السنة
2018
الرقم
688
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــــن: ا.ا / أريحا.

                   وكيله المحامي: نفين فؤاد / رام الله.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 20/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف الجزائي رقم 51/2018 والصادر بتاريخ 13/11/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند هذا الطعن للأسباب التاليه :-

1- القرار المطعون فيه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره.

2- اخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع في حكمها بالنتيجة التي توصلت اليها دون أن تشير الى السند القانوني او القضائي في ذلك.

3- القرار المطعون فيه مخالف لنص الماده 214 من قانون الاجراءات الجزائيه وكان على محكمة الموضوع تعديل وصف التهمه خلاف لاحكام الماده 324 ع لسنة 60.

4- القرار المطعون فيه مخالف للقانون حيث كان على محكمة الموضوع والاستئناف النزول بالعقوبه الى الحد الادنى ومن ثم استعمال الاسباب المخففه التقديريه.

طالباً قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم للسير بالدعوى حسب الاصول.

بتاريخ 14/1/2019 تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية طالبت بها برد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمدواله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع نجد ان النيابه العامه قد احالت المتهم (الطاعن) الى محكمة صلح أريحا صاحبة الصلاحيه والاختصاص بالقضيه الجزائيه رقم 724/2018 بتاريخ 25/6/2018 بتهمة السرقه خلاف لاحكام الماده 406ف 3/أ ع لسنة 60 وعلى سند من القول انه بتاريخ 22/6/2018 في مدينة أريحا تقدم المشتكي وهو مدير ومالك منتجع تايجر لاند بشكوى مفادها قيام المتهم الطاعن وهو يعمل كموظف في المنتجع في قسم السيارات الكهربائيه قام بسرقة مبالغ ماليه من ماكينة حفظ النقود للقسم الذي يعمل فيه من خلال اخراج جزء من المبالغ من الماكينه الخاصه بسيارات الالعاب واخذ الاموال والاحتفاظ بها لنفسه دون علم ورضا صاحبها وقد تم ضبطه اثناء قيامه بالسرقه.

باشرت محكمة صلح أريحا في نظر الدعوى وبعد تلاوة التهمه على المتهم الطاعن اجاب انني مذنب وصحيح ما تم تلاوته علي من قبل النيابه العامه حيث انني بهذا التاريخ فعلاً كنت اعمل باجره لدى منتجع تايجر مسؤول عن تشغيل العاب السيارات وقبض مبالغ من الزبائن وبدل ان اضع هذه النقود في ماكينة حفظ النقود كنت اخذها لي والاحتفاظ بها لنفسي وان هذا المال المفروض ان يعود لصاحب منتجع تايجر وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة صلح اريحا حكمها بتاريخ 25/6/2018 والقاضي بإدانة المتهم الطاعن بالتهمه المسنده اليه وتبعاً للادانه الحكم عليه بالحبس مدة سنه وللمصالحه واسقاط الحق الشخصي تقرر تخفيف العقوبه الى النصف لتصبح الحبس ستة أشهر.

لم يرتضي الطاعن بهذا الحكم فطعن به بالاستئناف الجزائي رقم 51/2018 لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 13/11/2018 اصدرت حكمها الطعين والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وفي الموضوع وبالرجوع الى أسباب الطعن وخاصه السبب الثالث منه والنعي به على الحكم الطعين بأنه مبني على مخالفة القانون في تطبيقه وتفسيره وخاصه الماده 214 اجراءات جزائيه حيث ان الاعتراف الذي ادلى به الطاعن يشكل جرم اساءة الائتمان خلاف للماده 413 ع لسنة 60 وليس جرم السرقه خلاف الماده 406 ع لسنة 60 وكان على المحكمة تعديل التهمه والوصف الجرمي ومن ثم اتخاذ المقتضى القانوني.

وبهذا الخصوص وبالرجوع الى الماده 406/3/أ ع لسنة 60 المسنده للمتهم والتي تم ادانته بها والتي تنص يعاقب  بالحبس من سنه الى ثلاثة سنوات على السرقات الي تمت في حال من الاحوال      التاليه :- أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى إلى بيت مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه،

وبالرجوع لنص الماده 422 ع لسنة 60 فقد نصت على ما يلي :-  كل من سلم اليه على سبيل الامانه او الوكاله ولاجل الابراز او الاعاده او لاجل الاستعمال على صوره معينه او لاجل الحفظ او لاجراء عمل باجر او بدون اجر ما كان لغيره من اموال او نقود او اشياء......... يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامه من عشر دنانير الى مئة دينار.

اما الماده 423 ف1 فقد نصت على ما يلي اذا كان مرتكب الافعال في الماده السابقه خادماً باجره او تلميذاً في صناعه او كاتباً او مستخدماً وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه فلا تكون مدة الحبس اقل من سنه واحده.

وبالرجوع الى لائحة الاتهام وكذلك اعتراف المتهم الطاعن امام المحكمة نجد ان الواقعه القانونية المسنده للمتهم الطاعن انه كان يعمل باجر لدى المشتكي وهو صاحب منتجع تايجر مسؤول عن تشغيل العاب السيارات وانه كان يقبض المبالغ من الزبائن وبدل ان يضع النقود في ماكينة حفظ النقود او بدل اعطاءها لصاحب المنتجع كونه يعمل عنده كان يأخذها لنفسه ويتصرف بها تصرف المالك.

وبالتطبيق الصحيح لاركان جريمة اساءة الائتمان نجد ان اركان جريمة اساءة الائتمان المنصوص عليها بالماده 422 بدلالة الماده 423 هي التهمه التي كان يتوجب اسنادها للمتهم الطاعن والتي تعد من اختصاص محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف و لطالما ان محكمة الاستئناف لم تقم بما اوجبه عليها القانون من حيث التطبيق السليم على الواقعه المسنده للمتهم الطاعن ان اكتفت بما جاء في حكم محكمة الدرجة الاول وبذلك يكون حكمها مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

لــــــــــــذلك

ودونما حاجه لبحث أسباب الاستئناف نقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه لتقرر فيه من جديد بهيئه مغايره وعلى أن تصدر حكماً متفقاً والقانون على ضوء ما بيناه.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 13/02/2019