السنة
2018
الرقم
1394
تاريخ الفصل
4 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــنه : سمر محمد داود جلايطه / اريحا.

                     وكيلها المحامي: صالح عالم / رام الله.

المطعون ضده : محمد حافظ عبد براهمه / اريحا.

                       وكيله المحامي: سنان غوشه

                                                                   الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 31/10/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 25/9/2018 في الإستئناف المدني رقم 3/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف و (300) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- اخطأت المحكمة عندما قررت رد الاستئناف موضوعاً الامر الذي يشكل مخالفه صريحه لنص قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه.

2- اخطأت المحكمة عند اصدار حكمها الذي جاء باطلاً ومخالفاً لنص المادتين 174 و 175 والتي اشترطت ان تكون اسماء الخصوم صحيحه حيث ورد خطأ في اسم المدعي كما ان الحكم لم يرد به اسم الكاتب.

3- اخطأت المحكمة في اصدار حكمها حيث ان الدعوى الأساس مقدمه ممن لا يملك الحق في تقديمها لكون المدعي لم يثبت امتلاكه نسبة 51% من العقار ولم تتطرق المحكمة للكشط الوراد في وكالة زميلي بإسم المدعى عليها ومخالفته للاستقرار القضائي.

4- اخطأت المحكمة بإصدار حكمها الطعين كون الدعوى سابقه لاوانها اذ بالرجوع الى الاخطار العدلي المبرز م/3 لم تتحقق بان من وجهه يملك 51% من العقار وبرجوع المحكمة للمبرز م/3 ستجد ان المدعي يملك (400) متر من اصل (1831) متر مربع.

5- اخطأت المحكمة عند اصدار حكمها كونه جاء ضد وزن البينه ومعلل تعليل غير سليم ويفتقر الى الدقه ومبني على فساد في الاستدلال حيث لم يثبت المدعي صفته.

6- اخطأت المحكمة بمحاكمة الطاعنه حضورياً الساعه التاسعه وثمان وعشرين دقيقه مع ان القاضي لم يطلب من الحاجب المناداه عليها مع العلم انها كانت قد سلمت هويتها إلى قلم المحكمة.

7-اخطأت المحكمة عندما حاكمت المدعى عليها قبل مضي (15) يوم من تاريخ التبليغ ولم تعالج ذلك بقرارها المطعون فيه.

8- اخطأت المحكمة عندما لم تعالج حكم محكمة صلح اريحا وجانبت الصواب عندما قررت وبعد ان قامت الطاعنه بتحري من القلم عن موعد الجلسه الذي كان منوي عقدها بتاريخ 13/12/2017 وقامت بنظرها بتاريخ 12/12/2017 لتفاجئ الطاعنه بتاريخ 13/12/2017 بصدور القرار المستأنف.

9- اخطأت المحكمة بعدم السماح للطاعنه بتقديم بيناتها التي ستدحض الدعوى من جذورها.

10- اخطأت المحكمة عندما قررت تضمين المستأنفه مبلغ (300) دينار بدل اتعاب محاماه علماً ان المستأنف ضده لم يتقدم بلائحة جوابيه ولم يبد اي اعتراض او دفع ولم يطلب الحكم له باتعاب المحاماه.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع

وعن سببي الطعن الاول والثاني وحاصلهما القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الاستئناف كون ان حكم محكمة الدرجة الاولى ورد به اسم المدعي خطأ كما ان الحكم الطعين لم يذكر به اسم الكاتب.

