السنة
2019
الرقم
11
تاريخ الفصل
22 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضوية السادة القضاة: محمود جاموس ، محمود الجبشة ، عواطف عبد الغني ، مأمون كلش

 

المدعية المخاصمة :  محلات الكرمل للأدوات المنزلية مشتغل مرخص رقم 974027336 بواسطة صاحبها رزق فايق رزق فضايل / رام الله

وكلائه المحامون : فضل نجاجرة وهشام رحال ونسرين نوباني  / رام الله         

المدعى عليهم " المخاصمون" 

1/  رئيس هيئة محكمة العدل العليا القاضي هشام روبين عيسى الحتو

2/  عضو هيئة محكمة العدل العليا القاضي رفعت هشام عبدالرحيم زهد

3/  عضو هيئة محكمة العدل العليا القاضي احمد سلمان حسين المغني  

الاجـــــــــراءات

تقدم المدعي المخاصم بواسطة وكيله دعوى المخاصمة هذه ضد المدعى عليهم الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم في الدعوى عدل عليا رقم 170/2017 الصادر بتاريخ 8/7/2019 والتي موضوعها استئناف على القرار الصادر عن مسجل العلامات والرسوم الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني والقاضي برد الاستئاف لعدم الاختصاص .

ويستند المدعي المخاصم بدعوى المخاصمة هذه الى :

1/  القول بأن الهيئة المحكمة المدعى عليها وقعت في خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه عندما قررت رد الاستئناف لعدم الاختصاص حيث اغفلت نص المادة 49/2 من القانون رقم 22 لسنة 53 والذي حدد جليا ان قرارات مسجل الرسوم الصناعية تستأنف أمام محكمة النقض بصفتها محكمة عدل عليا وبهذا تكون قد ارتكبت خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه الا بدعوى المخاصمة . 

وتقدم المدعى عليهم بلائحة جوابية التمسوا بموجبها الحكم برد الدعوى لتقديمها بعد فوات المدة القانونية ولانعدام السبب والمبرر القانوني والحكم موضوع الدعوى جاء متفقا مع القانون والمادة 49/1 من قانون امتيازات الاختراعات رقم 22 لسنة 1953 والدعوى واجبة الرد لان المدعى عليهم فقدوا صفتهم القضائية .

وفي المحاكمة الجارية سراً تقر السير بحق المدعى عليهم حضوريا لتبلغهم حسب الاصول وعدم  حضورهم او حضور وكيلا عنهم .

وبما ان الحكم محل دعوى المخاصمة صدر بتاريخ 8/7/2019 ودعوى المخاصمة هذه سجلت لدى قلم هذه المحكمة بتاريخ 25/9/2019 فتكون مقدمة ضمن المدة القانونية المحددة في المادة 163 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولاستناد الدعوى الى وكالة خاصة تجيز للوكيل اقامة هذه الدعوى ولسبق الدعوى اخطار مجلس الفضاء الاعلى فقد تقرر قبول الدعوى شكلا .

وكرر وكيل الجهة المدعية لائحة الدعوى والتمس اعتبار ما جاء فيها وما جاء في الحكم محل الدعوى والمرافعات والبينات المقدمة فيها مرافعة له .

وتقرر عملا بأحكام المادة 161 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية دعوة المستأنف عليه بالاستئناف موضوع دعوى المخاصمة صادق عبد الفتاح احمد مناصرة بصفته صاحب محلات الشوعاني سنتر بواسطة وكيله المحامي براء مخو ولعدم حضوره رغم تبلغ وكيله بالذات تقرر استكمال السير باجراءات الدعوى بدون حضوره واصدار الحكم حسب الأصول .

المحكمــــــــــه

بالتدقيق والمداولة  ووفق ما هو ثابت من اوراق الدعوى ان المدعي المخاصم كان قد تقدم لمسجل الرسوم النماذج الصناعية لدى وزارة الاقتصاد والوطني بطلب الغاء الرسوم والنماذج الصناعية رقم 671 المسجلة لمصلحة محلات الشوعاني سنتر والمنشورة في العدد السادس عشر من مجلة الملكية الصناعية على اساس ان هذا الرسم الصناعي المطلوب الغائه جاء بنقشات وزخرفات مشابهة للرسم الصناعي المسجل للمدعي وقرر مسجل الرسوم والنماذج الصناعية بتاريخ 6/8/2017 رد طلب الالغاء على اساس ان هناك اختلاف من حيث الشكل العام والرونق الجمالي لكل رسم على  حدة  وعلى ضوء ذلك قام المدعي باستئناف قرار المسجل لدى محكمة العدل العليا باعتبارها جهة الاختصاص وفق ما جاء فق الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 .

