافعة له واعتمد وكيل النيابة لائحة استئنافه كمرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف وما قدم من بينة من كلا الطرفين والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي:

اولاً: اقامت المدعية الدعوى ضد المدعى عليهم لمطالبتهم بحقوق عمالية وتعويضات مالية بقيمة (14728) دولار على اساس انها عملت لديهم منسقة مشاريع في وزارة التربية من 14/8/2012 حتى 31/3/2016 براتب شهري 1150 دولار وانه تم انهاء عملها في 31/3/2016 وتوقفت المدعى عليها عن دفع راتبها واخبروها شفويا بانهاء عقدها وانها لم تمنح اجازات طيلة مدة عملها وطلبت بمكافاة نهاية الخدمة وبدل اجازات وبدل اشعار وبدل فصل تعسفي.

المدعى عليهم ردوا بلائحة جوابية تضمنت عدم انطباق قانون العمل على العلاقة بينهما وعدم استنادها لسبب قانوني وانها عملت بخمس عقود متقطعة وهي التي توضح حقوق الطرفين وان التمويل كان من صندوق الامم المتحدة للسكان وليس من الموازنة العامة وانكروا فصلها من العمل وان العقد قد انتهى بينهما وانها لم تحرم من اجازاتها ولم تطلبها وان المكافأة مشمولة بالراتب وفق العقود.

تقدمت المدعية بصور عقود العمل (م/1) فقط والنيابة العامة كذلك تقدمت بذات العقود (ع/1) وصدر الحكم المستأنف القاضي باعتبار العلاقة علاقة عمل واستحقاقها للحقوق المحكوم بها.

 

ثانياً: معالجة الاستئناف المدعى عليهم رقم 1221/2018:

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والعلاقة بين الطرفين وتكييفها القانوني فاننا نجد ان العلاقة بين الطرفين محكومة بالعقود (م/1) وهي ذاتها (ع/1) اذ تبين منها ان المدعية تعاقدت مع المدعى عليها وزارة التربية والتعليم للعمل بالعقد الاول بالفترة ما بين 14/8/2012 حتى 31/12/2012 والثاني من 2/1/2013 حتى 31/12/2013 والثالث من 1/1/2014 حتى 31/12/2014 والرابع من 1/6/2015 حتى 31/12/2015 والخامس من 1/1/2016 حتى 31/3/2016 وهو تاريخ انتهاء العقد، كما انه ثابت من جميع العقود ان المدعية تعمل منسقة لمشاريع محددة منها (مشروع الوقاية من الايدز للصحة المدرسية) ومشروع (الصحة الانجابية في الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة)وانه ورد في العقد انها على حساب المشاريع وبتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) البند اولا من كافة العقود وجميع العقود موقعة من المدعية ومن وزير التربية والتعليم، كما انه من الثابت ان المدعية ليست موظفة على ملاك وزارة التربية والتعليم وهذا من اقرارها واقرار المدعى عليهم وبالتالي وطالما ان الموقع على العقد من جهة صاحب العمل هو وزير التربية والتعليم (كفريق اول) وليس اية جهة اخرى سواء الامم المتحدة او صندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) فيكون الملتزم بشروط واحكام العقد واثاره وتوابعه هو وزير التربية والتعليم بصفته الوظيفية ضمن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ولا علاقة او انتاجية لورود عبارة (على حساب المشاريع وبتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان) لان تلك العبارة جاءت في بند وصف طبيعة وظيفة المدعية كمنسقة لمشروع وكوصف للمشروع الذي تعمل هي كمنسقة له، كما انه من الثابت بموجب العقد او العقود ان الملتزم بدفع اجور المدعية هي وزارة التربية والتعليم وليس الجهة المانحة، حتى وان كان بموجب منحة الا ان الالتزام كأصل عام بالعقد هو على وزارة التربية وليس على اية جهة اخرى وعليه تكييف العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد كأساس عام بوصفه مصدر من مصادر الالتزام القانوني ومن ثم يحكمها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ضمن قواعد واحكام الفصل الاول من الباب الثالث بالمواد 24 وما يليها من القانون ولا مجال للقول بانطباق قرار مجلس الوزراء بشأن تعيين الخبراء لعدم انطباق احكامه على عقود المدعية وهي بعيدة كل البعد عن ذلك، ولما كان العقد الاول الذي ابرم مع المدعية بدأ في 14/8/2012 وانتهى في 31/12/2012 أي لمدة (4) اشهر ونصف والعقد الثاني بدأ في 2/1/2013 وانتهى في 31/12/2013 لمدة سنة وتبعه عقد ثالث بدأ في 1/1/2014 وانتهى في 31/12/2014 لمدة سنة اخرى ثم تعاقد الطرفين بعد فترة انقطاع دامت ستة اشهر بعقد جديد في 1/6/2015 حتى 31/12/2015 لمدة سنة اخرى وجدد لعقد خامس في 1/1/2016 حتى 31/3/2016 فتكون مدة عمل المدعية الثابتة هي ثلاث سنوات وشهر و15 يوم حتى ولو تخلل العقود فترة انقطاع دامت ستة اشهر فهي تخصم من مجمل فترة العمل فقط وبالتالي ينطبق عليها حكم المادة (25) التي تنص (لا يجوز ان تزيد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد عن سنتين متتاليتين) والمادة (26) (اذا استمر طرفي عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة) والمادة (27) التي تنص على تمتع العاملين بعقود محددة المدة بذات الحقوق وعليهم ذات الالتزامات التي هي للعاملين بعقود غير محددة المدة بمعنى ان قانون العمل بعد انتهاء عمل المدعية هو واجب التطبيق مع أي امتياز او حق منحه العقد يعد افضل للمدعية ضمن قاعدة ان قانون العمل يشكل الحد الادنى لحقوق العامل ويبقى لأي تنظيم خاص يعطى حقوق افضل الافضلية في التطبيق (المادة 6) من قانون العمل.

