الموضوع: 1- الطعن بعد دستورية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 م وتعديلاته.
2- الطعن بعد دستورية المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه.