السنة
2017
الرقم
632
تاريخ الفصل
19 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

                                                                                                                           

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة               باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنفة في الاستئناف رقم 632/2017 وهي المستأنف عليها في الاستئناف الفرعي رقم 845/2017 :

   شركة المجموعة الاهلية للتأمين / نابلس    

             وكيلها المحامي مجدي ابو صالحة / نابلس  

 

 

 

 

المستأنف عليه في الاستئناف رقم 632/2017 وهو المستأنف عليه في الاستئناف الفرعي رقم 845/2017

معتز عبدالله حمدي الصدر / نابلس

                         وكيله المحامي فريد باكير / نابلس

الوقائع والإجراءات

             تقدمت المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 18/4/2017 سجلت تحت رقم 632/2017 ، للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 1244/2014 بتاريخ 20/3/2017 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع للمدعي مبلغ 260900 شيكل ومبلغ 1620 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 200 دينار اردني .

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 632/2017 بأن: -

1.  محكمة الدرجة الاولى اخطأت باعتماد نسبة العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية بواقع 20% حيث اثبتت المدعى عليها ان الاصابة لا تتعلق بالحادث مما اخطأت بالحكم ببدل الم ومعاناة وبدل عملية جراحية  .

2.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينات .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باعتماد دخل المدعي بمبلغ 6000 شيكل لغايات احتساب التعويض مما خالفت المادة 155 من قانون التأمين .

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي ببدل تعطيل 3 اشهر حيث ثبت للمحكمة ان المدعي لم يفقد دخله وثبت ان رواتبه  لم يخصم منها شيء .

5.  اخطأ القاضي باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي لعدم قانونية دخله ولانه على الفرض الساقط كان يجب احتساب الرسملة من تاريخ الحكم حتى بلوغ المدعي سن الستين .

6.  اخطأ القاضي بعدم خصم بدل الدفعات المستعجلة والبالغة 21750 شيكل والمثبتة بالمبرزات ن ع/2 - ن ع/4 .

7.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بحرمان المدعى عليها من سماع وتقديم الشهود المذكورين بحصر البينة من 1+2+4+7 .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف رقم  632/2017 شكلاً وموضوعاً والغاء القرار المستأنف و/او تعديله بعد السماح للمستأنفة بتقديم البينة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 11/6/2017 تقدم المدعي بواسطة وكيله بلائحة جوابية تتلخص وقائعها بأن القرار المستأنف متفق واحكام القانون وانه يلتمس رد الاستئناف الاصلي وقبول الاستئناف الفرعي .

بتاريخ 11/6/2017 تقدم المدعي باستئناف فرعي يحمل رقم 845/2017 للطعن بالقرار الموصوف اعلاه والذي تتلخص وقائعه بأن محكمة الدرجة الاولى اخطأت بعدم احتساب مدة المبيت بواقع 8 ايام وكذلك عدم احتساب مصاريف السفر والاقامة في الاردن للعلاج وعدم الحكم بالفائدة القانونية وفوائد الارتباط من تاريخ الادعاء حتى السداد التام .

لم تتقدم المدعى عليها بلائحة جوابية في الاستئناف رقم 845/2017 .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 5/10/2017 تقرر قبول الاستئناف الفرعي رقم 845/2017 عملاً بأحكام المادة 217 من الاصول المدنية والتجارية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وتم ضم الاستئناف رقم 845/2017 الى الاستئناف رقم 632/2017 .

 بالمحاكمة الجارية بتاريخ 5/10/2017 في الاستئناف الاصلي رقم 632/2017 تقرر قبوله شكلاً وكرر الاطراف اللوائح .

بجلسة 15/03/2018 قدم وكيل المدعي مرافعة خطية تقع على ثمان صفحات ضمت لضبط جلسات المحاكمة واعطيت الارقام من 7 - 14 ، وترافع وكيل المدعى عليها المناب وحجزت القضية للمداولة .

بجلسة 19/04/2018 كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية لاصدار الحكم لمدة ساعتين ونصف.

 