وبتدقيق المحكمة في حكم محكمة الدرجة الاولى المطعون فيه امام محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه نجد ان اسم المدعي ورد فيه (محمد حافظ عبد مسلك براهمه) في حين ان اسمه الصحيح جاء في لائحة الدعوى (محمد حافظ عبد مسلم براهمه) وعليه فإن الخطأ انحصر في وضع لفظ (مسلك) عوضاً عن الاسم الصحيح (مسلم). ولما كان الخطأ المشكو منه وكما هو ثابت وواضح من الاوراق لا يعدو ان يكون خطأ كتابياً مطبعياً الذي يجوز معه للمحكمة وسنداً للقانون اجراء تصحيحه من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم في الدعوى . ولما جاء اسم المدعي في الحكم الطعين صحيحاً حسبما ورد في لائحة دعواه ووكالة وكيله فانها بذلك تكون قد عالجت الخطأ المشكو منه سنداً لصلاحياتها بصفتها محكمة موضوع وحيث ان القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من ان الاخطاء الكتابيه المطبعيه التي ترد في الاحكام القضائيه لا تعتبر من قبيل الاخطاء الجسيمه او النقص في اسماء الخصوم التي يترتب عليها بطلان الأحكام لذلك فان ما وجه الى الحكم من طعن بهذا الخصوص يكون بغير سند قانوني مما يتعين رده.

اما بخصوص القول ان الحكم الطعين لم يرد به اسم الكاتب خلافاً للقانون وباطلاعنا على الحكم المطعون فيه نجد انه موقع من رئيس هيئة المحكمة والكاتب. وفي القانون فقد نصت الماده (176) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه على (يوقع رئيس الجلسه وكاتبها نسخة الحكم الاصليه) ولما كان واقع الاجراء المشكو منه جاء متفقاً وما قرره الشارع في النص سالف الذكرفإن عدم ورود اسم الكاتب مع وجود توقيعه على الحكم لا يعتبر مخالفه قانونيه تؤدي الى بطلان الحكم او وقوع عيب فيه الامر الذي لا ترد عليه جزئية الطعن هذه مما يتعين معه ردها ايضاً.

وبالنسبه لسببي الطعن الثالث والرابع وحاصلهما القول بخطأ المحكمة بعدم رد الدعوى كون الاخطار والدعوى مقدمين ممن لا يملك الحق في تقديمهما لأن المدعي لم يثبت انه يملك 51% من العقار المأجور محل الدعوى ، وبالاطلاع على اوراق الدعوى الاساس نجد ان المدعي اقام دعواه بصفته مالكاً لحصص مشاعيه في العقار المأجور بالإضافه لكونه المتصرف به ومديره وهو من باشر عقد الايجاره مع المدعى عليها ويقبض اجرته منذ عام (2003) حتى اقامة الدعوى ، ولما كانت اللوائح التي قدمت من الخصوم في الدعوى هي الوعاء الذي يشتمل على وقائع الدعوى ومطالبتهم واوجه دفاعهم ودفوعهم وحيث ان المدعى عليها اقرت بصفات المدعي الوارده في لائحة دعواه.

وبما ان تعريف المالك في قانون المالكين والمستأجرين وكذلك حسب التعديل الوارد في الامر رقم (1271) بأنه من يملك اكثر من 50% من الحصص في العقار او مديره او المتصرف فيه فان المدعي بصفته المتصرف في العقار ومديره يملك حق توجيه الاخطار واقامة الدعوى كونه خصماً لها من جهة القانون وسنداً لذلك وعليه لا حاجه لبحث المحكمة في مقدار الحصص التي يملكها المدعي في العقار لغايات بحث صحة الخصومه من عدمها طالما ، وكما اسلفنا اقرت المدعى عليها بصفات المدعي الواردة في لائحة الدعوى والتي تخوله وتعطيه الحق باقامة دعواه وعليه ولما كان الامر كذلك فإن سببي الطعن لا يردان على الحكم الطعين مما يستوجب ردهما.

وبخصوص القول ان المحكمة لم تلتفت الى الكشط الوارد في اسم المدعى عليها في وكالة وكيل المدعي وباطلاعنا على وجه الطعن ومحله نجد ان خصومة المدعي وجهت ضد (سمر محمد داود جلايطه) وقد سجل الاسم بعد محو حصل بمادة (التبكس) في الوكاله. وبذلك نقول ان توجيه طعن الى هذا الذي تم في وكالة المحامي سنان غوشه لا اثر قانوني له طالما حصل المحو والتصليح قبل تقديم الوكاله الى المحكمة المختصه وما دام ان المحو والكتابه مره ثانيه عليه لم تعدو ان تكون عيباً مادياً لا يرتب انقاصاً ولا عيباً جوهرياً في وكالة وكيل المدعي وبما ان ذلك لم يكن محل شك من قبل محكمة الموضوع من شأنه ان يؤثر على مراكز الخصوم في الدعوى فإن الطعن فيه يعدو بلا مسوغ قانوني مما يتعين معه رده ايضاً.

