السنة
2020
الرقم
216
تاريخ الفصل
27 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : فريد عقل ، عماد مسودة ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

 

الطعن الاول رقم 216/2020

الطــــاعن : ف.ش / موقوف / طوباس

وكيله المحامي فادي حبيشة / نابلس

المطعــــون ضده : الحق العام

الطعن الثاني رقم 231/2020

الطــــاعن : الحق العام

المطعــــون ضده : ف.ش / موقوف / طوباس

وكيله المحامي فادي حبيشة / نابلس

                                الاجــــــــــراءات

قدم في هذه القضية طعنين الأول 216/2020 بتاريخ 17/03/2020 والثاني 231/2020 بتاريخ 29/03/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/02/2020 بالاستئناف الجزائي 242/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف بالنتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى .

 

تتلخص أسباب الطعن الأول 216/2020 بما يلي :-

1- ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار شهادات شهود النيابة العامة والدفاع على حد سواء حيث اكدوا على ان الطاعن لم يكن بحيازته أي مادة مخدرة بل على العكس انهم لم يشاهدوا معه أي شيء ، بالإضافة الى انه لم يتم رفع البصمات عن المضبوط .

2- محكمة الدرجة الأولى لم تقم بإعمال المبدأ القانوني المتعلق بالتدرج في العقوبة حيث ان الطاعن ليس من أصحاب السوابق حتى يُصار الى تطبيق العقوبة الأشد .

حيث تعاملت المحكمة مع الطاعن عندما فرضت العقوبة عليه وكأنه في حالة تكرار وهذا ما هو على خلاف واقع الحال .

3- لم توضح محكمة الدرجة الأولى مدة الحبس في حال عدم دفع الغرامة وفي ذلك قصورا في الحكم يستوجب النقض .

  • يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع فسخ القرار واتخاذ المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 18/05/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً   وموضوعاً .

كما تتلخص أسباب الطعن الثاني 231/2020 بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بإعلان براءة المطعون ضده من جرم حيازة المخدرات بقصد الاتجار رغم اعتراف المطعون ضده بهذه الجريمة امام الشرطة وهو بكامل حريته واختياره .

2- ان تحجج المحكمة بإعلان براءة المطعون ضده من تهمة الحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار من ان التفاصيل الواردة في لائحة الاتهام انصبت على انه بتاريخ 02/08/2018 الساعه الثامنة والنصف مساءً في منطقة الفارعة قامت الشرطة بضبط المتهم وبحوزته مادة مخدرة تبلغ من الوزن 105.1 غم وبفحص المادة المخدرة تبين انها مادة الحشيش المخدرة .

وبالتالي فان التفاصيل الواردة في وقائع هذه اللائحة تتعلق فقط بضبط المتهم وبحوزته مادة يشبه انها مخدرة ولم تبين هذه اللائحة في تفاصيلها الوقائع التي تشير الى ان حيازتها من قبل المتهم كان بهدف التجارة .

فان ما تحججت به محكمة الاستئناف ليس في محله كون ان خلو لائحة الاتهام من بعض البيانات             لا يُعيبها كون ان العلة من إيداع لائحة الاتهام للمحكمة هو انتقال الدعوى من مرحلة الى مرحلة أخرى هذا من جانب ، ومن جانب اخر فان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من البينات المقدمة في الدعوى الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .

3- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج .

  • يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المتفق والقانون .
  • بتاريخ 13/05/2020 تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعاً .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمين ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبولهما شكلاً .

  • وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن الثاني

وفي القانون فاننا نجد ان المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 تنص ((يجب أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها، والمواد القانونية التي تنطبق عليها واسم المجني عليه والشهود)) .

وبالعودة الى لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة بحق المطعون ضده وفيما يتعلق بجرم احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وذلك في حدود ما انصبت عليه لائحة هذا الطعن ، فاننا نجد ان تفاصيل لائحة الاتهام جاءت على النحو التالي  ((بتاريخ 02/08/2018 الساعه الثامنة والنصف مساءً في منطقة الفارعة قامت الشرطة بضبط المتهم وبحوزته مادة بنية اللون داخل كيس ابيض شفاف رماها المتهم عند مشاهدته لرجال الامن يُشتبه بانها مخدرة تبلغ من الوزن 105.1 غم وبفحص المادة المخدرة تبين انها مادة الحشيش المخدرة والمحظورة قانونياً)) .

وتتابع لائحة الاتهام وفي الشق الثاني منها سرد التفاصيل :

((ومن خلال تدوين اقوال المتهم لدى شرطة مكافحة المخدرات في طوباس بتاريخ 02/08/2018 ذكر المتهم خلال إعطاء اقواله أسماء ثنائية للمتهمين من الثاني وحتى الثامن الواردة أسمائهم في قرار الاتهام وقد تقرر بنتيجة التحقيقات حفظ التهمة عن المتهمين من الثاني حتى الثامن من قبل النائب العام لعدم كفاية الأدلة)) .