المحكمة

  بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف الاصلي رقم  632/2017 نجد ان السبب الاول يدور في فلك وزن البينات وهو ما سنبحثه  من خلال باقي الاسباب ، أما بخصوص السبب الثاني والذي عاب على القرار المستأنف بأن القاضي اخطأ باعتماد نسبة العجز الواردة بتقرير اللجنة الطبية وهي 20 % علماً ان المبرز ن ع/5 وهو التقرير الطبي الصادر عن مشفى العربي بنابلس افاد بتاريخ 16/8/2011 ان المدعي خضع لعمل منظار لمفصل الركبة الايسر وغادر المشفى بذات اليوم مما يكون القاضي قد اخطأ بالحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة وبدل عملية جراحية ، في هذا المقام لا بد الاشارة الى ان المبرز الذي اشارت اليه الشركة لا يحمل الرقم ن ع/5 وانما المبرز يحمل الرقمين م ع/5 وتاريخه 16/8/2011 ، واشار ذلك المبرز ان المدعي تعرض لحادث سير في 25/4/2011 وتشخيص وضع المدعي المصاب بعد وقوع الحادث بأربعة اشهر تقريباً لا يغير من واقع وقوع الحادث والحالة الموصوفة في المبرز م ع/5 ولا يتعارض مع تقرير اللجنة الطبية العليا الصادر بتاريخ 1/10/2014 حيث افاد المبرز م/7 وهو تقرير اللجنة الطبية العليا انه بعد ان اجتمعت اللجنة الطبية العليا برام الله في 1/1/2014 وبعد اجراء الفحص على المذكور وهو معتز عبد الله حمدي الصدر والاطلاع على التقارير الطبية تبين انه تعرض للإصابة بتاريخ 25/4/2011 وتم وصف حالته مما تقرر منحه نسبة عجز 20% نسبة عجز دائمة ومدة تعطيل ثلاثة أشهر ، الامر الذي يفيد بأنه لا تعارض ما بين المبرزين م ع/5 و م/7 ، مما يجعل من هذا السبب غير وارد .

أما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف الاصلي والذي عاب على القرار المستأنف باعتماد محكمة الدرجة الاولى دخل المدعي بواقع 6000 شيكل وهذا مخالف لنص المادة 155 من قانون التأمين .

نجد ان نشير الى ان المادة المذكورة نصت عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقاً لاخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، اذ باطلاع محكمتنا على واقع عمل المدعي المصاب والذي يدير محلات لتجارة الفضة بالإضافة انه شريك في شركة كينة للمجوهرات وفق صريح شهادة الشركة (المبرز م/8) ، فان مبلغ 6000 شيكل دخل شهري للمدعي المصاب لا يشكل زيادة على مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي المصاب ، وان مبلغ 6000 شيكل هو من ضمن حدود احكام المادة 155 من القانون المذكور ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف .

أما بالنسبة للسبب الرابع من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بالحكم للمدعي ببدل 3 أشهر عطل وضرر رغم ان البينة المقدمة من المدعي اثبتت انه لم ينقص اجره او لم يفقده ، نجد ان نشير الى ان استقرار الاجتهاد القضائي قضى بأن هدف التأمين هو جبر الضرر وليس اصلاحه ، وبما ان التعطيل الذي نتج للمدعي تقوم على اساس ما اصاب من ضرر يحتاج لجبره ، فانه لا تثريب على محكمة الدرجة الاولى الحكم ببدل التعطيل ما دام ان المدعي قد منح تلك المدة ، الامر الذي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد على القرار المستأنف .

أما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بصورة مخالف لاصول احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي والخطأ في الية الاحتساب ، نجد ان نشير في هذا المقام انه سبق ولمحكمتنا ان توصلت باجتهادات سابقة بأن المادة 157 من قانون التأمين النافذ نصت بنص آمر انه عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجري خصم مقابل الدفع الفوري ، كما ونصت المادة 5/6 - د نصت بنص آمر كذلك على ان تقدم الهيئة بإعداد طرق احتساب التزامات الشركة (أي شركة التأمين) ، وانطلاقاً من حكم المادة 190/1 من القانون المذكور فقد الغيت جميع الاوامر والاحكام الصادرة عن سلطات الاحتلال بشأن التأمين ، وتطبيق قاعدة غير وطنية يتنافى ومبدأ التشريع الوطني ، وفيه خرق للسيادة ومخالفة للقانون الاساسي لعام 2003 ، الامر الذي يستفاد مما ذكر اعلاه ان جدول يلنبك الصادر عن محاسب اسرائيل لا يجوز تطبيقه على قواعد واحكام قانونية وطنية ، والا يجوز تطبيق جدول تونسي او فرنسي او صومالي ، وهذا يتنافى تطبيقه مع  التشريعات الوطنية واحكامها ، الامر الذي يستدعي من القضاء ابتكار حل توقيفي بما لا يؤدي الى المساس بقواعد وطنية وعدم الاخلال بالتوازن فيما بين مصالح المتخاصمين بما يحقق العدل والمساواة فيما بينهم .

وبما ان هيئة سوق رأس المال لم تقم بواجبها القانوني في اعداد اللوائح او الجداول التي تبين فيها طرق احتساب التزامات شركات التأمين بما ينسجم وحكم المادة 157 آنفت الذكر من خلال خبراء محليين فلسطينيين (اكتواري) ، فان افضل طريقة لاحتساب حقوق المصاب تنصب بالدفعات الشهرية الى ان يصل لسن الستين او ان يقضي الله امر الوفاة .

