السنة
2020
الرقم
55
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين  عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ع.ك / بدو / الخان الاحمر

                   وكيله المحامي : احمد شباب - رام الله

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 19/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/1/2019 القاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. ان الطاعن لديه مكان معلوم وهو الخان الأحمر ولم يتم تبليغه عن هذا العنوان مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً .
  2. ان الطاعن كان معتقلاً ومطارداً من قبل قوات الاحتلال وهذا معذرة مشروعه فكان يتوجب على المحكمة إعادة تبليغه وليس اسقاط استئنافه .
  3. كان على المحكمة إعادة تبليغه على عنوانه المذكور في الملف الجزائي قبل تبليغه وفق احكام المادة 20 من الأصول .
  4. القرار المطعون فيه مخالف للمادتين 185 و 247 من قانون الإجراءات الجزائية .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وموضوعاً نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 17/2/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً كون القرار المطعون فيه صدر غيابياً وكان  على الطاعن تقديم الاعتراض امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد ان الطاعن تبلغ الحكم المطعون فيه الامر الذي يجعله مقدم على العلم وعليه ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية وحيث ان اجتهاد محكمتنا مستقر على ان القرار المطعون فيه قابلاً للطعن فإننا نقرر قبول الطعن شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن جميعاً

فالثابت لمحكمتنا ان عنوان الطاعن كما جاء في لائحة استئنافه ولائحة الاتهام المقدمة بحقه الرام -القدس - رام الله - جبع وان الطاعن (المستأنف) لم يتبلغ جلسات المحاكمة الاستئنافية في 8/10/2018 و 4/11/2018 و 4/12/2018 ، ومن جانب آخر فإننا نجد ان مذكرة تبليغ الطاعن المستأنف بموجب المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 لجلسة 6/1/2020 والتي تقرر فيها اسقاط الاستئناف لتخلف المستأنف عن حضور هذه الجلسة جاءت على خلاف القانون ، كون مذكرة التبليغ على لوحة إعلانات محكمة نابلس جاءت خالية مما اوجبته المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 على اشتمال مذكرة التبليغ على ذكر يوم التبليغ وساعة حصوله تحت طائلة البطلان وفقاً لنص المادة 22 من ذات القانون وبالتالي كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة تبليغه مرة  أخرى حسب الأصول والقانون لا ان تقوم باسقاط استئنافه على خلاف القانون .

                                                          لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض  الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للسير بها حسب الأصول والقانون وإعادة التأمين النقدي للطاعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2020.