وبالتالي وطالما ثبت ان الملتزم بالعقد هو وزارة التربية والتعليم ومن يدفع الاجر هو ذات هذه الجهة وان انتهاء العقد في 31/3/2016 تم من جهة المدعى عليها وفق اعتبارها ان العقد انتهى دون ان ترسل أي اشعار للمدعية ودون وجود أي مبرر قانوني لانهاءه فتكون المدعية قد خالفت احكام المواد 25 و26 و 35 و46 من قانون العمل باعتبار عقد عمل المدعية هو عقد عمل عادي لي عقد عمل عرضي او موسمي او مؤقت وهو عقد غير محدد المدة اصبح كذلك بعد تجديده خمس مرات ولاكثر من سنتين متتاليتين وان انهاء عملها كان دون مبرر وهذا ثابت من اقرار المدعى عليهم الوارد في اللائحة الجوابية من ان مدة العمل انتهت وهذا المبرر على خلاف القانون وفق القواعد المذكورة اعلاه مما يجعل من سبب الاستئناف الاول واجب الرد.

 

2. وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والقول بانها لم تطالب بالاجازات السنوية والبند 11 من العقد فأننا نجد ان نؤكد على انطباق احكام قانون العمل بخصوص الاجازات السنوية بالمادة 74 منه وليس ما ورد بالعقد كون القانون يمنح المدعية حقوق افضل من حيث عدد ايام الاجازة 14 يوم بالسنة وليس 12 يوم كما هو العقد ومن حيث سقوط الحق بها، فالقانون منح الحق سنتين للتجميع اما العقد سنة واحدة فقط وبالتالي وضمن قاعدة ان على رب العمل اثبات منحه للعامل اجازاته السنوية وليس على العامل اثبات عدم حصول على تلك الاجازات ولما كانت المدعى عليها اقرت بان المدعية لم تطالب بالاجازات أي انها لم تمنحها تلك الاجازات لعدم المطالبة بها ولعدم اثباتها حصول المدعية عليها فيكون من المتوجب الحكم للمدعية ببدل الاجازات السنوية عن اخر سنتين وفق مطالبتها فقط، اما بخصوص بدل المكافأة وما ورد في العقد بالبند (11/و) }لا يستحق الموظف/ة مكافاة نهاية خدمة ومن أي نوع كانت لانها مشمولة بالراتب{ فأننا نجد ان العقد ذاته قد نص في البند ثانيا (يتقاضى الفريق الثاني راتبا شهريا مقطوعا وقدره 1150 دولار لا غير شاملا بدل المواصلات) فكيف للمدعى عليها التمسك بان الراتب شاملا المكافأة وجاء في بند الراتب الخاص بانه شامل المواصلات فقط، ومن جهة ثانية فان الراتب لم يأت بمفردات واضحة لتبيين ما هو الراتب الاساسي وما هو بدل المكافأة التي تدفع شهريا معه وما هو بدل المواصلات كذلك وجاء كبدل اجر جملة واحدة مما يجعل من البند 11/و من العقد لا يقوم على اساس صحيح والهدف منه حرمان المدعية من حقها في مكافأة نهاية الخدمة مما يوجب رد هذا السبب ايضا مشيرين هنا الى ان القضاء والفقه لم يمنع صاحب العمل من ان يدفع للعامل مكافأة او جزء منها في كل شهر او سنة بنسبة محددة وواضحة على ان تخصم من مجمل مستحقات مكافأته نهاية العمل بعد ان تحسب على اساس اخر راتب حصل عليه وفق احكام المادة (45) من قانون العمل شريطة اثبات دفعه لها أي من صاحب العمل وبشكل واضح ومقدار ما يتم دفعه له حتى يخصم بنتيجة حساب مبلغ المكافأة اما الطريقة التي ورد بها هذا الشرط هي باطلة ومخالفة لحقوق العامل المصانة قانونا.

ثالثاً: معالجة اسباب الاستئناف الاول والتي تدور في فلك طريقة حساب محكمة الدرجة الاولى لبدل الفصل التعسفي فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قضت للمدعية ببدل اربعة اشهر عن الفصل التعسفي واننا بالعودة الى المادة 47 فقد نصت على استحقاق العامل تعويضا عن فصله تعسفيا مقداره اجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على الا يتجاوز التعويض اجره عن مدة سنتين وبالتالي الحد الاقصى للتعويض هو اجر العامل عن مدة سنتين بمعنى (24 شهرا) وليس (4 اشهر) وفق تحليل محكمة الدرجة الاولى وهذا ايضا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الموقرة في العديد من احكامها الحديثة مما يجعل من مجمل اسباب الاستئناف الاول ترد على الحكم المستأنف قبولاً.

 

رابعاً: حساب مستحقات المدعية:

1. بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (4168) دولار وهو ليس محل طعن من حيث كيفية الحساب والناتج

2. بدل اشعار (1150) دولار

3. بدل فصل تعسفي (6900) دولار

   عن ثلاث سنوات = 3×2×1150 دولار

4. مبلغ (1064) دولار بدل اجازة سنوية ليست محل طعن كحساب للمبلغ

5. المجموع = 4168+1150+6900+1064= (13282) دولار امريكي فقط لا غير

 

لـــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف الثاني رقم 1221/2018 موضوعا وقبول الاستئناف الاول 1198/2018 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم بالزام المدعى عليهم بصفتهم الواردة في لائحة الدعوى بان يدفعوا للمدعية اريج احمد عبد العزيز قب مبلغ قدره (13282) ثلاثة عشر الف ومئتان واثنان وثمانون دولار امريكي مع الزامهم بالرسوم المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والاكتفاء باتعاب المحاماة المحكوم بها من محكمة الدرجة الاولى والبالغة 200 دينار اردني عن درجتي التقاضي.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الطرفين قابلا للنقض وافهم في 25/2/2019
 

 

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة

مربعنص

 

 

 

 

                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك

 

 

أا