السنة
2018
الرقم
191
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيدة آرليت هارون
وعضــوية القـاضـيين السيدين أمجد لبادة و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

المستأنف ضده : الحدث / ر.س / طولكرم

                      

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة احداث طولكرم في القضية الجزائية رقم (110/2017 احداث) بتاريخ 16/5/2018 والمتضمن ادانة الحدث بالتهمة الاولى المسندة اليه وهي الايذاء خلافاً للمادة (334) ع لسنة 60 والحكم عليه بتسليمه لولي امره ، وادانته بالتهمة الثانية وهي تهمة التهديد خلافاً للمادة (349) ع لسنة60 والحكم عليه بتسليمه لولي امره ، وادانته بالتهمة الثانية وهي تهمة التهديد خلافاً للمادة (349) ع لسنة 60 والحكم عليه بتسليمه لولي امره ، وادانته بالتهمة الثالثة وهي تهمة اتلاف مال الغير خلافاً للمادة (445) ع لسنة 60 والحكم عليه بتسليمه لولي امره ودمج العقوبات عملاً بأحكام المادة (72) ع لسنة 60 وتنفيذ الاشد وهي تسليم المتهم الحدث لولي امره .

 

اسباب الاستئناف

يستند الاستئناف للأسباب التالية :-

1- ان الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالعقوبة مخالف للأصول والقانون حيث انه بالرجوع لمنطوق الحكم المستأنف نجد ان محكمة الاحداث خالفت بشكل واضح وصريح نص المادة (45) من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث والتي نصت اذا ارتكب الحدث جريمتين او اكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب .... الخ ) وهذا ما لم تآخذ به المحكمة حيث حكمت عليه بادانته بالتهمة الاولى والحكم عليه بتدبير التسليم لولي امره وقامت بادانته بالتهمة الثانية والحكم عليه بتدبير التسليم لولي امره وادانته بالتهمة الثالثة والحكم عليه بتدبير التسليم لولي امره وهذا بحد ذاته مخالف لنص المادة ( 45) المذكورة حيث تم الحكم على المستأنف ضده الحدث بثلاث تدابير وان كانت ذات نفس التدبير الامر الذي يترتب عليه بطلان الحكم المستأنف .

2- كان يج

3- ب على قاضي محكمة الاحداث في طولكرم ادانة المستأنف ضده بالتهم المسندة اليه معاً ومن ثم الحكم عليه بتدبير واحد مناسب وليس ثلاث تدابير كما جاء في منطوق الحكم عملاً بنص المادة (45) المشار اليها حيث لم تتطرق لا من بعيد ولا من قريب عن دمج العقوبات مما يؤكد ان الحكم جاء باطلا وحري بالالغاء .

الاجراءات

وبالمحاكمة الجارية علناً ، وبجلسة 6/2/2019 التمست وكيلة النيابة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولتوافر شرائطه الشكلية ، والتمس وكيل المستأنف ضده رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية وكذلك انه ليس        من ضمن القرارات القابلة للاستئناف الا ان المحكمة قررت قبول الاستئناف شكلاَ لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية ، كررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف ، وانكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف ، وترافعت ممثلة النيابة ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون ، وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف . 

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف تنصب على ان قاضي محكمة الاحداث قد اخطأ في الحكم من حيث العقوبة حيث انه قد ادان المتهم الحدث عن كل تهمة على حدى وحكم عليه عن كل واحدة من التهم بعقوبة تدبير تسليمه لولي امره وقام بدمج العقوبات لتصبح عقوبة واحدة وهي تسليمه  لولي امره وهذا مخالف لنص المادة (45) من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث .

وبرجوع المحكمة الى المادة (45) من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 نجدها تنص (اذا ارتكب الحدث جريمتين او اكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك اذا ظهر بعد الحكم بالتدبير ان الحدث ارتكب جريمة اخرى سابقة او لاحقة على ذلك الحكم ) ومن خلال هذه المادة نجد ان اسباب الاستئناف الذي اوردتها النيابة صحيحة حيث انه كان يجب على قاضي الاحداث ان يقرر ادانة المتهم الحدث (المستأنف ضده) بالتهم الثلاث المسندة اليه وبعد ذلك يقرر الحكم عليه بتدبير واحد مناسب لجميع التهم وليس ادانته عن كل تهمة على حدة والحكم عليه بتدبير لكل واحدة من هؤلاء التهم ومن ثم يقرر دمج العقوبة وعليه نجد ان اسباب الاستئناف جميعها واردة على القرار المستأنف .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف ونقرر ادانة المتهم الحدث (المستأنف ضده) ر.س عن التهمة الاولى الايذاء خلافاً للمادة (334) ع لسنة 60 وادانته عن التهمة الثانية وهي التهديد خلافاً للمادة (349) ع لسنة 60 وادانته عن التهمة الثالثة وهي تهمة اتلاف مال الغير خلافاً لأحكام المادة (445) ع لسنة 60 والحكم عليه بتدبير تسليمه لولي امره .

قراراً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/6/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة