السنة
2014
الرقم
248
تاريخ الفصل
25 ديسمبر، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئــــة الحـاكـمــة بـرئاســة القاضي السيد عماد سليم سعد وعضوية القضاة السادة: إبراهيم عمرو، هاني الناطور، أحمد المغني، طلعت الطويل.

الطاعـــــــن في الطعن الاول رقم 248/2014 :- محمود جبرين عبد الله مهاني / البيرة

وكيله المحامي : - أحمد الصياد / رام الله

المطعون ضدها:- شركة يونيبال للتجارة العامة / رام الله

وكلاؤها المحامون : - فؤاد ، رجا ، كريم شحادة والهادي مشعل ونادية الخطيب / رام الله

الطاعـــنة في الطعن الثاني رقم 277/2014 : - شركة يونيبال للتجارة العامة / رام الله

وكلاؤها المحامون : - فؤاد ، رجا ، كريم شحادة والهادي مشعل ونادية الخطيب / رام الله

المطعون ضده: محمود جبرين عبد الله مهاني / البيرة

وكيله المحامي : - أحمد الصياد / رام الله

 

الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

 

بتاريخ 09/03/2014 تقدم الطاعن في الطعن الأول للطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله رقم 489/2013 بتاريخ 10/02/2014 كما تقدمت الطاعنة في الطعن الثاني بتاريخ 17/03/2014 للطعن على ذات القرار والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وعملاً بأحكام المادة 233 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم بحيث يصبح الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 197.820 ÷2 = 98913 شيقل مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

ولقد بني الطعن الأول رقم 277/2014 على الاسباب التالية :-

 

1- القرار محل الطعن مخالف للأصول والقانون في تطبيق القانون الواجب الانطباق حيث جاء القرار مخالف لقانون المخالفات المدنية وتطبيق نظرية مسؤولية المتبوع عن التابع.

 

2- أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة في الدعوى وزناً سليما ً متفقا ً مع القانون والأصول حيث ان الدعوى غير مسموعه لعدم صحة الخصومة .

 

3- وقائع الدعوى تثبت ان المطعون ضده هو وحده المسؤول عن العامل وقت التنفيذ.

 

اما أسباب الطعن الثاني 248/2014 : -

 

1- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وكذلك القانون الواجب التطبيق حيث جاء القرار مخالفا ً لأحكام قانون المخالفات المدنية في بحثها للمسؤولية وتطبيق نظرية مسؤولية المتبوع عن المحال التابع دون النظر لأحكام المادة 11/1 من قانون المخالفات المدنية.

 

2- ان الدعوى المسؤولية على فرض صحتها وفي ظل عدم مخاصمة المتسبب المباشر وهو موظف شركة لمسات تغدو غير مسموعة ومردودة لعدم صحة الخصومة حيث يكون المتسبب بالضرر فريقا ً في الدعوى لأن مسؤولية الشركة الطاعنة على فرض وجودها نابعة من العقد الموقع مع شركة لمسات في حال توفر شروط المادة 11/1/ج من قانون المخالفات المدنية.

 

3- وقائع الدعوى تثبت ان المطعون ضده وحده كان المشرف على موظف شركة لمسات وهو المسؤول عن الاضرار.

 

4- القرار جاء مخالفا لأحكام القانون تطبيقا ً وتأويلا ً وتفسيرا ً.

 

5- أخطأت المحكمة عند عدم معالجتها للدفوع المثارة والبينات المقدمة في هذه الدعوى معالجة سليمة ومتفقة مع القانون.

 

6- ان قرار محكمة الدرجة الاولى وفي تطبيق المسؤولية عن الحادث جاء تطبيقا ً سليما ً لصحيح القانون ولا يوجد فيه تناقض.

 

7- ان استناد محكمة الدرجة الاولى على تقرير الخبرة المقدم من وكيل الطاعن كان استنادا ً صحيحا ً ومتفقا ً مع القانون وجاء تأكيدا ً بقيمة الأَضرار.

 

8- أخطأت محكمة الاستئناف الموقرة في النتيجة التي توصلت اليها في قرارها المطعون فيه لان الجهة المطعون ضدها هي الجهة المسؤولية عن كافة الاضرار التي لحقت بالسوبر ماركت وموجوداته وهي المسؤولة عن موظفيها ومسؤولة عن الاهمال الذي حصل منهم انطلاقا من مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع.

 

9- لم تأخذ محكمة الاستئناف عند توزيع المسؤولية بأن الاسباب التي تسببت في الحريق المسؤول عنها هي المطعون ضدها وقد كانت لغايات الدعاية لبضاعتها والعمال من عندها ولا علاقة للطاعن بالعمال. وتوزيع المسؤولية فيه مخالفة صريحة للقانون.

 

10- اخطأت محكمة الاستئناف في تعديل الحكم الصادر عن محكمة أول درجة .

 

وبالنتيجة طالب بنقض الحكم والحكم بتضمين المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى والبالغ ( 228579.5 ) شيقل كما قضت به محكمة الدرجة الاولى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وحيث أن من يكون متسببا في احداث الضرر يكون منفردا مسؤولا عن ذلك الضرر. وبالنتيجة طالب الطاعن بنقض الحكم ورد الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة ان الطعنان مقدمان ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيان لشرائطهما الشكلية لذا تقرر قبولهما شكلاً.

