السنة
2019
الرقم
229
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : م.ا - الخليل - إذنا - موقوف لدى مركز اصلاح الظاهرية

                             وكيله المحامي : رشدي مسوده - الخليل

المطعـون ضـده :  الحق العام                             

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 8/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/3/2019 بالاستئناف الجزائي 69/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بالخليل وهو ادانة الطاعن بالتهمه المسنده اليه وهي زراعة مواد مخدره بقصد الاتجار بها خلافاً للمادتين 21/3 و 35 من القرار بقانون 18/2015 والحكم على الطاعن بالحبس لمدة عشر سنوات وفرض غرامه بواقع عشرة آلاف دينار اردني وتضمين الطاعن نفقات محاكمة بواقع الف دينار اردني ومصادرة الماده المضبوطه واتلافها حسب الاصول.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه لم يعالج البينات المقدمه معالجة سليمة متفقه والقانون ولم يعالج بنود لائحة الاستئناف معالجة سليمة.

2- أخطأت المحكمة بالقول ان الطاعن لم يتقدم بأية بينة تثبت عدم الاتجار حيث ان الأصل في الدعوى الجزائية ان تقام البينة للادانه على النيابه العامه وليس العكس.

3- أخطأت المحكمة بتجزئة اعتراف الطاعن لدى الشرطه حيث اخذت بجزئية وجود الاشتال لديه وعدم الاخذ بالجزء الآخر المتمثل بأن الحيازه كانت للعناية فقط وليس للإتجار ذلك انه لا يجوز تجزئة الاقرار.

4- أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار ان الارض التي تم تفتيشها هي مكان عام وان تفتيشها هو اجراء صحيح ، في حين ان الارض ملكية خاصه لشخص من عائلة ا. وهي ارض خاصه ومسوره وهي بحاجة الى اذن تفتيش الامر الذي يترتب على ذلك بطلان الضبط والتفتيش.

5- ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لقانون اذ ان البينات المقدمه من البينات العامه ومع تمسكنا ببطلان كافة الاجراءات المتخذه من النيابه العامه لم يثبت من خلالها قصد الاتجار لدى الطاعن في هذه الدعوى وبالتالي كان على محكمتي الدرجة الاولى والثانيه تعديل وصف التهمه كون ان الافعال المسنده للطاعن على فرض صحتها تشكل اركان وعناصر حيازة وزراعة نبات مخدر وفقاً لاحكام الماده 16 من القرار بقانون 18/2015 .

6- أخطات محكمة الاستئناف في عدم اعلان براءة الطاعن حيث ان القانون جرم حيازه المواد المخدره بشرط توافر ركنين أساسين لها وهما :- 1- الركن المادي وهو وضع اليد على الشيء والسيطره عليه سيطرة كاملة 2- الركن المعنوي وهو توافر نية التملك لدى الحائز والظهور بمظهر المالك وان هذين الركنين لم يتوافر لدى الطاعن حيث انه ليس له أي سيطرة على الارض التي تم ضبطها فيها ولم يكن لديه نية تملك مثل هذه المواد .

7- أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه بأخذها البينات المقدمه من قبل النيابه العامه والتي تعتبر بينات باطله وفقاً للماده 39 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 ذلك ان النيابه العامه وبعد مباشرتها للتحقيق في الدعوى بإصدار إذن تفتيش فإنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي بعد ذلك ان يباشر صلاحيته بجمع الاستدلالات والتحري وبالتالي فإن كافة المحاضر المنظمه من قبل مأموري الضبط القضائي في هذه الدعوى والمتمثله بمحاضر الضبط ومحاضر سماع الاقوال تعتبر باطلة لانها نظمت من قبل مأموري الضبط القضائي دون الحصول على ندب للتحقيق من قبل النيابه العامه التي باشرت التحقيق بنفسها بمجرد اصدار اذن للتفتيش.

8- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم اعلان براءة الطاعن لبطلان الضبط والتفتيش حيث التفتيش جاء مخالفاً لنص الماده 43 من قانون الاجراءات الجزائية والتي اوجبت ان يتم التفتيش بحضور المتهم او حائز المنزل فإذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور شاهدين من اقاربه او جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش وان عدم مراعاة ذلك يرتب البطلان وفقاً للماده 52 من ذات القانون اذ بالرجوع لتقرير التفتيش نجد ان المتهم لم يكن حاضراً اثناء التفتيش ولم يحضر أي من اقاربه او جيرانه وان توقيع المتهم على محضر التفتيش تم في مرحلة لاحقة بعد التفتيش اثناء وجوده في مكتب مكافحة المخدرات وفق ما افاد به الشاهد عادل العيسه ، يضاف الى ذلك ان التفتيش وقع ليلاً خلافاً للماده 41 والتي اوجبت ان يكون التفتيش نهاراً.

9- اخطأت محكمة الاستئناف بالاخذ بإفادت المتهمين لدى الشرطة كونها اخذت في ظروف غير سليمة وهذا واضح من تاريخ الافادات وساعتها حيث ان الافادات مؤرخه في 17/8/2017 الساعه 19.30 لكلا المتهمين اي ان نفس الضابط اخذ في نفس الوقت والدقيقه الافادات ، يضاف الى ذلك ان المتهمين لم يتم عرضهما على النيابه العامه وفقاً للوقت المحدد بالماده 34 اجراءات جزائية كون ان اول عرض لهما على النيابه العامه واول افادة كانت بعد اربع ايام.

 10- أخطات المحكمة بالاخذ بإعتراف الطاعن لدى الشرطة واستبعاد افادته لدى النيابه العامه.

11- أخطات محكمة الاستئناف بعدم اعفاء الطاعن من العقوبة عملاً بنص الماده 33 من القرار بقانون رقم 18/2015 وحيث ان الطاعن أبلغ عن أسماء جناة آخرين وهذا واضح من خلال افادته المعطى لدى الشرطة وقت الحادث حيث ابلغ وكشف عن اسم صاحب الاشتال وهو م.ع الامر الذي يوجب اعفاء الطاعن من العقوبة.

12- العقوبة شديدة خصوصاً ان الطاعن ليس من اصحاب السوابق القضائية وكون الطاعن رب عائلة وهو المعيل لها وكان على المحكمة وقف تنفيذ العقوبة كون الطاعن ليس مكرراً.

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني وموضوعاً نقض القرار المطعون فيه واعلان براءته او تعديل وصف التهمه او تخفيض العقوبة او وقفها .

تبلغت النيابه العامه بلائحة الطعن وتقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وبمعالجة أسباب الطعن

وبالنسبه للسبب الرابع ، فإن قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 قد بين المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية وقد حدد الباب الثاني من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 صلاحيات الضابطه العدلية ووظائفها وهي المرحله الاولى التي تمر بها الدعوى الجزائية وحددت مواد الباب الثالث من ذات القانون الصلاحيات التي يمارسها اعضاء النيابة العامة ووظائف النيابة العامة.

وعلى موظفي الضابطة العدلية مساعدي اعضاء النيابة العامة ان يودعوا الى النيابة العامة بلا ابطاء الاضبارات ومحاضر الضبط والتحقيقات الاولية التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق لتبدا المرحلة الثانية وهي من اختصاص النيابة العامة دون غيرها ، وفي هذه المرحلة ممنوع على افراد الضابطة العدلية التدخل في تلك التحقيقات .

وفي هذه المرحلة على النيابة العامة ان تباشر التحقيق فيها ومن ثم يصدر القرار المناسب باحالة الدعوى للمحكمة المختصة لتبدا المرحلة الثالثة وهي المحاكمة.

