السنة
2020
الرقم
147
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، محمد الحاج ياسين ، عماد مسوده ،حسين عبيدات 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة ) 

المطعـون ضـده: ك.ا / جلقموس جنين

وكيله المحامي : أحمد شرعب / جنين

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 20/2/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/1/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 54/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستانف ك.ا من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. ان البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية لادانة المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه....
  2. الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج ....
  3. أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تأخذ بإعتراف المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه...
  4. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الى بطلان اذن التفتيش...
  5. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة.
  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .
  • بتاريخ 11/3/2020 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب بنتيجتها عدم قبول الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

نجد انه يتعين على محكمتنا البحث فيما يلي :-

  1. مدى قانونية بينة النيابة العامة المتمثله في افادة المتهم المطعون ضده التحقيقية.
  • وفي ذلك نجد ان الشاهد ش.خ من مرتب المباحث العامة قام بضبط افادة المتهم المطعون ضده التحقيقية وهو من افراد الضابطة القضائية.

وان الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور وكيل النيابة العامة ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم اداها طوعاً واختياراً ، وبذلك فإنه يجوز للمحكمة الاستناد في تكوين قناعتها على افادة المتهم التحقيقية الذي ادلى بها امام محقق الشرطة المبرزة لدى المحكمة طالما قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم اداها بطوعه واختياره فهي بينه قانونية مقبوله في الاثبات طبقاً لاحكام المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية .

  • لا تعتبر افادة المتهم التحقيقية من قبل محققي الشرطة استجواباً قانونياً لان الاستجواب من اختصاص وكيل النيابة حصراً وانما هي مجرد إجابات على أسئلة وجهها المحقق له دون الدخول في تفاصيل هذه الإجابات او مناقشة لمضمونها او مواجهته بأدله ، وهو امر تملكه سلطة الضابطة القضائية ، وان القاء القبض على المتهم والاحتفاظ به في احدى مراكز الشرطة لا يشكل توقيفاً لان التوقيف اجراء تحقيقي مرهون حصراً بأعضاء النيابة العامة .
  • ان ضبط افادة المتهم بعد انقضاء المدة المحدده المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية لا يستوجب بطلان هذه الإفادة ، لان المشرع قصد من ذكر هذه المدة استعجال التحقيق ولم يرتب البطلان على تجاوزها .
  • ليس للادعاء بطلان إجراءات الضابطة القضائية بالتحقيق مع المتهم وتوقيفه من النيابة العامة اثر في الإدانة او البراءة ، لان ذلك يعتمد على قناعة المحكمة بالادلة الوارده ضد المتهم بما فيه اعترافه بارتكابه الجريمة المنسوبة اليه امام محقق الشرطة ، اذ لا يوجد أي ارتباط بين التوقيف المسبق والاعتراف ، ولا مساغ للقول بان التوقيف وهو اجراء قانوني تختص به النيابة العامة قد غل يد الضابطة القضائية باستكمال ومباشرة اعمالها التي منحها إياه القانون ، ولا يؤثر في صحة اعترافه ولا ينال منه ، وإنما هو ممارسة لصلاحيات ممنوحه له بموجب القانون في تلك المرحلة .
  • لا يرد القول باعتبار إجراءات تفتيش منزل اهل المتهم الذي يقيم فيه او المسؤول عن المكان المراد تفتيشه دون حضوره باطلة لمخالفتها لشروط المواد 41-43 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث ان التفتيش يتم بحضور المتهم او حائز المنزل او المسؤول عن المكان المراد تفتيشه ، فإذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور شاهدين من اقاربه ... كما ان تفتيش المنازل يجب ان يكون نهاراً ولا يجوز دخولها ليلاً....الا اذا كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك ، وان طبيعة ووقائع هذه الدعوى تستوجب ذلك .
  • هناك رابط بين افادة المتهم التحقيقية وما ورد بها من اعتراف ومحضر تقرير الكشف والضبط والتفتيش المنظم من قبل الملازم م.ا وزميله الشاهد م.ا ومؤشر قوي ورابط مادي وعلمي ومنطقي يربط المتهم المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه وان البينة المتوفره حول الوقائع الجرمية وكيفية ارتكابها وتفاصيلها قد اقتصرت على افادة المتهم التحقيقية ، ومن مقارنة ما ورد بتلك الإفادة مع باقي بينات النيابة العامة نجد انها جاءت متطابقة .
  • ان الثابت من من خلال الكتاب الصادر عن وزارة العدل الإسرائيلية والمترجم للغة العربية ان المغدوره ماتت مقتوله ولكون الجريمة حصلت داخل دولة إسرائيل وهي من اختصاص دولة إسرائيل وان المتهم هرب الى مناطق السلطة الفلسطينية ولم يتم اغلاق الملف ، وان الجانب الإسرائيلي يرفض تسليم تقرير تشريح جثة المغدورة لذويها كون المغدورة مواطنة إسرائيلية وان هذا الامر من اختصاص دولة إسرائيل .
  • وفي هذا الخصوص نجد ان التقرير الطبي بوصفه الإصابات يتعلق بالاثر والاداة أوالطريقة المستخدمة في احداثها وتقرير بواقع الحال ، وان كون جناية القتل قد ارتكبت قصداً بالمعنى القانوني للقصد مع ظرفها المشدد تستخلص من اقوال المتهم وشهادة الشهود عند ارتكابها والكيفية التي تم بها ارتكابها والظروف التي أحاطت بالمتهم عند ارتكابها ، وان جريمة قتل المغدورة ش. لم تنشأ عن سبب آخر ، حيث جاء اعتراف المتهم في افادته التحقيقية صريحاً واضحاً لا لبس ولا غموض فيه متفقاً والواقع ومتطابقاً من حيث كيفية ارتكاب جريمة قتل المغدوره ش. مع باقي البينات وكافة التقارير والضبوط ، ذلك ان محل الجريمة انسانه بريئة كانت على قيد الحياة وازهاق روح المغدوره نتيجة السلوك الاجرامي الذي قام به المتهم المطعون ضده والمتمثل بفعل الاعتداء على حياة المغدورة والنتيجة الجرمية  وهي وفاتها وازهاق روحها وعلاقة السببيه بين السلوك الاجرامي والنتيجة التي حصلت هذا بالإضافة الى النية الجرمية 0
  • لدى إحالة الشكوى الى الشرطة ادلى المتهم المطعون ضده بافادة اعترف فيها بقتل المغدورة ش. لسرقة النقود التي كانت بحوزتها وطريقة ذلك ، وقد ثبت للمحكمة ان المتهم المطعون ضده قد ادلى بهذه الإفادة طوعاً واختياراً دون أي ضغط او اكراه حسبما ورد في شهادة المحقق شاهر خمايسه .

في حين لم يقدم المتهم المطعون ضده أي دليل على زعمه بأنه ادلى بهذا الاعتراف نتيجة للضرب والاكراه والتعذيب ، والمحكمة تأخذ بهذا الاعتراف وتقنع بصحته ما دام ثبت لديها ان المتهم المطعون ضده قد ادلى به بطوعه واختياره وجاء مطابقاً لاحكام المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية ،وطبقاً لما استقر عليه قضاءنا.

وقد عالجت محكمة الدرجة الأولى هذا الدفع في حكمها المستأنف بطريقة مفصله تتفق واحكام القانون وجاء حكمها معللاً تعليلاً سليماً من هذه الناحية ، يضاف الى ذلك ان هذا الاعتراف قد تأيد بقرائن قضائية عديده عددتها محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف ونحيل اليه منعاً للتكرار .

