السنة
2018
الرقم
594
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــــن: ا.ب / بيت لحم

                   وكيله المحامي : اسامه ابو زاكيه / بيت لحم.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 18/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء 143/2018 بتاريخ 18/10/2018 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وكذلك الحكم الصادر عن محكمة صلح بيت لحم بمثابة الحضوري بتاريخ 16/4/2014 والمتضمن إدانة المتهم بالتهمه المسنده اليه والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس مدة ثلاثة شهور.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- القرار مخالف للأصول والقانون وغير مسبب وغير معلل.

2- القرار حري بالفسخ لمخالفته منهج بناء الاحكام ومخالفته أحكام المواد (273 ، 274/2 ، 275 ،276 ، 351) من قانون الاجراءات الجزائيه حيث جانبت المحكمة الصواب والاصول في بناء الاحكام وحيث خلى الحكم من الشروط التي حددها المشرع في المواد المذكوره.

3- أخطأت المحكمة حينما عزفت عن معالجة كافة أسباب الاستئناف حيث سردتها مجتمعه ولم تعالجها معالجه قانونية.

4- ان القرار الطعين مخالف للأصول والقانون وغير معلل وغير مسبب ويفتقر للنصوص والاجتهادات القضائيه التي تؤيده وهو مشوب بعيب القصور بالتعليل والفساد في الاستدلال.

5- اخطأت محكمة الإستئناف وقبلها محكمة الصلح بإدانة الطاعن دون أن يكون لما توصلت اليه اصل ثابت في الدعوى حيث لم يبنى على اليقين.

6- اخطأت المحكمة في تطبيق نصوص القانون حيث لا تتوفر أركان الجريمه وان ظروف الدعوى ووقائعها لا يؤدي الى ما توصلت اليه لأنها استخلصت قناعتها من استنتاجات لا توصل الى النتيجة ولا تكفي لذلك.

7- اخطأت المحكمة في وزن البينة وتمحيصها ومعالجتها ومنها شهادة الشاهد زياد بنوره.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع ،

نجد ان النيابه العامه احالت الطاعن (المتهم) وآخرين لمحكمة صلح بيت لحم بتهمة الإيذاء خلافاً لاحكام الماده 334 ع 60.

وبعد إجراء المحاكمه وبتاريخ 16/4/2018 اصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهمين بالتهمه المسنده اليهم وتبعاً لذلك الحكم على كل منهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالاستئناف جزاء رقم 143/2018 وبتاريخ 18/10/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

أما عن السبب الاول والذي ينعى على الحكم مخالفته للقانون والاصول وغير معلل.

فإننا نجد ان هذا السبب جاء عاماً لا بيان فيه ليصار بحثه حيث لم يحدد الطاعن اين جاءت مخالفة القانون والاصول مما يستوجب رده.

أما السبب الثاني ينعى الحكم مخالفته لمنهج بناء الاحكام بحدود المواد 273 ، 274 ، 275.

ان المستفاد من احكام المواد المذكوره نجدها تعالج الحكم من حيث قناعة المحكمة في البينات ونوعية الحكم ومحتويات الحكم الصادر ونتيجة الحكم اي القرار النهائي وهو منطوق الحكم.

وبإستقراء الحكم المطعون فيه نجد انه جاء مشتملاً على ما ذكر في المواد المذكوره حيث بني الحكم على قناعة المحكمة وجاء مشتملاً لكل شروط صحة الحكم المحدده في الماده 276 من قانون الاجراءات الجزائيه ولا نجد ان هذا النعي به ما يخالف الحكم للقانون حيث ان الحكم يشتمل على ملخص لوقائع الدعوى وبه الاسباب الموجبه لاصدار الحكم ومعالجته لأسباب الطعن مما يستوجب معه رد هذا السبب.

اما السبب الثالث من أسباب الطعن فقد جاء ينعى على الحكم انه لم يعالج كافة أسباب الاستئناف ولما كان هذا السبب وبالصيغه المقدم فيها قريب للتعميم منه للتخصيص حيث ان الطعن لم يحدد ماهي أسباب الاستئناف التي لم يعالجها الحكم حتى تراقب ذلك محكمة النقض بل ترك الامر عاماً وهذا بحد ذاته لا يكفي سبب للطعن بل يجب ان يأتي السبب معين بذاته ، كما ان المحكمة ليست ملزمه للاجابه على كافة الاسباب بشكل منفصل ما دام هي بمعالجتها لأسباب الطعن قد اجابت عنها سواء مباشره او من خلال اجابتها على بقية أسباب الطعن مما يستوجب معه رد هذا السبب.

اما السبب الرابع من أسباب الطعن تنعى على الحكم انه غير مسبب ومعلل ويفتقر الى نصوص واجتهادات قضائيه لدعمه.

ان عدم ذكر اجتهادات قضائيه في الحكم لا تعيبه ولا توجب نقض الحكم حيث ان الاسبقيات هي لغايات الاستنئاس بها في تفسير النصوص وليس ملزمه للقاضي في حكمه اما القول انه غير مسبب ومعلل ولما كان التسبيب والتعليل هو بيان الحجج القانونية والادله الواقعيه التي بنت عليها المحكمة حكمها وتقديرها للادله والبينات.

وبالرجوع للحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة قد بينت الحجج القانونية التي بنت عليها الحكم بعد وزنها للبينات ومعالجتها لشهاده الشهود ومنها استبعاد بينة الدفاع للتناقض فيها مما يستوجب معه رد هذا السبب لعدم تطابقه مع الواقع الثابت في قرار الحكم المطعون فيه.

اما السبب الخامس الذي ينعى على الحكم انه قد اخطأ في تطبيق نصوص القانون حين حكمت بالادانه.

ان المحكمة تستخلص النتيجة سواء بالادانه او البراءه بعد معالجتها للبينات المقدمه وهذا ما نجده في الحكم حيث قامت ببناء حكمها بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى على تقارير طبيه قطعيه وكذلك شهادات الشهود مما يجعل من حكمها مبنياً على وقائع وادله ثابته في الدعوى ومقدمه كبينات قانونية صحيحه واستخلصت النتيجة بشكل سليم وصحيح وسائع وهذا مما يستوجب معه رد هذا السبب.

اما السبب السادس والسابع تنعى على الحكم انه لم يستخلص الواقعه استخلاصاً سليماً تؤيده ظروف الواقعه كما اخطات في وزن البينات.

ولما كانت اسباب الطعن بالنقض قد جاءت محدده بالماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه وليس من ضمنها معالجة الواقع او وزن البينات وانما تخرج هذه عن إختصاص وصلاحية محكمة النقض وتدخل في صلاحيات محكمة الموضوع ما دام ان النتيجة التي توصلت اليها جاءت سائغه ومقبوله ولا رقابه لمحكمة النقض في صلاحية الرقابه على قناعة محكمة الموضوع فيها مما يستوجب معه رد هذه الأسباب جميعاً.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين.

                                         حكماً صدر تدقيقاً في 3/2/2019