تخلص من كل ذلك انه ليس للادعاء لبطلان اجراءات الضابطة العدلية بتدوين اقوال الطاعن والمتهم الاخر م.ا ومحاضر الضبط المنظمة منها بعد قرار وكيل النيابة العامة بالتفتيش اثر في الادانة او البراءة لان ذلك يعتمد على قناعة المحكمة بالادلة الواردة ضد الطاعن  بما فيه اعترافه باقواله لدى الشرطة، ولا مجال للقول بان التفتيش وهو اجراء قانوني تختص به النيابة العامة قد غل يد الضابطة القضائية باستكمال ومباشرة اعمالها التي منحها اياه القانون ولا يؤثر في صحة اعترافه ولا ينال منه وانما هو ممارسة لصلاحيات ممنوحة له بموجب القانون في تلك المرحلة وهي المرحلة الاولى التي اشرنا اليها سالفا وبذلك نجد ان افادة الطاعن والمتهم الاخر م.ا المبرزة في هذه الدعوى لدى الشرطة تعتبر افادتين ماخوذتين وفقا لشروط القانون وممن يملك صلاحية اخذها ويتوجب قبولها اذا توافرت الشروط المنصوص عليها بالمادة 227 اجراءات جزائية وتعتبر هاتين الافادتين بينة صالحة للحكم طالما ان النيابة العامة قدمن البينة على الظروف التي ادليت بها بانها اخذت منهما طواعية دون اكراه وفق متطلبات المادة 227 مما يجعل من السبب السابع غير وارد.

 

اما بالنسبة للسبب الثالث فهو غير وارد قانونا اذ يحق للمحكمة ان تستند في حكمها على ما اطمأنت اليه من اقوال المتهم ( الطاعن ) حتى ولو كان هذا الذي اطمأنت اليه جزء من اقواله اذ ان لها وهي في سبيل تكوين عقيدتها ان تجزئ في اقواله ( الاعتراف) وتاخذ منها ما تراه مطابقا للحقيقة والواقع وان تعرض عن ما تراه مغايرا لها وليس في ذلك ما يعد تناقضا او عيبا يلحق بالحكم او يجرحه.

اما بالنسبة للسببين الرابع والثامن فهما غير واردين اذ ان اجراءات التفتيش وشروطه وضوابطه والجزاء الذي يترتب على عدم التقيد بهذه الشروط والواردة في المواد من 39 الى 52 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 جاء فيما يتعلق بدخول المنازل وتفتيشها فقط. في حين ان الثابت في هذه الدعوى ان ما تم تفتيشه قطعة ارض خالية لم يتم الاستدلال على صاحبها وهذا ما هو ثابت من محضري الضبط والتفتيش المنظمين بتاريخ 17/8/2019 ولم يتم تفتيش منزل الطاعن رغم صدور اذن تفتيش بذلك من قبل وكيل النيابة العامة وبالتالي فان محضري الضبط والتفتيش منظمين من ذي صفة ومستوفيين لشرائطهما القانونية ولا يغير من الامر شيئا ما ورد بشهادة منظمها الشاهد ع.ا ان الطاعن والمتهم الاخر لم يكونا حاضرين وقت التفتيش والضبط وتم توقيعهما على المحضرين في وقت لاحق في مقر المكافحة.

اما بالنسبه للسبب التاسع :

فهو غير وارد اذ الثابت لمحكمتنا ان الطاعن تم تدوين اقواله الساعه 19.30 من تاريخ 17/8/2017 من قبل مأمور الضبط القضائي المساعد اول ا.ا من مرتب الشرطة قسم مكافحة المخدرات ، كما تم تدوين اقوال المتهم الثاني م.ا من قبل ذات الضابط بذات التاريخ ولكن في الساعه 20.30 اي ان هناك فرق زمني (ساعه واحده) بين الافادتين يضاف الى ذلك ان الشاهد ا.ا ورد بشهادته على ص11 ( اخذت افادات المتهمين اثناء ساعات عملي الرسمي ولم يتعرض المتهمين لاي ضغط او اكراه وقاموا بالتوقيع على افاداتهم لدى الشرطه بارادتهم وانني لم أسأل المتهم م.ا اي سؤال ومن جانب آخر ولما كانت افادة المتهم الطاعن والمتهم الثاني م.ا قد ادليا بها يوم القبض عليهما بتاريخ 17/8/2017 فإن البطلان المقرر لتجاوز مامور الضبط القضائي المدة المقررة بالمادة 34 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 بعدم ارسال المقبوض عليه خلال 24 ساعة الى وكيل النيابة العامة المختص ليس من شانه ان يلامس افادة الطاعن والمتهم الثاني لطالما ادليا بها في الوقت المحدد الا وهو تاريخ القبض عليهما اي خلال مدة الاربع والعشرين ساعة المشار اليها في المادة المذكورة ، ونشير بهذا الخصوص لما استقر عليه اجتهاد محكمتنا ( نقض جزاء 82/2014).

اما بالنسبة للاسباب 1+2+5+6+10 والتي انصبت بمجملها عن تخطئة محكمة الاستئناف بوزنها للبينات المقدمه وللنتيجة التي توصلت اليها فاننا نقرر معالجتها معا لوحدة السبب.

وفي الموضوع

وبتدقيق محكمتنا في تلك البينات فاننا نجد انه قد ورد في اقوال الطاعن لدى الشرطة بتاريخ 17/8/2017 "... انا اعمل على شاحنة لنقل الورق وانا اعرف المدعو م.ا وهو بدوي من عرب الداخل من رهط عن طريق عملي في نقل الورق حيث حضر الى المخزن الذي نضع فيه احمال الشاحنات من الورق وهو البركس قبل حوالي عشرة ايام وسالني عن الارض خلف البركس اذا بداخلها اي احد وقلت له لا احد يمر منها واخبرني البدوي انه  يريد ان يخبئ شي في الارض وبالفعل قلت له ماذا تريد ان تخبئ فاخبرني انه يريد ان يضع اشتال مخدرة خلف البركس وطلب مني ان اعتني بهذه الاشتال مقابل عشرة الاف شيكل وقبل حوالي اثنا عشر يوما حضر م.ا  في سيارة مازدا لون رصاصي وكان معه شخصان اخران لا اعرفهم وكان يوم جمعة حيث قمت باخذ مفك من مشحمة ش.ط وفتحت لهم لوح زينكو من اخر البركس ودخلوا الى الارض وقاموا بوضع الكاسات والتربة والبذور وانا اصبحت اعتني بها حيث انني سقيتها اكثر من مرة حتى طلعت الاشتال وبعدها اصبح م.ط ابن عمي يعتني فيهن مقابل عشرة الاف شيكل له ايضا وطلب مني البدوي ان اجند ن.ط عامل المشحمة مقابل ان يمنع الناس من المرور من خلف البركس مقابل اربعة الاف شيكل في الشهر وان المخدرات التي ضبطت تعود للشخص البدوي م.ا وانا وم. ابن عمي نعلم بها ونعتني بها مقابل الاجر المالي ونعلم انها مخدرات او اشتال مخدرة."

 

كما جاء في اقوال المتهم الثاني لدى الشرطة ن/2 " اعمل سائق شاحنة والمتهم الاول م. ابن عمي واذكر انه قبل حوالي اسبوعين اخبرني ابن عمي م. انه احضر اشياء من عند البدو واننا سوف نقوم برعاية هذه الاشياء مقابل المال وانا بالفعل شاهدت البدو عندو في البركس وبعدها طلب مني ان اذهب خلف البركس كل يوم وان اقوم بسقي علب صغيرة في تربة موضوعات تحت الاشجار وبالفعل سقيتها مرتين"

كما  ورد في شهادة الشاهد ا.ا على صفحة 11 " اخذت افادات المتهمين في فرع مكافحة المخدرات في الخليل ولم اسال المتهم الاول م.ط اي سؤال ودونت اقوالهما اثناء عملي الرسمي ولم يتعرض المتهمين لاي ضغط او اكراه وقاموا بالتوقيع عن افادتهم بمحض ارادتهم"

والذي تجده محكمتنا ان اقوال الطاعن المشار اليها اعلاه يصلح للتعويل عليها والاستناد اليها في الحكم. بعد ان تقدمت النيابة العامة بما تتطلبه المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وقد تعززت تلك الاقوال بمحضري الضبط والتفتيش المبرزين بالحرف ن/4 من قبل المحكمة بعد الاستماع للشاهد ع.ع منظم هذين المحضرين حيث تجد محمكتنا ان الطاعن قد قام بالتوقيع على هذين المحضرين وسيما ان الطاعن قد اكد في اقواله لدى الشرطة ان المخدرات المضبوطة هي التي قام بالاعتناء بها مع المتهم الثاني لصالح الشخص البدوي كما ثبت من تقرير الخبرة الفنية الصادر عن المختبر الجنائي ان المادة المضبوطة تحتوي عن مادة القنب الهندي ( الماريجوانا) المخدرة والمحظوره حسب قانون المخدرات الفلسطيني رقم 18/2015.

