السنة
2019
الرقم
313
تاريخ الفصل
8 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : س.ا - الخليل - غير موقوف

                       وكلاؤه المحامون: باسم و/او شريف و/او نسيم مسودي - الخليل 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكلاؤه بهذا الطعن بتاريخ 27/5/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس تدقيقاً بتاريخ 26/3/2019 بالاستئناف الجزائي 93/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة إستئناف القدس في مخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات حيث جاء الحكم المطعون فيه مفتقراً لضوابط تسبيب الاحكام .

2- ان البينة المقدمة من قبل النيابة العامة غير كافية لإثبات عناصر التهمة المسنده للطاعن ولا يكفي الاعتراف وحده للادانه وان الاعتراف لم يقدم عليه أي بينة خاصه وان المحكمة قامت بإعلان براءة باقي المتهمين وبالتالي لا يجوز الاخذ بالتفاصيل الأخرى مثل عدد المتهمين وحمل السلاح من أحد المتهمين من غير الطاعن وتطبيقها جميعاً على الطاعن .

3- كان على المحكمة تطبيق احكام المادة 79 من قانون العقوبات حيث كان يتوجب على المحكمة وبعد استبعاد الشركاء مع الطاعن تعديل التهمة لتصبح السرقة خلافاً للمادة 406 و/او 407 من قانون العقوبات وليس أحكام المادة 400 منه .

4- أخطأت المحكمة بإدانة الطاعن بالجرم المسند اليه كون الطاعن لم يكن على علم بأن شريكه الاخر يحمل سلاحاً حيث اورد الطاعن بإفادته لدى النيابة العامة ان الذي اطلق النار هو نادر وانا لا علاقة لي بإطلاق النار .

5- أخطأت المحكمة في عدم استخدام كافة الاسباب التخفيفية خاصه بعد استبعاد باقي المتهمين واعلان براءتهم وكونه مضى على هذا الحادث اكثر من 12 عام ومنذ ذلك العام لم يقم الطاعن بأي عمل جرمي .

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً والغاء القرار المطعون فيه والسماح له بتقديم بينة حول ما جاء بلائحة الطعن ومن ثم اعلان براءة الطاعن و/او تخفيض العقوبة او تعديلها .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فالثابت لمحكمتنا ان الحكم المطعون فيه قد صدر تدقيقاً وليس كما جاء في منطوق الحكم أنه تلي علناً ، وعليه وحيث أن الدعوى قد خلت من ما يفيد ان الطاعن قد تبلغ الحكم المطعون فيه الامر الذي يعني ان هذا الطعن مقدم على العلم وعليه ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

وبمعالجة أسباب الطعن

وبالنسبة للأسباب الاول والثاني والثالث والرابع والتي انصبت على تخطئة المحكمة بوزنها للبينات ولما توصلت اليه.

فإننا نجد ان الاعتراف شأنه شأن باقي الادلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملاً بأحكام المواد 205 ، 206 /1 ، 215 ، 273/1 من قانون الاجراءات الجزائية وان القانون يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لإدانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او امام النيابة العامة الذي يشكل دليلاً صالحاً للادانة واعتماد محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع عليه في الادانه بالاضافة الى باقي البينات وتوقيع العقاب لا يخالف القانون .

حيث نجد ان الطاعن وفي محضر استجوابه ن/1 قد اعترف اعترافاً مفصلاً ومتفقاً وواقع الحال بالتهمة المنسوبة اليه من حيث قيامه بالفعل بساعات الليل ومعه ثلاثة أشخاص وكان احدهم بحوزته سلاح ناري مسدس حيث قاموا بالدخول الى حظيرة أغنام خاصه بالمشتكي ن.ق وهي عبارة عن مخزن ومغلق عليها بباب وهي كائنه في منزل المشتكي المحاط بسور وشيك تم قصه ، وقاموا بسرقة أغنام ونقلوها للمركبة التي كانت معهم .

وعندما انكشف امرهم من قبل المشتكي ن.ق وافراد عائلته وليتمكن الطاعن ومن معه من الهرب قام احد المتهمين بإطلاق النار على المشتكي فأصابه في ركبته اليمنى محدثاً به الاصابات الموصوفه في التقرير الطبي ، حيث تمكن الطاعن ومن معه بعد ذلك من الهرب والاستيلاء على المسروق .

يضاف الى ذلك ان الشاهد م.ق على ص15+ص16 اكد على انه شاهد الطاعن في مسرح الجريمة حيث يقول ( عندما خرجت شاهد المتهم الاول على الشارع جنب الحضيره مباشره ) كما ان الشاهد ن.ق وعلى ص9 اكد انه شاهد شخصين من الفاعلين وهم يركبون السيارة ويغادرون المكان .

ولا يغير من الامر شيئاً اعلان براءة باقي المتهمين لعدم كفاية الادلة بحقهم الامر الذي يجعل من تطبيق المادة 79 من قانون العقوبات وتعديل وصف الجريمة المدان بها الطاعن وفقاً للمادة 407 و/او 406 من قانون العقوبات في غير محله .

مما يجعل من السبب الاول والثاني والثالث والرابع لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها

اما بالنسبة للسبب الخامس

ومع تمسك محكمتنا بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه ، فإننا نجد ان عقوبة جريمة السرقة المدان بها الطاعن هي الاشغال الشاقة المؤبده او المؤقته مدة لا تنقص عن خمس عشر سنه ، كما انه من المقرر قانوناً انه اذا ما وجدت المحكمة من أسباب مخففه فلها ان تخفض العقوبة حتى النصف فقط وفقاً للمادة 99/3 من قانون العقوبات ، كما انه من المقرر قانوناً بموجب المادة 100/3 من ذات القانون وجوب ان يكون القرار المانح للأسباب المخففه معلل تعليل كافي وافي الامر الذي يعني خضوعه لرقابة المحكمة الأعلى ، والذي تجده محكمتنا ان ما ساقته المحكمة من أسباب لتخفيض العقوبة بمرور ما يقارب 12 سنه على ارتكاب الفعل ولما ابداه المدان من أسباب الرحمه لا يصلح أن يكون سبباً مخففاً تقديرياً ونشير بهذا الخصوص لاجتهاد محكمتنا 25/2014 .

ومن جانب آخر فإن النزول بالعقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات جاء مخالفاً للقانون وفق ما تم بيانه طالما ان المحكمة فرضت عقوبة الاشغال الشاقة المؤقته خمس عشر سنه ابتداءً .

وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .

                                                لـــــذلـــك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ومصادرة التأمين النقدي واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/12/2019