  • وبتطبيق حكم القانون على هذه اللائحة فاننا نجد انها جاءت مشتملة على ما اوجبته المادة 241 المشار اليها من السابق ، اذ ان محكمة الاستئناف ومن خلال حكمها المطعون فيه قد اغفلت ذكر ما تناولته لائحة الاتهام والمشار اليه أعلاه ، بالرغم من انها وبحكمها المطعون فيه قد عالجت محضر اقوال الطاعن لدى الشرطة المبرز ن/8 واعتبرته بينة قانونية جاءت متفقة واحكام المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 واخذت بصحة الوقائع الواردة في هذه الإفادة .

حيث جاء في حكمها المطعون فيه على ص10 ((... وان ما جاء على لسان الشاهد المذكور يفيد بان المتهم اعطى الإفادة وهو بكامل حريته وارادته وبالتالي فان استبعاد محكمة الدرجة الأولى لهذه الإفادة واقع في غير محله ، وبخصوص استبعادها ايضاً لعلة عدم اثبات صحة ما ورد بها من خلال اثبات الشرطة او النيابة ان الأشخاص الذين ذكرهم المتهم أسمائهم الثنائية او المختصرة ويتعاطون المخدرات تجارة او تعاطيا على حسب ما ذكره المتهم بافادته .

فاننا نرى أيضا ان هذا تبرير غير سليم لاستبعاد افادة المتهم من معرض البينة ، ذلك ان محكمتنا لا تفترض فيمن يتاجر بالمخدرات او يتعاطاها ان يعلم الأشخاص المشتركين معه في الجريمة او المتعاملين معه او ان أولئك الأشخاص يُعلموه باسمائهم الرباعية او ان يعطوا بعضهم سيرهم الذاتية ، بل ان ما هو شائع ان من يتعاطى بمثل هذه الاعمال قد يستخدم اسما مستعارا وبالتالي فان عدم توصل الشرطة او النيابة العامة الى ان الأسماء التي اعطاعا المتهم بافادته لدى الشرطة هي صحيحة ام لا فان ذلك لا يؤثر على صحة الوقائع الأخرى والتي تُفيد انه اشترى او باع مخدرات لاشخاص حتى لو كانوا مجهولين ، وعليه يكون تبرير محكمة الدرجة الأولى باستبعاد افادة المتهم لدى الشرطة على هذا الأساس يكون غير وارد)) .

  • اذ ان ما هو ثابت لمحكمتنا وفق ما تم بيانه أعلاه ان النيابة العامة قد أسندت للطاعن جرم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار عن واقعتين الأولى والمتمثلة بتاريخ ضبط والقاء القبض على المتهم بتاريخ 02/08/2020 والثانية من خلال أقواله لدى الشرطة المبرز ن/8 والتي يتضح من خلال الحكم المطعون فيه ان هذه الوقائع تعود الى ما قبل 02/08/2018 .

من هنا نجد ان أسباب الطعن 231/2020 مجتمعة واردة مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض وفق ما تم بيانه .

اما بالنسبة للطعن الأول 216/2020

وفيما يتعلق بالسبب الأول فاننا نجد ان ما توصلت اليه محكمة استئناف رام الله بإدانة الطاعن بالجرم المعاقب عليه بالمادة 5/1 من قرار بقانون 26/2018 بشأن تعديل القرار بقانون 18/2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية له اصل ثابت في أوراق الدعوى تتمثل بما جاء بالمبرزات ن/6 ون/5 ون/4 ون/3 وشهادة منظميها الملازم اول ع.ن والمبرز ن/8 وشهادة منظمه م.ز والتي ثبت من خلالها حيازة الطاعن وتعاطيه للمواد المخدرة الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الثاني فاننا نجد ان العقوبة المفروضة على الطاعن جاءت ضمن الحد القانوني الواردة في المادة 5/1 من القرار بقانون 26/2018 ما يجعل هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الثالث فهو غير وارد لان هذا الامر هو مسالة قانونية عالجتها المادة 22/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 46 من القرار بقانون رقم 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

وهو من اختصاص الجهة المكلفة بتنفيذ الاحكام القضائية لذا نقرر رد هذا السبب .

اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ رقم 36/2020 المرفق مع لائحة الطعن فاننا نقرر رده عملا بالمادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

لهذا كله واستناداً لما تقدم

تقرر المحكمة

اولاً : رد الطعن الأول 216/2020 موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه بخصوص ما قضى به من ادانة الطاعن .

ثانياً : قبول الطعن الثاني 231/2020 موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف رام الله لتحكم به من جديد موضوعا وبهيئة مغايرة وذلك فيما يتعلق بجرم حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فقط من خلال معالجة البينات المقدمة في الدعوى وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

       حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/05/2020