وان المحكمة لا تصدق ادعاء المتهم في افادته الدفاعية بعدم معرفته للمغدورة وانه لم يذهب الى بلدة مجد الكروم منذ ثلاثة اشهر وانه عمل لدى منزل الشاهدة هـ. قبل خمس سنوات تقريباً لانه يتناقض مع الثابت في البينات وان المحكمة تستخلص من كذب المتهم المطعون ضده حول هذه الوقائع قرينه جديده تشير الى سوء سلوكه وعدم أهليته للثقه ، وان رجوع المتهم المطعون ضده عن اعترافه في افادته التحقيقية فيما بعد لا يؤثر على الوقائع التي اعترف بها ما دام انه لم يرد في القضية ما يشير الى ان تلك الإفادة لم تؤخذ بالطوع والاختيار .

2- من حيث الواقعة الجرمية

  • نجد ان الواقعة الجرمية التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى المستخلصه من اعتراف المتهم المطعون ضده في افادته التحقيقية وقنعت بها نتيجة وزن الأدلة وتقديرها تتلخص في انه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى ، كان المتهم المطعون ضده قد اتصل صباحاً بالمغدورة ش. واتفق معها على اللقاء على مدخل بلدة مجد الكروم حيث تعرف عليها من خلال عمله في منزل الشاهده هـ. في اعمال الدهان والجبصين وهي جارة للمغدورة وقد نشأت بينهما علاقة ، كما انه يستأجر سكن في دير الأسد مع الشاهد م.ص وآخرين كونه يعمل في تلك المنطقة ، كما ذهب للشاهد ر. واخذ منه السيارة خاصته وهي نوع رينو لون احمر مشطوبة بحجة انه يرغب بالذهاب بواسطتها لاحضار بنزين للسيارة خاصته وقد اخبر المتهم المغدورة اوصاف تلك السيارة لارشادها محل وجوده كونه كان اول لقاء بينهما خارج مكان سكناها .
  • وعندما حضرت المغدورة كانت تحمل بيدها جزدان لون ازرق فاتح وله علاقة لليد وصعدت الى السيارة وجلست بالكرسي الخلفي وتوجه الى بلدة دير الأسد ولدى وصوله وعلى الشارع الرئيسي قام بإيقاف السيارة واطفاء المحرك ونزل مع المغدورة من السيارة وجلسا تحت أشجار الزيتون التي تحت الشارع ، وكان المتهم المطعون ضده يرتدي بلوزه بيضاء اللون مكتوب عليها باللغة الإنجليزية باللون الأحمر والازرق ، ودار حديث بينهما ، واثناء ذلك وقع نظره على الجزدان الذي كان بحوزة المغدوره حيث كان مفتوحاً وشاهد بداخله مظروف لون أبيض وبداخله نقود ورقية عندها عقد العزم على سرقة تلك النقود ، وتنفيذاً لذلك قام بمد يده وسحب الجزدان من المغدورة الا انها منعته من ذلك واستمر بشده من جهته والمغدورة من جهتها لمنعه من أخذ الجزدان حيث كانت المغدورة تمسك المتهم من رقبته لمنعه من ذلك وقام هو ايضاً بمسكها من رقبتها بيده اليمنى وقام بالضغط على رقبتها وطرحها ارضاً واستمر بالضغط على رقبتها حتى لم تستطع التنفس الى ان تأكد من انها فارقت الحياة ، واخذ النقود والقي بالجزدان جانباً قريباً من المكان وعاد الى السيارة وبداخلها قام بعد النقود ثم توجه بالسيارة الى بلدة مجد الكروم وأعاد السيارة للشاهد ر.، وبعد ذلك توجه الى السكن الخاص به الكائن في دير الأسد واخذ اغراضه وحاجياته وعاد الى مدينة جنين وكان يرتدي نفس الملابس عند تنفيذ جريمته وكانت البلوزه البيضاء متسخه ومكث في سوق جنين حوالي ساعتين من الزمن حيث وصل بعد ذلك بلدة جلقموس مكان سكناه حوالي الساعة الخامسة مساءاً ولدى وصوله منزلهم كان موجوداً شقيقه الشاهد م.  وشقيقته ع. وطلب من شقيقه م.  ان يقوم بعد النقود التي سرقها من المغدورة حيث تبين نتيجة العد ان المبلغ 26000 شيكل ، بعد ذلك قام بوضع المبلغ في سجادة صلاة لون بني ووضعها في اعلى الخزانه في الطابق الثاني من المنزل ، ثم خلع ملابسه والقى بالبلوزة التي كان يرتديها على ظهر نفس الخزانة مكان وجود النقود .