وبالنسبه للسبب الخامس من اسباب الطعن والقول بخطأ محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بعدم قبول الطعن كون ان محكمة الدرجة الاولى قررت السير باجراءات الدعوى في غيبه المدعى عليها بالرغم من وجودها في المحكمة وتسليمها لهويتها الى قلم المحكمة.

وباطلاعنا على اوراق الدعوى الأساس نجد ان محكمة الدرجة الاولى سطرت في قرارها بتاريخ 1/11/2017 (تقرر المحكمة اجراء محاكمة المدعى عليها حضورياً لتبلغها موعد الجلسه وتقديمها لائحه جوابيه وعدم حضورها رغم المناداه عليها) ولما كان ما تسطره المحكمة في محاضر جلساتها يعتبر صحيحاً بما جاء فيه الى ان يثبت عكسه بدليل واضح مقبول قانوناً ولما لم تقدم المستأنفه امام محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه ما يثبت صحة ما تدعيه فان سبب طعنها يبقى قولاً مرسلاً مجرداً لا اثر قانوني له مستوجباً للرد.

اما السبب السادس وحاصله القول بأن الحكم جاء ضد وزن البينه حيث ان المحكمة لم تتثبت من صحة الخصومه ولما كانت المحكمة قد عالجت محل سبب الطعن هذا في معرض ردها على سببي الطعن الثالث والرابع فاننا نحيل الطاعنه الى ما جاء في حكمنا عند معالجتنا وردنا لسببي الطعن والثالث والرابع تحاشياً للتكرار.

وفيما يتعلق بالسبب السابع من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الاستئناف كون ان (الطاعنه) المدعى عليها في الدعوى الاساس كانت قد حوكمت حضورياً قبل  انتهاء مدة خمسة عشر يوماً على تاريخ تبلغها بلائحة الدعوى.

وبالاطلاع على اوراق الدعوى الاساس وبمراجعتنا نجد ان المدعى عليها كانت قد تبلغت لائحة الدعوى وموعد الجلسه بالذات بتاريخ 25/10/2017 كما تقدمت بلائحة جوابيه الى قلم المحكمة المختصه بتاريخ 31/10/2017 علما ان الجلسه معينه بتاريخ 1/11/2017 . وبإنزال حكم القانون على واقع ما تم من اجراء نقول ان المشرع منح المدعى عليه مدة خمسة عشر يوماً لتقديم لائحة جوابيه من تاريخ تبلغه لائحة الدعوى فيما نصت الفقره الثانيه من الماده (85) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ( اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وكانت لائحة الدعوى قد بلغت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فاذا لم يكن قد بلغ لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجله تأجيل نظر الدعوى الى جلسه تاليه يبلغ بها المدعى عليه للحضور وتقديم دفاعه ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً ).

سنداً لما تقدم وبما ان المدعى عليها كانت قد تبلغت لشخصها لائحة الدعوى وموعد الجلسه وتقدمت بلائحة جوابيه قبل موعد الجلسه فهي بذلك اسقطت حقها بباقي المده الممنوحه لها في القانون وعليه فإن الجزاء الذي رتبه المشرع على غيابها لجلسة المحاكمة اصبح في يد المحكمة ومن صلاحياتها لذلك فإن السير في اجراءات الدعوى في غيبتها قبل مرور خمسة عشر يوماً على تبلغها يكون موافقاً للقانون لذلك فإن ما ساقته الطاعنه في سبب طعنها هذا لا يثلم الحكم الطعين لعدم استناده الى القانون مما يستوجب رده.

وفيما يتعلق بالسبب الثامن من اسباب الطعن وحاصله القول بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جانبت الصواب في عدم معالجتها للحكم المستأنف امامها كون محكمة الدرجة الاولى كانت قد عينت الجلسه لاصدار الحكم بتاريخ 13/12/2017 في حين قامت باصداره بتاريخ 12/12/2017.

