السنة
2018
الرقم
1401
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــــاة الســـادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطـــاعـــــــــن: نزار كامل محمد عبيد / أريحا

           وكيلاه المحاميان: داود بركات وثائر مشعطي / أريحا

المطعـون عليه: سمير عبد العزيز سالم سويطي / أريحا

           وكيله المحامي: أحمد عوض الله / رام الله

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/10/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/09/2018 في الاستئناف المدني رقم 296/2017 القاضي بسقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف واعتبار الحكم المستأنف نهائياً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة (136) من الأصول المدنية والتجارية، حيث أن سقوط الخصومة في الاستئناف يتطلب شروطاً أجملتها المواد (133، 134، 135) من ذات القانون، والطاعن لا يسلم بأي شرط من شروط تلك المواد.

2- أخطات المحكمة في شطب الاستئناف للمرة الثانية واعتباره كأن لم يكن وذلك بتاريخ 27/12/2017، حيث أن المستأنف كان حاضراً بذات التاريخ أمام هيئة القاضي عبد الكريم حنون طبقاً لما ورد بالتبليغ، وأن عقد الجلسة في ذلك اليوم أمام هيئة أخرى دون تبليغ المستأنف بذلك يجعل من شطب الاستئناف مخالفاً للقانون.

3- الحكم المطعون فيه مخالف لحجية الأمر المقضي به، ومخالف لتطبيق أحكام المادة (88) من الأصول المدنية.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للسير بالإجراءات حسب الأصول والقانون.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله حسب الأصول.

بتاريخ 13/11/2018 تقدم الطاعن بطلب يحمل رقم 396/2018 لوقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الأوراق من وقائع وإجراءات تشير إلى أن المطعون عليه كان قد تقدم لدى محكمة استئناف القدس باستئناف حمل الرقم 296/2017 ضد الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا في الدعوى المدنية رقم 86/2015 بتاريخ 22/03/2017 القاضي بإلزامه بأن يدفع للمدعي - المستأنف عليه- مبلغ (317500) شيقل ومبلغ (232500) دينار أردني، وتثبيت قرار الحجز الصادر في الطلب المستعجل رقم 55/2016 المتفرع عن الدعوى مع الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية بجلسة 23/10/2017 قررت المحكمة إجابة طلب وكيل المستأنف عليه بشطب الاستناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عملاً بالمادة (85) من الأصول المدنية والتجارية وذلك لتخلف وكيل المستأنف عن الحضور رغم تبلغه حسب الأصول.

بتاريخ 26/10/2017 تقدم المستأنف بطلب تجديد الاستئناف خلال المدة القانونية، حيث أصدرت المحكمة قراراً على الطلب المذكور، يقضي بتعيين جلسة لنظر الطلب بتاريخ 27/12/2017 وتبليغ الأطراف.

بتاريخ 26/10/2017 تبلغ وكيل المستأنف موعد جلسة 27/12/2017 المعينة (طبقاً لما ورد في التبليغ) أمام هيئة الحقوق (1) القاضي عبد الكريم حنون.

بتاريخ جلسة 27/12/2017 - الجلسة المعينة لنظر طلب التجديد - قررت هيئة مدنية أخرى برئاسة القاضي بشار نمر إجابة طلب وكيل المستأنف عليه - الذي هو أيضاً تبلغ انعقاد الجلسة أمام الهيئة المدنية (1) برئاسة القاضي حنون - حيث قررت شطب الاستئناف للمرة الثانية لتبلغ المستأنف وعدم حضوره واعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

بتاريخ 27/12/2017 - ذات التاريخ الذي تم فيه شطب الدعوى للمرة الثانية واعتبارها كأن لم تكن - تقدم المستأنف بطلب إعادة الاستئناف إلى جدول القضايا مبيناً فيه أن الاستئناف وفق ما جرى تبليغ جلسة معين أمام هيئة القاضي عبد الكريم حنون غير أنه فوجئ أن الاستئناف قد تقرر شطبه من قبل هيئة القاضي بشار نمر رغم تواجده أمام القاضي عبد الكريم حنون وعدم تغيبه منتظراً دوره لنظر دعواه، ثم بتاريخ 28/12/2017 تقدم المستأنف بتصريح مشفوع بالقسم على صحة الوقائع موضوع الطلب، كما أرفق جدول أعمال محكمة الاستئناف بتاريخ الجلسة التي جرى فيها شطب الاستئناف للمرة الثانية - أي جلسة 27/12/2017 - يُبين فيه أن الاستئناف معين أمام هيئة القاضي عبد الكريم حنون.

ثم بتاريخ 28/12/2017 أصدرت المحكمة قراراً على طلب التجديد جاء فيه ما يلي (حيث أن المستدعي تواجد في المحكمة بعد صدور الحكم، فإن المحكمة تقرر إجابة طلبه وإعادة الاستئناف لجدول القضايا بدون رسوم، وتعيين موعد جلسة بتاريخ 29/01/2018 وتبليغ الأطراف وأفهم في 28/12/2017).

بتاريخ 29/01/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً، وبعد أن استكملت المحكمة إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي بسقوط الخصومة.

وعن أسباب الطعن، وعطفاً على ما تم بيانه من إجراءات، نجد أن محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 27/12/2017 القاضي بشطب الاستئناف للمرة الثانية واعتبار الاستئناف كأن لم يكن تكون قد استنفذت ولايتها وغلت يدها عن الدعوى، ولا يجوز لها بحال أن تعود لبسط يدها على الاستئناف ونظره مجدداً مهما كانت وجاهة الأسباب التي يستند إليها المستأنف ذلك أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن يقطع كل صلة للمحكمة بالدعوى، ولا تعود تلك الصلة إلا بحكم من المحكمة الأعلى درجة، وبالتالي فإن كافة الإجراءات التي تمت من محكمة الاستئناف لاحقة لقرارها القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بما فيها الحكم المطعون فيه تغدو باطلة مستوجبة الإلغاء، وقاطعة للخصومة وما يترتب عليها من مواعيد الطعن.

ولما كان الثابت من الأوراق المتمثلة بمذكرة تبليغ جلسة 27/12/2017 وجدول أعمال المحكمة بتاريخ الجلسة المذكورة والتصريح المشفوع بالقسم، أن ثمة خطأ وقع من المحكمة بنظر الاستئناف من هيئة أخرى غير تلك التي تنظر الاستئناف دون تبليغ المستأنف بذلك فإن تغيب المستأنف عن الحضور لهذا السبب أمام الهيئة الجديدة يغدو عذراً مقبولاً يبرر الغياب، ولا يبرر شطب الاستئناف للمرة الثانية، واعتباره كأن لم يكن.

لهـــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، وإبطال كافة الإجراءات التي تمت بجلسة 27/12/2017 وما تبعها من إجراءات بما في الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للسير بالإجراءات حسب الأصول ومن ثم إصدار الحكم المقتضي من هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى، واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 396/2018 مستنفذاً غايته.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

 

       ن.ر