السنة
2020
الرقم
54
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لبادة ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ب.ص / بيت قاد

                   وكيله المحامي : غسان مساد /  جنين       

المطعـون ضـده: الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 16/1/2020 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/01/2020 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي استشكال رقم 2/2019 في الدعوى جزاء رقم 1944/2013 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً .

وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في قرارها حينما قررت رد الاستئناف بعد ان تقدم الطاعن بالاستشكال 2/2019 والمستأنف بالاستئناف 272/2019 بداية جنين بصفتها الاستئنافية وتم ردهما من قبل المحكمة المختصه.
  2. محكمة الموضوع جانبت الصواب في قرارها المستأنف عندما قررت أن الجهة المنوط بها الازالة     لا يعطيها الحق بفرض قيد على حركة المحكوم عليه وكان الأولى بالمحكمة ان تقرر منعها من  ملاحقة المستأنف أي منع الجهة المنوط بها تنفيذ الازالة و/او النيابة العامة لا ان تقرر رد الاستئناف وان قرارها بأنه يجب معالجة الموضوع وفق نص المادة 432 من قانون  الإجراءات الجزائية يدلل ان المحكمة لم تدرس القرار جيداً لأن نص المادة 423 يحيل الامر للمواد التي سبقته من ذلك الفعل وهي المواد 420 - 422 .
  3. ان قرار المحكمة جاء مخالفاً للأصول والقانون وضد وزن البينة الوزن الصحيح رغم ان المستأنف قد اثبت انه نفذ العقوبة الشخصية.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بمنع النيابة العامة و/او الجهة المنوط بها تنفيذ حكم الازالة من ملاحقة الطاعن وفقاً للأصول والقانون و/او اجراء المقتضى        القانوني .

بتاريخ 10/2/2020 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمن الطاعن الرسوم والمصاريف مع مصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن واسبابه قد انصبت على الاستشكال في التنفيذ المقدم لغايات وقف ملاحقة الطاعن لتنفيذ القرار الجزائي الصادر في القضية الجزائية رقم 1944/2013 عن محكمة صلح جنين بتاريخ 18/11/2014 .

وحيث ان القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات القابلة للطعن بطريق النقض ولا من الأسباب التي أوردتها وعددتها المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية لأن القرارات الصادرة في طلبات الاستشكال في التنفيذ لا تعتبر احكاماً وفق مفهوم المادتين  346 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية مما يستوجب عدم قبول الطعن .

                                                          لــــــــــــذلك

     تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

                  حكماً  صدر تدقيقاً  باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2020 .