وبمراجعة اوراق الدعوى الاساس وحكم محكمة الدرجة الاولى نجد انه فعلا تم تأجيل الجلسة للنطق بالحكم الى تاريخ 13/12/2017 الا ان وكيل المدعي كان قد تقدم باستدعاء الى المحكمة يطلب فيه تقديم موعد جلسة النطق بالحكم الى 12/12/2017 وقد اجابت المحكمة طلبه بذلك وتم النطق بالحكم بتاريخ 12/12/2017 ومع ذلك نجد ان معالجة المحكمة مصدرة الحكم لهذا السبب ينطوي على ذهول في التصدي لمعالجة الطلب المقدم من وكيل المدعي مما يشي بعدم تدقيقها في اوراق الدعوى حسبما يقتضي دورها كمحكمة موضوع فضلاً عن ان معالجتها لأسباب الاستئناف قد جاءت مقتضبه قاصره على خلاف منهج بناء الاحكام وان كنا نتفق مع النتيجة التي خلصت اليها.

ولما كانت الطاعنه (المدعى عليها في الدعوى الاساس) قد جرت محاكمتها امام محكمة الدرجة الاولى حضورياً في جلسة سابقه فإن اجراء تغيير موعد جلسة النطق بالحكم والحاله هذه دون الحاجه الى تبليغها بذلك لا ينطوي على مخالفه قانونيه وان النعي عليه من هذا الجانب يكون بغير مسوغ قانوني مما يتعين معه رد هذا السبب ايضاً.

وبخصوص السبب التاسع من اسباب الطعن والقول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحرمان المستأنفه من تقديم البينات امامها.

وبمراجعة المحكمة لاوراق الدعوى نجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه اتاحت الفرصه للمستأنفه لتقديم ما لديها من بينات وقد تقدمت بمذكره حصرت بها بيناتها وتم الاعتراض عليها من قبل خصمها في الدعوى حيث قررت المحكمة عدم قبول تقديم البينه لعدم انتاجيتها في الدعوى ولما كان هذا الذي قررته المحكمة من صميم صلاحياتها وحيث ان الدعوى الاساس اسست على تخلف المدعى عليها عن دفع الاجره المستحقه بذمتها خلال مدة الاخطار الموجه اليها فان البينه المقبوله منها تلك التي تثبت فيها براءه ذمتها من المبلغ او انها عرضته على المخطر عرضاً حقيقياً وتم رفضه من قبله ولما كانت المحكمة لم تحرم المدعيه من تقديم بيناتها بل قررت عدم قبول البينه المحصوره بمذكرتها لعدم انتاجيتها فان سبب الطعن هذا يكون مستوجباً للرد لعدم استناده الى واقع صحيح.

وبخصوص السبب العاشر والقول بخطأ المحكمة بالحكم بالزام المستأنفه بدفع مبلغ (300) دينار اتعاب محاماه رغم عدم طلب المستأنف عليه ذلك.

وبذلك نجد ان المستأنف عليه وفي معرض اقواله الختاميه امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين طلب الزام خصمه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه ولم يعفه من ذلك اما بخصوص قيمة المبلغ نقول ان المشرع اوجب على المحكمة ان تحكم على الطرف الخاسر في الدعوى بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه لصالح الطرف الرابح ويعود امر تقدير قيمة اتعاب المحاماه لمحكمة الموضوع بالنظر الى الجهد المبذول في الدعوى وقيمتها ولما كان ما قضت به محكمة الموضوع بهذا الخصوص لا يعد خروجاً عن المألوف والمعقول فلا نجد ما يبرر تدخلنا في قضاء محكمة الموضوع فيما حكمت به بخصوص اتعاب المحاماه لذلك نقرر رد هذا السبب ايضاً.

 

 

لـــــــــــــــذلك

ولما لم يرد في اسباب الطعن ما يجرح الحكم المطعون فيه او ينال منه من حيث النتيجة التي وصلت اليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين نقرر رد الطعن موضوعاً

كما نقرر رد طلب وقف التنفيذ رقم 360/2018 لصدور حكم في موضوع الطعن والزام الطاعنه بالرسوم والمصاريف.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  4/11/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق