دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لبادة ، سائد الحمد الله
الطــاعـــــــــــن : ب.ص / بيت قاد
وكيله المحامي : غسان مساد / جنين
المطعـون ضـده: الحق العام
الإجـــــــــــراءات
بتاريخ 16/1/2020 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/01/2020 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي استشكال رقم 2/2019 في الدعوى جزاء رقم 1944/2013 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً .
وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي :-
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بمنع النيابة العامة و/او الجهة المنوط بها تنفيذ حكم الازالة من ملاحقة الطاعن وفقاً للأصول والقانون و/او اجراء المقتضى القانوني .
بتاريخ 10/2/2020 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمن الطاعن الرسوم والمصاريف مع مصادرة مبلغ التأمين النقدي .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن واسبابه قد انصبت على الاستشكال في التنفيذ المقدم لغايات وقف ملاحقة الطاعن لتنفيذ القرار الجزائي الصادر في القضية الجزائية رقم 1944/2013 عن محكمة صلح جنين بتاريخ 18/11/2014 .
وحيث ان القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات القابلة للطعن بطريق النقض ولا من الأسباب التي أوردتها وعددتها المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية لأن القرارات الصادرة في طلبات الاستشكال في التنفيذ لا تعتبر احكاماً وفق مفهوم المادتين 346 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية مما يستوجب عدم قبول الطعن .
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2020 .