السنة
2020
الرقم
57
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ،  سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ف.ا - قصره - نابلس - موقوف

                   وكيلته المحامية : هند العملة - نابلس

المطعـون ضـده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 19/1/2020 تقدم الطاعم بواسطة وكيلته لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/1/2020 بالاستئناف الجزائي 743/2019 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب
  2. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
  3. الاستئناف مقدم على العلم كون ان الطاعن لم يتبلغ لشخصه.
  4. ان ورقة التبليغ باطلة لانها لم تشتمل على وقت وتاريخ التبليغ ولا اسم المبلغ مما يجعل إجراءات التبليغ غير سليمة .
  5. يوجد مصالحة واسقاط حق شخصي والطاعن متزوج ويعيل اسرة كبيرة .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع فسخ القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها .

بتاريخ 17/2/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن من ( 1 - 4 )

وفي القانون فإننا نجد ان المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 أوصت تبليغ الطاعن لشخصه وهذا هو الأصل او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية2/2001 .

وبالعودة الى المادة التاسعة من هذا القانون فإننا نجد انها تنص :-

يجب ان  تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية :-

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5. يوم التبليغ وتاريخه وساعة حصوله
  6. اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه
  7. اسم وصفة من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة للمحكمة .

كما تنص المادة 13/1 منه على ما يلي :

 ( يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه.....فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر ) .

كما تنص المادة 20 :-

( يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه )

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان شروحات مأمور التبليغ لخلاصة الحكم الجزائي للطاعن بتاريخ 16/6/2019 جاءت على النحو التالي ( بعد بذل الجهد والسؤال عن المذكور تعذر تبليغه بالذات وتبلغ بواسطة شقيقه البالغ العاقل الساكن معه الموقع ) .

والذي تجده محكمتنا ان خلاصة الحكم الجزائي بالصيغة التي جاءت بها باطلة ولا يعتد بها ولا ترتب اثراً قانونياً

اذ ان الطاعن لم يتبلغ لشخصه هذا من جانب ومن جانب آخر فإن خلاصة الحكم الجزائي جاءت خالية من اسم شقيق الطاعن وان توقيعه لا يسد مسد ذكر اسمه وسيما ان توقيعه ليس توقيعاً ظاهرا بإسمه.

كما جاءت خالية من ذكر ساعة حصول التبليغ اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 8/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001والتي حددت وقت اجراء التبليغ يضاف الى ذلك أن مأمور التبليغ لم يبين الاسباب التي دعته لتبليغ شقيقة الطاعن دون بيان طبيعة الجهد المبذول لتبليغه بالذات مما يجعل هذا التبليغ باطلاً وفقاً لما تم بيانه أعلاه ونشير بهذا الخصوص لاجتهاد محكمتنا 79/2015 و 25/2009 ، كما ان مذكرة التبليغ جاءت خالية من ذكر ان شقيق الطاعن تدل ملامحه على انه يبلغ من العمر 18 سنة ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمتنا بالنقض 31/2009 .

من هنا نجد أن أسباب الطعن من (1 - 4 ) واردة وتنال من الحكم المطعون فيه والذي جاء مبنياً على مخالفة القانون وفق ما تم بيانه أعلاه ، حيث كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم لبطلان تبليغ خلاصة الحكم الجزائي الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه واجب النقض.

اما بالنسبة للسبب الخامس فقد اصبح غير ذي موضوع لذا نقرر الالتفات عنه .

اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ 13/2020 المرفق مع لائحة الطعن فإننا نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 و 398 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

 

 

                                                          لــــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للسير بها وفق ما تم بيانه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2020