السنة
2019
الرقم
472
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام يمثله رئيس نيابة نابلس

المطعـون ضـده  : ع.ك عمره 60 سنه نابلس - زيتا جماعين

                         وكيله المحامي : نواف حجاب و/او أمين كايد     

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 20/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 164/2019 الصادر بتاريخ 29/9/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً واعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسنده اليه وهي تهمة الاستيلاء على عقار الغير دون رضاه خلافاً للمادة 448/1 عقوبات رقم 16 لسنة 60.

يستند هذا الطعن للأسباب التالية

من حيث الشكل يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ومستوفي لكافة شرائطه الشكلية.

من حيث الموضوع :

1- أخطأت المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار الطعين في تطبيق النصوص القانونية و/او تفسيرها و/او تأويلها حسب الاصول كون ان :

أ‌    الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كون انه كان يتوجب على محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية البحث والتنفيذ والرد كما تقتضيه الاصول القانونية المرعيه .

ب‌  الحكم الطعين يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم وجاء خالياً من أسبابه الموجبه وعدم كفايتها ويعتريها غموض وتناقض بما يخالف وصريح نص المادة 351/5 و 6 من قانون الاجراءات الجزائية .

ج- الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل قانوني او منطقي كون ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تقم بمعالجة البينات المقدمة من النيابة العامة ووزنها وزناً سليماً والخروج بنتيجه قانونية سليمه وان البينة الدفاعية جاءت عاجزه لان تجرح بينة النيابة العامة وان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون وبالنتيجة التي خلصت اليها وخالفت ما اشترطته نص المادة 276 من قانون الاجراءات .

طالبه الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول هذا الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تنبئ عنه اوراق الدعوى ان النيابة العامة أحالت المتهم المطعون ضده الى محكمة صلح نابلس في القضية الجزائية الصلحية رقم 818/2017 لمحاكمته عن التهم التالية :

1- الاستيلاء على عقار الغير دون رضا خلافاً للمادة 448/1 عقوبات لسنة 60 .

2- نزع التخوم والحدود خلافاً للمادة 446 عقوبات لسنة 60.

وقد باشرت محكمة صلح نابلس نظر الدعوى وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بادانة المتهم المطعون ضده بتهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافاً للمادة 448/1 عقوبات والحكم تبعاً لذلك بالحبس لمدة ثلاثة أشهر واعلان براءة المتهم من تهمة نزع التخوم والحدود خلافاً للمادة 446 عقوبات وذلك لعدم كفاية الادلة .

لم يرتض المطعون ضده بالحكم فطعنا بالاستئناف الجزائي رقم 164/2019 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها الطعين بتاريخ 29/9/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بتهمة الاستيلاء على عقار الغير المعاقب عليها بالمادة 448/1 عقوبات والحكم باعلان براءة المستأنف عن هذه التهمة .

لم يرتض النيابة العامة بالحكم فطعن به بالنقض الماثل .

عودة على اسباب الطعن والتي بمجملها تنصب على تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في وزنها للبينة وفي النتيجة التي توصلت اليها وفي التعليل والتسبيب وان بينة الدفاع لم تقوى على جرح بينة النيابة العامة ان وجود جريمة غصب العقار بحدود المادة 448 عقوبات يقوم على الاستيلاء على عقار الغير او جزء منه وان تنصرف نية الفاعل الى الاستيلاء على هذا العقار وهو يعلم انه مملوك لغيره ويستفاد من نص المادة 448 عقوبات ان محل جريمة اغتصاب العقار هو العقار الذي لا يحمل المعتدي عليه سنداً رسمياً بملكيته او بالتصرف به ويكون بيد غيره وركناها هما ركن مادي قوامه الاستيلاء على عقار الغير دون رضاه وركن معنوي يتخذ صورة القصد الجزائي الخاص ويتحقق بتوافر القصد العام اولأ ان اتخذاه اراده الفاعل الى الاستيلاء على عقار الغير دون رضاه مع علمه باركان الجريمة كما نص عليها القانون ثم يتطلب بعد ذلك توافر نية يقوم عليها القصد الجزائي وهي نية اغتصاب العقار.

وبالرجوع على البينات المقدمة ان المطعون ضده قد اقدم على فتح شارع في ارض المشتكي بعد ان وضع تراب فوق السلسال الحجري وهو ما ثبت بشهادة المشتمكي وشهادة رئيس المجلس السابق سمير احمد محمد جاد الله الذي شهد بأن المتهم قام بوضع كركار من اجل طلوع السياره على الارض وكذلك افادة المتهم الدفاعية التي ذكر فغيها بأن الارض تشق ارضه وارض المشتكي .

وعليه فإن ما اقدم عليه المتهم باستكمال الطريق التي شقها المجلس سابقاً يشكل اركان جريمة اغتصاب العقار كون ان المتهم يعلم بأنه بامتداده للشارع لكي يضع كركار حتى يستطيع الوصول الى ارضه هي متوافره في اعمال المطعون ضده .

                                     لــذلــك

          تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للسير فيه وفق ما تم بيانه اعلاه ومن هيئة مغايرة .

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2020