بعد ذلك توجه الى منزل خطيبته الشاهدة ر.م وهي ابنة عمه التي استغربت بسبب قدومه قبل عيد الفطر حيث كان الاتفاق بينهما ان تكون عودته على العيد وكان برفقته شقيقته ج. واصطحبهن الى السوق في مدينة جنين حيث قام بشراء مصاغ ذهبي بمبلغ 1060 دينار اردني تقريباً الوارد أعداده وانواعه وأوصافه في محضر الضبط وذلك من محل ا. للمجوهرات في شارع أبو بكر حيث دفع قيمة المصاغ نقداً من المبلغ المسروق من المغدورة ، كما قام بشراء جلباب لخطيبته من محل بالقرب من الحسبة ومن ثم عاد الى المنزل ، وبعد البحث والتحري عن المغدورة من قبل زوجها وذويها ، تم العثور على جثتها في المكان الذي ذكره المتهم المطعون ضده في افادته التحقيقية بين أشجار الزيتون وكذلك الجزدان الذي كان بداخله هوية المغدورة وبعض الأوراق الخاصه بها بالقرب من مكان الجثه ، وقد تم ارسال جثة المغدورة الى مستشفى أبو كبير لتشريحها ، وبالفعل تم تشريحها وبعد يومين تم تسليم الجثة لذويها ودفنها ، وقام رجال الشرطة بالقاء القبض على المتهم المطعون ضده واعتراف بفعلته امام الشرطة حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .

  • هذه الوقائع ثابته لمحكمة الموضوع من خلال البينات المتمثله في اعتراف المتهم الطاعن بافادته التحقيقية المبرز ن/1 وشهادة منظمها ش.خ  وشهادة الشهود كل من ف.ن ، هـ.ذ ،( ا.د التي اخذت على سبيل الاستئناس لصغر سنها والتي تأيدت بشهادة باقي الشهود وفق ما نصت عليه المادة 226 من قانون الإجراءات الجزائية) ، ع.س ، خ.س، ر.م ، م.خ ، ر. م ، ر.ن ، ود.ح .

هذا بالإضافة محضر الكشف والضبط والتفتيش وشهادة منظمها م.ا وشهادة زميله م.ا والتقرير الطبي وشهادة منظمه ع.ي وشهادة وفاة المغدورة ش. المبرز ك/1 .

وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الموضوع فإن الاعتماد عليها في استثبات تلك الوقائع يكون متفقاً واحكام القانون .

3- من حيث التطبيقات القانونية .

  • نجد ان محكمة الدرجة الأولى قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة المنسوبه للمتهم المطعون ضده وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المستأنف ودللت على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون للوصول الى نتيجة منطقية تتفق واحكام القانون.
  • وبذلك نجد ان فعل المتهم المطعون ضده تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية القتل القصد مع ظرفها المشدد المنصوص عليه في المادة 327/1 من قانون العقوبات ، لأن الشروط الواجب توافرها في مضمون نص تلك المادة هي ان يكون القتل قد ارتكب تمهيداً لجنحة او تسهيلاً او تنفيذاً لها....وان تكون هناك صلة سببيه بين القتل والجرم الآخر ( السرقة ) حيث اشترط المشرع وافترض ان القتل هو وسيلة ارتكاب الجريمة الأخرى أي ان تكون غاية القاتل عند القتل التمكين من ارتكاب الجريمة الأخرى او تسهيلاً او التمهيد لها .
  • وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية الى نقضه .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغاء كافة الآثار المترتبه عليه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2020 .