السنة
2018
الرقم
335
تاريخ الفصل
30 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

   

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد ارليت هارون
وعضــوية القـاضـيين السيدين رياض عمرو و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : م.ع / طمون - طوباس

                       وكيله المحامي احمد سميح ياسين

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في جنين بتاريخ 25/10/2018 في الجناية رقم 85/2018 والقاضي بتجريم المستأنف بالتهمة المعدلة وهي التخابر خلافاً للمادة 118 ع 16 لسنة 60 والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات تحسم منها مدة التوقيف.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وقد شابه العيب في التسبيب والقصور بالتعليل.

2.  القرار المستأنف ضد وزن البينة.

3.  ان القرار واجب الالغاء لان الحدث كان سنة ٢٠٠٠ ومر عليه اكثر من ١٨ سنة وان المستأنف رجل طاعن في السن تجاوز عمره الستين وان غيابه عن المحاكم لفترات طويلة كونه راعي اغنام يعيش مع غنمه ويتنقل من منطقة الى اخرى.

 

الحكمة

 

بالتدقيق وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي شرائطه الشكلية لذا نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع : وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد ان التهمة المسندة للمستأنف هي التخابر مع العدو خلافا لاحكام المادة ١١٢ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ ( ذلك انه بتاريخ ١/٨/٢٠٠٠ وفي مركز ارائيل الاسرائيلية والواقعة في مدينة نابلس اقدم المتهم المذكور اعلاه وبدون حق مشروع بالارتباط مع المخابرات الاسرائيلية مقابل مبالغ مالية وقد اقدم المتهم على تزويد المخابرات الاسرائيلية بمعلومات عن نشطاء الانتفاضة الفلسطينية وعن الاشخاص اللذين بحوزتهم سيارات اسرائيلية مسروقة ، حيث تم الحاق الضرر بنشطاء الانتفاضة بسبب تلك المعلومات ونتيجة ذلك تم اعتقال نشطاء الانتفاضة اللذين ينتمون لمختلف الفصائل الفلسطينية ، كما واقدم المتهم على مضايقة سكان منطقة البقيعة برفقة الجيش الاسرائيلي وأخذ الاموال منهم بالقوة لصالح العملاء الفارين ، حيث اعترف المتهم بالتهمة المسندة اليه).

 

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد ان سبب الاستئناف الاول جاءا عاما دون تحديد اوجه النعي على الحكم المستأنف مما يجعله مستوجبا للرد ، أما سبب الاستئناف الثاني فانه ينعى على الحكم المستأنف انه واجب الالغاء للنتيجة التي خلص اليها بادانة المستأنف بالاعتماد على افادته أمام النيابة العامة التي طعن بها الدفاع  ولكون الافعال التي قام بها المتهم لا ترقى لادانة المتهم  ، وبالرجوع الى البينات التي استندت اليها محكمة الجنايات الكبرى في قرارها وبوزن محكمتنا للبينات المقدمة في هذه الدعوى نجد ان المستأنف اعترف اعترافا قاطعا وجازما بارتباطه بالمخابرات الاسرائيلية بافادته لدى النيابة العامة المبرز ن/١ بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٠٥ وجاء فيها  "..انني مذنب ونادم ندم شديد …وفي عام ٢٠٠٠ كان لدي سيارة رينو ١٢ وان الجيش الاسرائيلي داهمني على البيت واخذني الى ارائيل …وطلب مني ضابط  يدعى ش. التعاون معه واشياء من منطقة البيقعة واسماء بعض الناس الذين عندهم سيارات مسروقة مثل اسم المدعو ص.ي من البقيعة والمدعو ل.ج من البقيعة والمدعو ن.ا من البقيعة اعطيته هذه الاسماءواعطيته اسماء في طمون م.ب وج.س ام فضي لان سياراتهم مسروقة حيث قام جيش الاحتلال باعتقال ص.ي ول.ج ….ولقد اخذت مرة واحدة مبلغ الفين شيقل ومقابل ايضا ان يسهل علي البقاء في البقيعة انا وماشيتي واستمريت بالعمل مع الضابط ش. مدة سنتين حيث كنت اتصل به على نقاله …وهو يتصل بي … وكان يحضر عندي في المكان الذي كنت اعزب فيه وبعد سنتين انهى الضابط خدمته وقام الضابط ش. بتعريفي على الضابط ج. حيث حصل وان اتصل بي الضابط ج. من ثلاث الى اربع مرات حيث طلب مني في احدى المرات ان ابحث له عن ترك فورد مسروق وطلب مني ان ابحث عنه ولم اكترث وحضر مرة هو والعميل ن.ب حيث حضروا بناءا على طلب م.ا …. علما انني في عصر الضابط ش. كنت اتصل به عندما يضايقني الجيش الاسرائيلي …. وافادتي لدى جهاز الامن الوقائي صحيحة وقد اعطيتها بدون ضغط او اكراه  ".

وقد تأيد اعتراف المتهم بشهادة الشاهد ل.ب الذي شهد امام المحكمة بجلسة ٨/١١/٢٠١٠ وجاء فيها ( ان الحادث كان عام ٢٠٠٥ حيث حضرت الاجهزة الامنية وعن طريق وسطاء من اجل الطلب من المتهم ان يسلم نفسه وعندما سلم نفسه سألوه عن جيرانه وحضر اشخاص من الامن الوقائي وسألونا انا كنا جيران المتهم وأنه يبلغ الاسرائيلين عن سيارات مسروقة ويخبرهم عن الاشخاص الرايح والجاي …وان المتهم قد حضر لطرفه وابلغه بأنه افرج عنه بكفالة ٤٥٠٠ شيكل وابلغه انه يعمل مع الجيش الاسرائيلي وابلغه انه مرتبط مع ضابط مخابرات اسمه ش. وانه مكلف بالمراقبة وابلاغ اليهود بما يرى ويسمع ….واجاب الشاهد بسؤال المحكمة …وانني شاهدته عندما كان أتى من بيته مع الجيش الاسرائيلي باتجاه بيتي حيث قام م. بالمناداة علي واخبرني م. انه يفعل هذا تحت الضغط والضرب من الجيش وعندما خرجت طوقني الجيش وسألني عن السلاح …) وشهادة الشاهد ر.ب في افادته لدى النيابة العامة المبرز ك/١ وجاء فيها ( … وبعد خروجي من السجن حضر لطرفي المتهم م. واعترف لي انه يشتغل مع اليهود وانه جاسوس لهم وابلغني ايضا انه ابلغ ضابط اسمه خ.في حرس الحدود الاسرائيلي انني املك غزال وفعلا حضر وقتها الجيش الاسرائيلي الى منزلي واخذو الغزال وفتشوا المنزل ….ووجدو عندي وقتهامسدس وباغة وقاموا باعتقالي انا و و. على اثر ذلك …واخبرني ايضا انه يراقب خط سير البقيعة وانه عندما يشاهد اي احد يسير على هذا الخط الذي يمنع الاسرائيلين وحضرون ويمسكوه وقومون باعتقاله أو ضربه …)  وبالتالي فان بينة النيابة العامة جاءت مترابطة وصولا الى النتيجة التي وصلت اليها محكمة الدرجة الاولى من ادانة للمتهم بالتهمة المسندة اليه  كما ان وكيل الدفاع لم يبين اوجه بطلان افادة المتهم لدى النيابة العامة مكتفيا بالقول انه سيبدي اوجه البطلان في دوره بالبينة او المرافعة ، الا ان اوراق الدعوى خلت من اي بينة دفاعية للمتهم كما ان مرافعته خلت من اي ذكر لذلك مما يجعل من اعتراض الدفاع مجرد قول لا سند له ويغدو سبب الاستئناف الثاني مستوجبا للرد .

