السنة
2020
الرقم
24
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين 

وعضوية القضاة السادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، د. رشا حماد، كمال جبر (منتدب)

 

الطــاعـــــــن: بشير جوزيف زكي عاصي    

           وكيله المحامي سري عبدو/رام الله   

المطعـون ضـده:  حكمت جوزيف زكي عاصي 

  وكيله المحامي ظافر صعايدة/رام الله  

                                                          الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/1/2020 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/11/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:

1- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تكييفها القانوني للعلاقة بين اطراف الدعوى واخطأت في اسقاط حكم القانون على الوقائع عندما اعتبرت ان عقد السمسرة هو عقد قانوني رغم انه غير مسجل لدى الجهات الرسمية.

2- الحكم المستأنف معيب بالفساد بالاستدلال ومبني على ما هو خلاف ما ثبت بالدعوى، حيث اعتبرت ان العقد تم بين الطاعن ومالك الشقة رغم ان البينات تؤكد عدم ابرام العقد، وتجاوزت المحكمة واقعة ان المطعون ضده لم يكن مفوضاً من المالك بعرض الشقة للايجار.

3- اخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل العطل والضرر الذي لحق به، ذلك ان مالك الشقة رفض توقيع العقد مع الطاعن وقام بتأجير الشقة لآخرين حتى لا يدفع السمسرة، الامر الذي ألحق بالطاعن ضرر واضطر استئجار عقار آخر بمبلغ 900 دولار بدلاً من 600 دولار ولمدة (4) شهور أي انه دفع مبلغ 3600 دولار بدلاً من 2400 دولار بفارق 1200 دولار التي تمثل قيمة الضرر والخسارة التي تسبب بها المطعون ضده.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ الحكم الطعين والحكم كما جاء في لائحة الدعوى 1441/2015 صلح رام الله والزام المطعون ضده بدفع مبلغ 1500 دولار للطاعن.

لم يقدم المطعون ضده المتبلغ اصولياً لائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة وقبل البحث في اسباب الطعن وعودة الى لائحة الطعن نجده في مواجهة المطعون ضده (حكمت جوزيف زكي عاصي) كما جاء في لائحة الطعن وهو ليس ذات الاسم الوارد في متن صورة الحكم الاستئنافي (المرفقة) حيث ورد اسماء الخصوم في الحكم كل من بشير جوزيف زكي عاصي وحكمت احمد سعيد ابو راس.

وحيث ورد اسم المطعون ضده لشخص ليس خصماً في الدعوى ما يفقد الطعن صحة الخصومة فيه ودونما الحاجة لبحث اسباب الطعن.

لـــذلــــك

تقرر المحكمة بالاغلبية عدم قبول الطعن لعدم صحة الخصومة في لائحة الطعن ولمخالفته لاحكام المادة 228/4 من الاصول، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/6/2020

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضي كمال جبر

أخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه من عدم قبولها للطعن لعدم صحة الخصومة كون اسم المطعون ضده الوارد في لائحة الطعن ليس خصماً في الدعوى.

اذ بالرجوع الى اوراق الدعوى تجد بأن المدعي (الطاعن) بشير جوزيف زكي عاصي اقام الدعوى المدنية رقم 1441/2014 لدى محكمة صلح رام الله ضد المدعى عليه (المطعون ضده) حكمت احمد سعيد ابو راس وقد صدر حكم عن محكمتا الموضوع للخصوم انفسهم وبذات الاسماء ونجد بأن الطاعن (بشير جوزيف زكي عاصي) اودع لدى محكمة النقض لائحة طعن وقد ورد بها اسم المطعون ضده (حكمت جوزيف زكي عاصي) وكيله المحامي ظافر صعايدة اي ان الطاعن اورد خطأ اسم والده واسم جده واسم عائلته هو بدلاً من كتابة اسم والد وجد وعائلة المطعون ضده وحيث انه وان اعترى لائحة الطعن الماثل نقص او خطأ في البيانات التي نصت عليها المادة 228 و229 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث ورد خطأ في اسم والد وجد وعائلة المطعون ضده الا ان الطاعن ارفق مع لائحة الطعن صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه والذي يبين الاسم الصحيح للمطعون ضده، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإنه وان كان ذلك يشكل عيباً في لائحة الطعن الا انه لا ينحدر بلائحة الطعن لدرجة البطلان لجهة قبول الطعن من عدمه، اذ لم يرد في نصوص المادتين 228 و229 سالفتي الاشارة ما يشير الى ان المشرع قد رتب البطلان على النقص في هذه البيانات لا سيما ان كامل هذه البيانات واردة في الصورة المصدقة عن الحكم الطعين المرفقة مع لائحة الطعن وفي ملف الدعوى (موضوع الطعن الماثل) المحال بكامل محتوياته امام محكمة النقض فضلاً عن ان اسم وكيل المطعون ضده المحامي ظافر صعايدة ورد صحيحاً في لائحة الطعن.

وعليه، وعلى ضوء ما تم الاشارة اليه ارى ان لائحة الطعن مقدمة ضمن الميعاد مستوفية الشروط القانونية مما يتوجب معه قبول الطعن شكلاً.

القاضي المخالف

                                                                                                         كمال جبر

 

          تحريراً في: 9/6/2020