ان المحكمة وبالرجوع الى احكام   قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 نجد ان المادة 49 /1 منه تنص " تكون دعاوى التعدي على امتيازات الاختراعات وحقوق الطبع في الرسم من اختصاص محكمة البداية " .

والفقرة الثانية منها تنص " تستأتف قرارات المسجل فيما يتعلق بأي أمر من الأمور التالية الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا ومن هذه الأمور ماجا في الفقر "و" منها " الأمر الصادر بناء على الطلب المقدم بالغاء تسجيل رسم " .

وعليه وبما الموضوع والحالة هذه غير متعلق بدعوى التعدي على حقوق الطبع بالرسم الخاص بالمدعي اذ ان هذا يكون في حال التعدي على امتياز مسجل باسم المدعي بدون سبب ذلك ان هذه الحالة متعلقة باعتراض على تسجيل رسم صناعي مشابه للرسم المسجل  باسم المدعي والذي اعطى القانون لمن لحقه ضرر من هذا التسجيل ان يتقدم بطلب الغاء هذا التسجيل لدى المسجل حيث اشارت الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون تستأنف قرارات المسجل ومنها الأمر الصادر بناء على الطلب المقدم بالغاء تسجيل رسم وبما ان الاستئناف منصب على هدا الامر فانه يكون وفق صريح نص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953من اختصاص محكمة العدل العليا وان لجوء الهيئة المدعى عليها للفقرة الأولى من المادة 49 من القانون المشار اليه ناتج عن خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه الا بدعوى المخاصمة هذه .

لــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول دعوى المخاصمة هذه وبطلان تصرف الهيئة المدعى عليها وذلك بالغاء الحكم الصادر عنها بالاستئناف المقدم في دعوى عدل عليا رقم 170/2017 بتاريخ 8/7/2019 واعادة الاوراق لمحكمة العدل العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص الموضوعي لمتابعة السير بالدعوى حسب الأصول واعادة مبلغ التأمين للمدعي مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف .

             حكما صدر وتلي  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/07/2020

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضوية السادة القضاة: محمود جاموس ، محمود الجبشة ، عواطف عبد الغني ، مأمون كلش

 

المدعية المخاصمة :  محلات الكرمل للأدوات المنزلية مشتغل مرخص رقم 974027336 بواسطة صاحبها رزق فايق رزق فضايل / رام الله

وكلائه المحامون : فضل نجاجرة وهشام رحال ونسرين نوباني  / رام الله         

المدعى عليهم " المخاصمون" 

1/  رئيس هيئة محكمة العدل العليا القاضي هشام روبين عيسى الحتو

2/  عضو هيئة محكمة العدل العليا القاضي رفعت هشام عبدالرحيم زهد

3/  عضو هيئة محكمة العدل العليا القاضي احمد سلمان حسين المغني  

الاجـــــــــراءات

تقدم المدعي المخاصم بواسطة وكيله دعوى المخاصمة هذه ضد المدعى عليهم الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم في الدعوى عدل عليا رقم 170/2017 الصادر بتاريخ 8/7/2019 والتي موضوعها استئناف على القرار الصادر عن مسجل العلامات والرسوم الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني والقاضي برد الاستئاف لعدم الاختصاص .

ويستند المدعي المخاصم بدعوى المخاصمة هذه الى :

1/  القول بأن الهيئة المحكمة المدعى عليها وقعت في خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه عندما قررت رد الاستئناف لعدم الاختصاص حيث اغفلت نص المادة 49/2 من القانون رقم 22 لسنة 53 والذي حدد جليا ان قرارات مسجل الرسوم الصناعية تستأنف أمام محكمة النقض بصفتها محكمة عدل عليا وبهذا تكون قد ارتكبت خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه الا بدعوى المخاصمة . 

وتقدم المدعى عليهم بلائحة جوابية التمسوا بموجبها الحكم برد الدعوى لتقديمها بعد فوات المدة القانونية ولانعدام السبب والمبرر القانوني والحكم موضوع الدعوى جاء متفقا مع القانون والمادة 49/1 من قانون امتيازات الاختراعات رقم 22 لسنة 1953 والدعوى واجبة الرد لان المدعى عليهم فقدوا صفتهم القضائية .

وفي المحاكمة الجارية سراً تقر السير بحق المدعى عليهم حضوريا لتبلغهم حسب الاصول وعدم  حضورهم او حضور وكيلا عنهم .

وبما ان الحكم محل دعوى المخاصمة صدر بتاريخ 8/7/2019 ودعوى المخاصمة هذه سجلت لدى قلم هذه المحكمة بتاريخ 25/9/2019 فتكون مقدمة ضمن المدة القانونية المحددة في المادة 163 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولاستناد الدعوى الى وكالة خاصة تجيز للوكيل اقامة هذه الدعوى ولسبق الدعوى اخطار مجلس الفضاء الاعلى فقد تقرر قبول الدعوى شكلا .

وكرر وكيل الجهة المدعية لائحة الدعوى والتمس اعتبار ما جاء فيها وما جاء في الحكم محل الدعوى والمرافعات والبينات المقدمة فيها مرافعة له .

وتقرر عملا بأحكام المادة 161 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية دعوة المستأنف عليه بالاستئناف موضوع دعوى المخاصمة صادق عبد الفتاح احمد مناصرة بصفته صاحب محلات الشوعاني سنتر بواسطة وكيله المحامي براء مخو ولعدم حضوره رغم تبلغ وكيله بالذات تقرر استكمال السير باجراءات الدعوى بدون حضوره واصدار الحكم حسب الأصول .

المحكمــــــــــه

بالتدقيق والمداولة  ووفق ما هو ثابت من اوراق الدعوى ان المدعي المخاصم كان قد تقدم لمسجل الرسوم النماذج الصناعية لدى وزارة الاقتصاد والوطني بطلب الغاء الرسوم والنماذج الصناعية رقم 671 المسجلة لمصلحة محلات الشوعاني سنتر والمنشورة في العدد السادس عشر من مجلة الملكية الصناعية على اساس ان هذا الرسم الصناعي المطلوب الغائه جاء بنقشات وزخرفات مشابهة للرسم الصناعي المسجل للمدعي وقرر مسجل الرسوم والنماذج الصناعية بتاريخ 6/8/2017 رد طلب الالغاء على اساس ان هناك اختلاف من حيث الشكل العام والرونق الجمالي لكل رسم على  حدة  وعلى ضوء ذلك قام المدعي باستئناف قرار المسجل لدى محكمة العدل العليا باعتبارها جهة الاختصاص وفق ما جاء فق الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 .

ان المحكمة وبالرجوع الى احكام   قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 نجد ان المادة 49 /1 منه تنص " تكون دعاوى التعدي على امتيازات الاختراعات وحقوق الطبع في الرسم من اختصاص محكمة البداية " .

والفقرة الثانية منها تنص " تستأتف قرارات المسجل فيما يتعلق بأي أمر من الأمور التالية الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا ومن هذه الأمور ماجا في الفقر "و" منها " الأمر الصادر بناء على الطلب المقدم بالغاء تسجيل رسم " .

وعليه وبما الموضوع والحالة هذه غير متعلق بدعوى التعدي على حقوق الطبع بالرسم الخاص بالمدعي اذ ان هذا يكون في حال التعدي على امتياز مسجل باسم المدعي بدون سبب ذلك ان هذه الحالة متعلقة باعتراض على تسجيل رسم صناعي مشابه للرسم المسجل  باسم المدعي والذي اعطى القانون لمن لحقه ضرر من هذا التسجيل ان يتقدم بطلب الغاء هذا التسجيل لدى المسجل حيث اشارت الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون تستأنف قرارات المسجل ومنها الأمر الصادر بناء على الطلب المقدم بالغاء تسجيل رسم وبما ان الاستئناف منصب على هدا الامر فانه يكون وفق صريح نص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953من اختصاص محكمة العدل العليا وان لجوء الهيئة المدعى عليها للفقرة الأولى من المادة 49 من القانون المشار اليه ناتج عن خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه الا بدعوى المخاصمة هذه .

لــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول دعوى المخاصمة هذه وبطلان تصرف الهيئة المدعى عليها وذلك بالغاء الحكم الصادر عنها بالاستئناف المقدم في دعوى عدل عليا رقم 170/2017 بتاريخ 8/7/2019 واعادة الاوراق لمحكمة العدل العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص الموضوعي لمتابعة السير بالدعوى حسب الأصول واعادة مبلغ التأمين للمدعي مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف .

             حكما صدر وتلي  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/07/2020