السنة
2018
الرقم
219
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين ارليت هارون و فلسطين أبو رومي


المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ا.م / نابلس

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في نابلس بتاريخ 29/5/2018 في الجناية رقم 07/2018 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضده من تهمة التحريض على الشروع بالقتل القصد.

 

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه على خطأ محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث إعلان البراءة دون تسبيب قرارها او تعليله بشكل كاف وان البينة لم يتم وزنها بشكل دقيق.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي  شرائطه الشكلية لذا نقرر قبوله شكلاً.

 

أما من حيث الموضوع : وبالرجوع الى أسباب الاستئناف فنجد انها جميعاً تنصب على كون محكمة الموضوع أخطأت بالنتيجة التي وصلت اليها من حيث إعلان براءة المستأنف ضده دون تسبيب قرارها او تعليله بشكل كاف وان البينة لم يتم وزنها بشكل دقيق حيث تم تجاهل الحقائق الواردة ضمن شهادة المجني عليه وإفادة المتهم لدى الشرطة التي اقر فيها بحصول خلاف مالي بينه وبين المجني عليه وبالتالي فان الحكم المستأنف لم يقم بمعالجة البينة ووزنها وزنا سليما يتفق والقانون  ، واننا وبالرجوع الى ما استندت عليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها باعلان براءة المستأنف ضده انه تبعا لكون البينات المقدمة من قبل النيابة العامة لم تقدم اي بينة من شأنها ان تربط المتهم - المستأنف ضده - بما اسند اليه من اتهام وان اركان تهمة التحريض على الشروع بالقتل غير متوافرة بحق  المتهم (المستأنف ضده) وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى امام محكمة الموضوع نجد ان التهمة المسندة للمستأنف ضده هي التحريض على الشروع بالقتل خلافا للمادة ٨٠/٢ بدلالة المادة ٣٢٦ و ٧٠ و ٧٦ من قانون العقوبات النافذ وان تفاصيل لائحة الاتهام تمثلت بانه (بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٢ وحوالي الساعة ٧:٠٠ مساءا واثناء عمل المشتكي بتزفيت الشارع الرئيس في مخيم بلاطة حضر المتهم الثاني ك.ا وكان يحمل دبسة وأدوات حادة وقام بالاعتداء بالضرب على المشتكي المذكور حيث قام بطعنه بواسطة اداة حادة ببطنه وان المتهم الثاني ك. المذكور اقدم على ذلك بتحريض من المتهم الاول ا. (المستأنف ضده) وقد نتج عن الاصابة جرح نافذ في اسفل البطن من الجهة اليسرى وجرح عميق بالكوع الايسر وان المتهم الثاني كان يقصد قتل المشتكي الا ان التدخل الطبي السريع حال دون ذلك ..) وقد انكر المستأنف ضده التهمة المسندة إليه وتمثلت البينة المقدمة بالدعوى  ووفقا لما هو وارد في لائحة الاستئناف في موجهة المتهم الأول ا. المستأنف ضده - بالمبرز ن/١ وهو محضر استجواب المتهم لدى النيابة العامة وجاء فيه (… انني لم أقم بالتحريض على اي انسان ولا حتى هـ.ل أو حتى إيذاءه ولم يتم ارسال رسائل تهديد على اي شخص …وان المتهم الثاني ك. شريكي في تشطيب مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس … وانه كان يوجد مشكل مالية بينه وبين المشتكي وتم حلها عن طريق طرف ثالث .. وتم إسقاط كافة القضايا المالية في المحاكم استثناء قضية التحكيم وان المائة الف شيكل تم حل موضوعها …وانه لم يقم بتهديد المشتكي بالتنازل عن القضايا ولا يوجد وسيلة تخاطب بينهما وانه وقت الحادث كان برفقة مهندس من وزارة الزراعة متجهين الى أريحا للتشيك على الأعمال في شركة الأسماك …) وجاء بشهادة المشتكي هـ.ل بجلسة ١١/٢/٢٠١٦ (اعرف المتهم ا. حيث اشتغلنا بالمقاولات مع بعض وانا لا اعرف اذا كان ا. حرض ك. على ذلك ولم يكن ا. موجود عندما ضربني ك. وان ا.  لم يلاقيني ولم يبعث لي اي ارسال بالتهديد ومباشرة لم يبعث لي المتهم الاول ا. وان الذي تضرر من الشيكات هو المتهم الاول وان المشكلة كانت بيني وبين المتهم الاول على الشيكات ..ان المتهم الثاني ك.ا هو شريك المتهم الاول حيث كان شريكه في مشروع الهلال الاحمر واننا لم نتصالح على الشيكات التي رجعت من ا. قبل المشكلة ويوجد صك تحكيم في المحكمة بيني وبين المتهم الاول ولم ينفذ حتى اليوم ..وان ا. لم يهددني بشكل مباشر)  وحيث ان اي من اقوال المتهم او المجني عليه لم تضمن دليلا جازما يربط المتهم بالتهمة المسندة اليه وانما اجاب المجني عليه انه لا يعرف اذا كان ا. حرض ك. على ذلك وان ا. لم يكن موجودا وانه لم يرسل له اي تهديد فان هذه الاقوال كفيلة بنفي التهمة عن المتهم وبخاصة ان باقي البينات لم تاتي على تقديم اي دليل يثبت قيام المتهم بتحريض المتهم الثاني على الشروع بقتل المجني عليه وان مجرد وجود خلاف مالي بين المتهم والمجني عليه لا يفي للجزم بقيام المتهم بالتحريض على الشروع بقتل المجني عليه.

 

وحيث يتوجب ان تكون البينات التي تقدم في الدعوى جازمة لا يطرقها الشك في ارتكاب المتهم للافعال المسندة اليه حتى يصار لتكوين قناعة المحكمة بصحة نسبتها اليه ، وحيث ان البينة المقدمة في هذه الدعوى لم تفي لربط المتهم (المستأنف ضده) بالتهمة المسندة اليه وهو ما توصل اليه الحكم المستأنف وهو ما يتفق وصحيح القانون ويجعل من أسباب الاستئناف في غير محلها ولا ترد على الحكم المستأنف.

 

وعليه تجد محكمتنا بأن محكمة الموضوع سببت قرارها وعللته تعليلاً صحيحاً وموافقاً للأصول والقانون وحيث ان الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الشك والتخمين وان قرار محكمة الموضوع كان لانتفاء الادلة.

 

لـــــذلك

 

فان المحكمة تقرر وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية الحكم برد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/01/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة