السنة
2017
الرقم
1791
تاريخ الفصل
28 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقـض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــاعـــــــنان : 1- جودة فرح جوده سلامة

                      2- يوسف فرح جوده سلامة

                       بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهما المرحوم فرح جودة فرح سلامة   

            وكيلتها المحامية : ماري روك / بيت لحم

المطعون ضدهما : 1- جاك (يعقوب) الياس متري بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً بموجب الوكالة

                             العامة رقم 2007/274 .

              وكيله المحامي : جميل العزة / بيت لحم

                        2- أنطوان يوسف بهنان / بيت لحم 

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 20/12/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/11/2017 في الاستئناف المدني رقم 66/2016 المتضمن وعلى النحو الذي صيغ به ( المحكمة تجد أن الاستئناف قد ورد على الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير المقدمة على الحكم الصادر في دعوى التخلية وحيث أن المحكمة تجد أن هذا الأمر لا يتعلق بإعمال التسوية ، وكذلك الحال وعملاً بأحكام المادة 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن هذا الاستئناف ينقل الدعوى في حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وكذلك استناداً لأحكام المادة 221 من ذات القانون والتي نصت على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها وعليه فإن المحكمة تقرر رفض الطلب وموالاة السير في الاستئناف حسب الأصول.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة  وبعد الاطلاع على لائحة الطعن واللائحة الجوابية وبانزال حكم القانون على الطعن الماثل - بمعزل عن أسبابه وما حمل عليه - ولما كان القرار المطعون فيه المشار اليه أعلاه لا يشكل حكماً نهائياً ، ولم يرفع يد المحكمة عن الدعوى ، فإنه والحالة هذه وعلى ما أفصحت عنه المواد 192 ، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى وبذلك يغدو مستوجباً عدم القبول .

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع تضمين الطاعنان الرسوم والمصاريف و (300) دينار أتعاب محاماة .

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/01/2018

   الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        م.د