 

والذي تجده محكمتنا ان التطبيق القانوني السليم للفعل المادي الذي اتاه الجاني ينطبق عليه وصف المادة 16 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2005. بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تنص " يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار اردني او بكلتا العقوبتين كل من حاز او احرز او اشترى مواد مخدرة ... او زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤرات عقلية وكان على علم بذلك ولم يكن الاقدام على اي فعل من هذه الافعال بقصد الاتجار بها او تعاطيها بغير الحالات المرخص بها وفقا لاحكام هذا القرار بقانون".

اذ الثابت من البينات المقدمة من النيابة العامة والمشار اليها من السابق ان الطاعن قام بالاعتناء بالبذور التي استلمها من الشخص البدوي وقام بسقايتها بالماء لقاء مقابل مالي فقط ولم تتقدم  النيابة العامة باي بينة تثبت ان الطاعن قام بهذا العمل لغايات ان يتعاطى المخدرات او لغايات الاتجار بها من قبله، وليس مطلوب من الطاعن ان يثبت العكس وفق ما توصلت اليه محكمة الاستنئاف في حكمها المطعون فيه على ص3 اذ من المقرر قانونا ان النيابة العامة هي الملزمة باثبات الادانة وليس المتهم  مطلوب منه اثبات براءته ، اما قول محكمة الاستئناف ان عدد الاشتال المضبوطة هي 213 شتله وبهذا فان هذه الكمية كبيرة وليس للاستعمال الشخصي وحيث انها بهذا الحجم مما يعني انها لغايات الاتجار هو قول لا يتفق وصحيح القانون بالنسبة للطاعن والذي كان دوره وفق ما توصلنا اليه هو سقاية البذور لقاء مقابل مالي وهذا ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه على ص2 ´... وان المتهم كان يقوم بسقايتها لمصلحة شخص من البدو" وبالتالي فان هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف يتناقض مع قولها تارة اخرى ان الطاعن كان يقصد من هذا الفعل الاتجار بالمخدرات.  ومن جانب اخر فان حجم الاشتال المضبوطة وكثرة عددها لا يعني ان الطاعن قام بزراعة المخدرات لغايات الاتجار بها او تعاطيها،  والذي كان قصده فقط من جراء فعله هو الحصول على المقابل المالي ليس الا  مما يجعل من ما توصل اليه محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى بادانة الطاعن وفقا للمادة 21/3 من ذات القانون لا يتفق وصحيح القانون سيما وان هذه المادة اشترطت ان يكون قصد الفاعل من زراعة المخدرات الاتجار بها من قبله بعد جنيها وهذا ما هو غير قائم في هذه الدعوى.

اما بالنسبة للسبب الحادي عشر فهو غير وارد على ضوء ما توصلت اليه محكمتنا من انطباق وصف المادة 16/3 على الفعل المادي الذي اتاه الجاني والتي تخرج عن نطاق المادة 33 من ذات القانون.

اما بالنسبة للسبب الثاني عشر فهو ايضا اصبح غير وارد عن ضوء ما توصلت اليه محكمتنا من انطباق المادة 16/3 على الفعل الذي اتاه الطاعن ، اما بالنسبة للمذكرة المقدمة من وكيل الطاعن بتاريخ 29/9/2019 فاننا نقرر الالتفات عنها كونها جاءت بعد الميعاد القانوني الممنوح للطاعن لتقديمه طعنه وعليه ولما كان الامر كذلك ولما تم بيانه اعلاه.

 

لـــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وفق ما تم بيانه من قبل محكمتنا. علما ان يستفيد من هذا الحكم المدان الثاني م.ا عملا بالمادة 368/2 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001.

                   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/9/2019