وفيما يتعلق بسبب الاستئناف الثالث والذي تضمن ان القرار واجب الالغاء لان الحدث كان سنة ٢٠٠٠ ومر عليه اكثر من ١٨ سنة وان المستأنف رجل طاعن في السن تجاوز عمره الستين وان غيابه عن المحاكم لفترات طويلة كونه راعي اغنام يعيش مع غنمه ويتنقل من منطقة الى اخرى وان جميع البينات التي قدمها في هذه الدعوى تتحدث عن اخبار عن سيارات مسروقة ولا يخل بالامن العام ولم يلحق ضرر بالمواطنين وان محكمة الجنايات الكبري لم تاخذ بالطعون التي اثارها الدفاع باجراءات التحقيق الباطلة والتي هي واضحة من خلال محاضر التحقيق علماً ان الدفاع حاول جاهدا ان لا يعترض على اية بينة تقدم امام المحكمة كون المتهم كبير بالسن وان القضية مر عليها اكثر من ١٨ سنة ، فان المحكمة وبالرجوع الى ملف الدعوى تجد ان لائحة الاتهام قدمت من النيابة العامة بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٠٥ وان الوقائع المسندة للمتهم ابتدأت من تاريخ ١/٨/٢٠٠ ولغاية القاء القبض عليه وان استغراق إجراءات المحاكمة لهذا الوقت حتى صدور الحكم كان بسبب المتهم الذي اثبتت محاضر المحاكمة تخلفه عن الحضور لاغلب الجلسات الا ان تم محاكمته كمتهم فار من وجه العدالة بتاريخ بجلسة ٥/٦/٢٠١١ وصدر الحكم الغيابي بادانته ووضعه بالاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات بتاريخ ٥/٧/٢٠١٢ الا ان تم استحضاره للمحكمة بجلسة ٤/٤/٢٠١٨ وادخاله بالمحاكمة وبالتالي فان المتهم هو من تسبب باطالة الاجراءات فلا يجوز له القول بان الحكم واجب الالغاء لذلك ، اضافة الى ان الحكم الطعين قد اعتبر مرور الوقت الطويل على الحدث وعمر المتهم لكونه رجل طاعن بالسن، كاسباب تخفيفية قدرتها محكمة الموضوع للنزول بالعقوبة الى ثلاث سنوات الا اننا نجد ان محكمة الموضوع اخطأت بتخفيض العقوبة الى ثلاث سنوات طالما انها حكمت بوضع المدان بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات حيث كان عليها ان تخفض العقوبة الى النصف سندا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة ٩٩ من قانون العقوبات النافذ ، اما فيما يتعلق بالطعون التي اثارها وكيل الدفاع باجراءات التحقيق وحيث ان وكيل الدفاع استطرد بالقول انه علما ان الدفاع حاول جاهدا ان لا يعترض على اية بينة تقدم امام المحكمة كون المتهم كبير بالسن وان القضية مر عليها اكثر من ١٨ سنة فان قوله مردود للتناقض فهو يبدي تارة اعتراضه على اجراءات التحقيق -دون بيان اوجه الطعن والاعتراض - وتارة اخرى يبدي انه حاول جاهدا عدم الاعتراض على البينات مستندا الى الاسباب التخفيفية للمتهم وان ما هو ثابت بحق موكله لا يتعدى الاخبار عن سيارات مسروقة ولا يخل بامن المواطنين ، متجاهلا ما ورد بافادتي موكله امام النيابة العامة والضابطة العدلية والمؤيدة بشهادة الشاهدين المفصلة اعلاه من ارتضاء المتهم للارتباط بالمخابرات الاسرائيلية واعطائها المعلومات عن المواطنين سواء منها ما تعلق بالسيارات المسروقة او بحركة المواطنين والذين اعتقل بعضهم نتيجة لهذه المعلومات لقاء مبلغ الفين شيكل ، وبالتالي فان سبب الاستئناف يغدو مستوجب للرد .

وعليه ووفقا للتفصيل وحيث ثبت للمحكمة ان الاعمال التي صدرت عن المتهم (المستأنف ضده) كان من شأنها تعريض المواطنين لاعمال انتقامية وثأرية من قبل قوات الاحتلال الامر الذي من شأنه توافر الركن المادي لجريمة الخيانة خلافاً لاحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ولا تنطبق عليها أحكام المادة 11٢ ق.ع.60 والتي تنص "كل اردني دس الدسائس لدى العدو او اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام " وحيث ان محكمة الموضوع عدلت وصف التهمة المسندة للمتهم وفقا للبينات الثابتة لديها لتصبح الخيانة خلافاً لاحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وهو ما نقرها عليه حيث ان الركن المعنوي لهذه الجريمة يقوم على عنصرين هما العلم والارادة اذ يتوافر القصد الجنائي بعلم المتهم  بان الاعمال التي قام بها من شأنها ان تثير حفيظة وغضب قوات الاحتلال لتقوم باعمال ثأرية انتقامية ضد الأشخاص الذين وشى بهم ، الامر الذي توافرت فيه عناصر واركان تهمة الخيانة خلافاَ للمادة 118/٢ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وحيث ان بينة  النيابة العامة جاءت متوافقة ومتساندة ومتفقة وواقع الحال واقوال الشاهد ، و حيث ان الافعال الصادرة عن المستأنف تشكل جناية الخيانة خلافا للفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وحيث انه لم يقدم من البينات ما يدحض او ينفي اعترافات المتهم التي ادلى بها سواء لدى الضابطة القضائية أو لدى النيابة العامة ، الامر الذي تغدو معه اسباب الاستئناف غير واردة ونقرر بالتالي ردها.

 

لــــــــــــــــذلك

 

 فان المحكمة تقرر تأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بادانة المستأنف ووضعه بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات وحيث ان المدان رجل طاعن بالسن وحيث ان وقائع الدعوى تعود للعام ٢٠٠٠ اي قبل (١٨)عاما الامر الذي ترى فيه المحكمة سبباً واجباً لتخفيف العقوبة فان المحكمة وعملاً بأحكام المادة 99 فقرة 3 تقرر تخفيف العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنتين ونصف على ان تحسب للمدان مدة التوقيف التي امضاها.

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/01/2018