السنة
2018
الرقم
1443
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس

                وكيلها المحامي فريد باكير / نابلس

 

 

المستأنف ضده إبراهيم أحمد عبد المؤمن عيسى / نابلس

                   وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 21/11/2018 بالطلب رقم 552/2018 والقاضي بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ 4490 شيكل بدل نفقات علاج دفعة واحدة وإلزامها بدفع مبلغ 6000 شيكل دفعات مستعجلة شهرية بواقع 1000 كل شهر ابتداء من 30/11/2018 وتكليف المستدعي بإقامة دعواه خلال سنة من تاريخ صدور القرار وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون إضافة إلى أنه مبني على إجراءات باطلة.

2- القرار المستأنف غير معلل ومخالف لأحكام المادة 174 من قانون الأصول.

3- خطأ المحكمة في عدم معالجة الدفع المثار والمتعلق بعدم المسؤولية كون الحادث غير مغطى تأمينا ً حيث أن المبرز ط/4 وهو صورة عن بوليصة التأمين ورد فيها أن الشخص المخول بقيادة الدراجة هو شريف أبو عره فقط وهو شرط متفق عليه وفق أحكام قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وبالتالي وعملا ً بالمادة 149 منه فإن الشركة غير مسؤولة عن التعويض.

الإجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 24/01/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنفة وإنكارها من المستأنف ضده وقدمت المرافعات من المستأنفة وطلبت قبول الاستئناف موضوعا ً والحكم حسب البند الثاني من اللائحة الفقرة الخامسة وبجلسة 14/02/2019 قدم وكيل المستأنف ضده مرافعته الخطية الواقعة على صفحة واحدة وطلب فيها رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف وتم حجز الدعوى للحكم.

 

المحكمة

  بالتدقيق في ملف الطلب تجد المحكمة أن المستأنف ضده تقدم لقاضي الأمور المستعجلة بالطلب محل الاستئناف ضد الجهة المستأنفة يطلب فيها دفعات مستعجلة على سند من القول بأنه وبتاريخ 10/05/2018 تعرض لحادث طرق من قبل مركبة خصوصي أثناء أن كان يقود دراجة نارية وهي مؤمنة لدى المستأنفة بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول بتاريخ الحادث تحت الرقم ( 1-31371-2018-03 ) وأنه من مواليد 10/09/1989 وأنه كان يعمل في مكتب تكسي ويتعاطى أجرة شهرية من 6000-6500 شيكل وتقدم بتاريخ 29/07/2018 بطلب دفعات مستعجلة للمستأنفة وبقيت تماطل حتى تاريخ تقديم الطلب وأن المستأنف ضده دفع  ( 10000 ) شيكل علاج ومواصلات وبدل مبيت وعمليات في المستشفى وأنه لا زال تحت العلاج وأنه بحاجة لهذا المبلغ ومبلغ 6500 شيكل شهريا ً للإنفاق على نفسه ووالديه وشقيقه ذلك أنه المعيل لهم.

 

وجاء في لائحة المستأنفة الجوابية أن الطلب مردود لعدم صحة الخصومة وغير مسموع قانونا ً وللجهالة ولعدم وجود صفة استعجال وأن الدخل مخالف للحقيقة والواقع وأن الإدعاء بطبيعة الإصابة والمصاريف والعلاج المستقبلي غير صحيح وأن المستأنفة غير مسؤولة عن التعويض ذلك أن المستأنف ضده غير مخول بقيادة الدرجة النارية وأن التأمين للدراجة النارية محدد فقط لصاحب الدراجة شريف أبو عرة وأن الهدف من الطلب هو الإثراء بلا سبب وبعد سماع البينات أصدرت المحكمة القرار المذكور.

 

لم ترتضي المستأنفة بالقرار وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أنه ضمن المدة تقرر قبوله شكلا ً.

 

وفي الموضوع ودون التطرق لمسؤولية الجهة المستأنفة من عدمها في هذه المرحلة وحيث أن الأصل بالمستأنف ضده ( المستدعي ) أن يقدم البينة الأولية على مسؤولية الجهة المستأنفة عن التعويض وفق احكام المادة 164 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 كما  أنه لم يقدم ما يفيد أنه مخول بقيادة هذا النوع من المركبات ولم يتقدم برخصة السياقة الخاصة به وبذلك تجد المحكمة أن المستأنف ضده قد أخفق في تقديم بينة أولية تشير الى   مسؤولية الجهة المستأنفة كما أوجبت المادة 164 المذكورة .

وعليه فان ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى لا أساس له في ملف الطلب وبذلك  فإن أسباب الاستئناف والحالة هذه ترد على القرار المستأنف وتقرر المحكمة قبولها وبالنتيجة تقرر: -

الحكم

 وسندا ً لما ذكر وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولورود أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب لعدم الإثبات وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 12/03/2019