السنة
2019
الرقم
20
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2019
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: 1- الطعن بعد دستورية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 م وتعديلاته.

2- الطعن بعد دستورية المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة