السنة
2020
الرقم
17
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ي.ع - خربة بيت حسن - نابلس 

                             وكيلاه المحاميان : اسماعيل ابو زهيره وديما الكيلاني - أريحا

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 6/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة رام الله الاستئنافية بتاريخ 11/9/2019 والقاضي بحبس الطاعن مدة وفي القضية الاستئنافية الجزائية 28/2018 حضورياً اعتبارياً وذلك حسب ما جاء بلائحة الطعن .

وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع الغاء القرار المطعون فيه واعلان براءته من التهمة المسنده اليه .

بتاريخ 27/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن لائحة الطعن جاءت مشوبه بعيب الجهالة الفاحشة حيث ورد في لائحة الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/2019 والقاضي بحبس الطاعن مدة ... في القضية الاستئنافية 28/2018 .

والذي تجده محكمتنا ان محكمة استئناف رام الله لم تعقد اي جلسة بالملف الاستئنافي المذكور اعلاه بالتاريخ الوارد في لائحة الطعن بالرغم من عدم وضوحه ، كما لم يصدرعنها اي قرار او حكم بحبس الطاعن وان ما قررته هو اسقاط الاستئناف بجلسة 30/10/2019 .

يضاف الى ذلك ان لائحة الطعن اشارت الى ان ملف محكمة الدرجة الاولى يحمل الرقم 12/2015 في حين ان الملف المضموم مع هذا الطعن يحمل الرقم 21/2015 .

كما ان لائحة الطعن جاءت بأسباب موضوعيه لا علاقة لها اصلاً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في 30/10/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف والذي لم يكن محلاً لهذا الطعن وفق ما تم بيانه اعلاه .

يضاف الى ذلك ان الوكالة الخصوصية التي سجل هذا الطعن بالاستناد اليها جاءت مشوبه بعيب الجهالة الفاحشة اذ لم يبين فيها الخصوص الموكل فيه بياناً نافياً لأي جهالة حيث ورد بمتن الوكالة ما يلي " في النزاع والخلاف بيني وبين الحق العام وتقديم نقض جزائي وتقديم ما يلزم من طلبات بهذا الخصوص امام محكمة النقض " .

من هنا نجد ان لائحة الطعن جاءت مقدمة من غير ذي صفه وعديمة المحل وفق ما تم بيانه اعلاه .

اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ 4/2020 والمرفق مع لائحة الطعن فإننا نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 و 398 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001.

                                                          لــذلــك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين النقدي عملاً بالمادة 358 اجراءات جزائية .

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/2/2020 .

 

الكاتــــــــــب                                                                                     الرئيـــــــس

 

     ع.ق