وعليه يجري احتساب تعويض المدعي المصاب على النحو التالي من تاريخ وقوع الحادث حتى صدور القرار المستأنف .

عمر المصاب وقت وقوع الحادث 28 سنة وخمسة أشهر بما يوازي 336 + 5 = 341 شهور وحتى بلوغه سن الستين (720 شهر) = 384 شهر .

من تاريخ الحادث حتى صدور قرارنا هذا 12 شهر × 6 سنوات = 72 شهر + شهر 12 من عام 2017 +1           +2+3+4 من عام 2018 = 77 شهر .

384 - 77 = 307 شهر من تاريخ صدور القرار المستأنف حتى بلوغ المدعي المصاب سن 60 .

6000 × 72 شهر × 20% =  86,400 شيكل تدفع فوراً .

وباقي ما تبقى تدفع 307 شهر × 20% × 6000 = 368,400    شيكل شهرياً تدفع من تاريخ 19/5/2018 وحتى السداد التام حتى يبلغ المدعي سن الستين او ان يقضي الله امراً كان مفعولاً وهو الوفاة ، وعلى ان تراعي عند كل دفعة غلاء المعيشة .

الامر الذي يجعل من هذا السبب وارداً على القرار المستأنف بالتعديل لما لا يتجاوز 260900 شيكل على اساس قاعدة "الا يضار الطاعن بطعنه " ، بمعنى ان تدفع المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين 92400 شيكل دفعة واحدة وباقي ما مستحق وهو 368400 شيكل تدفع على دفعات شهرية بواقع 1200  شيكل شهرياً يراعي بدل غلاء المعيشة في كل دفعة او الى ان يقضي الله بحلول الوفاة  بما لا يتجاوز المبلغ المقضي به امام محكمة الدرجة الاولى.

أما بالنسبة للسبب السادس من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى لم تقم بخصم بدل الدفعات والبالغة 21750 والمثبتة بمقتضى المبرزين ن ع/2 - ن ع/4 ، نجد ان نشير وبعد اطلاع محكمتنا على حيثيات القرار المستأنف ، حيث لم تجد محكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى قامت بخصم ما تم دفعه بمقتضى المبرزات ن ع/2 - ن ع/4 والبالغة 21750 شيكل ، وهذا السبب فعلاً يؤدي لتعديل القرار المستأنف بإجراء الخصم .

أما بخصوص السبب السابع والذي عاب على القرار المستأنف بعدم السماح للمدعى عليها بتقديم البينة المحصورة في مذكرة حصر البينة ، نجد ان محكمة الدرجة الاولى سبب قرارها بجلسة 7/3/2016 ان الشهود المذكورين ستدور شهاداتهم حول واقع تقرير اللجنة الطبية العليا ، حيث تم دعوة رئيس  اللجنة الطبية العليا او من ينبه ، وبما ان الطبيب محمد الحسن شهد بجلسة 12/4/2016 ، فلا حاجة لدعوة أي طبيب اخر وبالتالي هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

أما بخصوص اسباب الاستئناف الفرعي المقدم من المدعي بعد فوات المدة القانونية ، والذي يتناقض مع واقع اللائحة الجوابية في الاستئناف الاصلي ، وبالتالي لا يمكن الحكم بما ورد في الاستئناف الفرعي او الوقوف عليه لتقديمه بعد مضي المدة القانونية ، لان الوقوف عليه والبحث فيه يعد خروجاً عن ميعاد الطعن بالاستئناف الواردة في المادة 205/1 من الاصول وانما يمكن اعتباره جواباً على لائحة الاستئناف الاصلي سيما وان الطاعنة في الاستئناف الاصلي لم تتعرض لباقي اسباب الحكم الواقعية، كما ويعد خروجاً عن الاثر الناقل .

الامر الذي يتعين رده .

لـــــــــــــــذلك

وحيث ان في بعض اسباب الاستئناف الاصلي رقم 632/2017 ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعاً بالتعديل عملاً بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية ورد الاستئناف الفرعي ، فان محكمتنا تقرر تعديل القرار المستأنف وليصبح الحكم على المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين بدفع للمدعي معتز الصدر مبلغ 64650  شيكل بدفع فوراً بالإضافة لمبلغ 1620 دينار اردني وباقي ما يستحق 168500 شيكل تدفع على دفعات شهرية بواقع  1200 شيكل مع مراعاة بدل غلاء المعيشة لكل دفعة حتى يستنفذ المبلغ او ان يقضي الله أمراً كان مفعولا بحلول الوفاة بما لا يتجاوز الحكم الكلي للمبلغ المقضي به امام محكمة الدرجة الأولى وتضمين المدعى عليها المذكورة الرسوم والمصاريف وما تقضي به محكمة الدرجة الاولى من اتعاب محاماة بواقع 200 دينار . 

 

         حكما حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلاً للطعن بالنقض وافهم في 19/04/2018.