 

أما من حيث الموضوع : - ان الطاعن في الطعن الاول تقدم لدى محكمة بداية رام الله بدعوى ضد المطعون ضدها شركة يونيبال وموضوعها المطالبة بتعويضات مالية عن اضرار مادية ناتجة عن حريق بمبلغ وقدره ( 228579.5 ) شيقل. وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة بداية رام الله حكمها والقاضي بالزام المدعى عليها شركة يونيبال بدفع مبلغ وقدره ( 228579.5 ) شيقل للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

لم تقتنع الطاعنة في الطعن الثاني شركة يونيبال والمطعون ضدها في الطعن الاول بالحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 489/2013 وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم بحيث يصبح الزام المدعى عليها شركة يونيبال بأن تدفع مبلغ وقدره ( 98913 ) شيقل مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

لم يقتنع الخصوم بهذا الحكم فتم الطعن به لدى محكمة النقض بالطعنين رقم 248/2014 ، 277/2014 للأسباب الواردة في لائحة طعن كل منهما.

 

اما من حيث اسباب الطعن فإننا وبالعودة لاسباب الطعن الأول 248/2014 وعن الاسباب الأول والثاني والثالث والرابع فاننا نجد ان هذه الأسباب جاءت عامة ولم تحدد المقصود منها ولم تحدد نقاط الطعن فيها مما يجعلها مخالفة لنص المادة 228/4 من قانون الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبالتالي يستوجب ردها.

 

اما السبب الخامس فقد بني على المقارنة بين حكم محكمة الدرجة الاولى وحكم محكمة الاستئناف محل هذا الطعن في معالجته للوقائع فاننا نجد ان حكم محكمة الدرجة الاولى ليس محل طعن امام هذه المحكمة ولا يجوز ان يكون مكان بحث خاصة وان محكمة النقض وعملا باحكام المادة 225 من الاصول تنظر الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف والمقارنة بين حكم محكمة البداية وحكم محكمة الاستئناف وليس من ضمن الاسباب القابلة للطعن بالنقض عملا باحكام المواد 225 و 226 من الاصول المدنية وخارج عن اختصاص هذه المحكمة مما يستوجب رده.

 

وكذلك تقرر رد السبب السادس من اسباب الطعن لذات الاسباب حيث ان النعي على الحكم ان محكمة البداية اعتمدت على تقرير الخبير لغايات احتساب الاضرار فلا يوجد فيه سبب طعن كما أن محكمة البداية ليست محل بحث.

 

اما السبب السابع من اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم خطأ محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها حيث أن المطعون ضدها هي المسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالطاعن وهي مسؤولة عن تبعية اعمال عمالها وموظفيها ومسؤولة عن الاهمال الذي حصل منهم وبما أن هذه التبعية والمسؤولية تقوم على المسؤولية التقصيرية واساسها الاهمال وهي من الوقائع المادية التي تقوم باستخلاصها من الوقائع والبينات المقدمة لمحكمة الموضوع وتكون هي المسؤولة عن تبعية الاضرار

 

ان الخطأ نتيجة اهمال هو الذي يقع بدون القصد للاضرار بالغير. وبالعودة للقرار المطعون فيه فاننا نجد ان محكمة الاستئناف قد اخذت بهذا السبب وحملت الشركة يونيبال تبيعة ومسؤولية خطأ موظفيها وعمالها حيث جاء فيه " وعليه وبما انه من الثابت ان الحداد كان يقوم بعمل لحساب المتبوع شركة يونيبال الذي رافقته الى مكان العمل وهي من اعطته تعليماتها وراقبت عمله فانها تكون والحالة هذه مسؤولة امام الجهه المتضررة عن اعمال تابعيها وتكون الخصومة التي وجهت اليها صحيحه" مما يستوجب رد هذا السبب لعدم قيامه على اساس صحيح. اما السبب الثامن من اسباب الطعن والذي نعى على الحكم خطأ المحكمة في توزيعها المسؤولية عن قيمة الضرر حيث ان الشركة المطعون ضدها هي المسؤولة عن اعمال الحداد ( التابع لها) ولا علاقة للطاعن بالحداد.

 

وبما ان مسؤولية المطعون ضدها هي مسؤولية تقصيريه قائمة على الخطأ الناتج عن اهمالها في متابعة اعمال تابعها والخطأ القائم على الاهمال ويقع بدون قصد الاضرار بالغير ولا يطلب فيه درجة معينه من المسؤوليه والمعيار في هذا الخطأ هو معيار الشخص العادي.

 

وبالعودة الى القرار المطعون فيه ان المحكمة عالجت الوقائع التي قامت لديها من خلال البينات والتي نجد فيها ان الطاعن صاحب محل السوبرماركت كان موجودا اثناء عمل الحداد وكان يرى الشرار يتطاير وهو يعلم ان المنطقة بها مواد قابلة للاشتعال فكان من الواجب عليه اخذ الحيطة او لفت انتباه الحداد وهذا ما وجدت به محكمة الاستئناف خطأ وإهمال والخطأ مهما كان يسيرا ً هو جزء من المسؤولية وفي حال نسب الى المضرور اي اهمال وساهم هذا في وقوع الضرر فإن هذا الخطأ يصح اعتباره احد العوامل التي ساهمت في وقوع الضرر ويكون خطأ من المضرور يتوجب معه تحقيق المسؤولية طبقا ً لقواعد الخطأ المشترك وهذا ما أخذت به محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه حيث ان المتبوع مسؤول عن خطأ تابعه لاهماله في الرقابة والتوجيه وصاحب السوبر ماركت الطاعن ساهم في هذا الخطأ نتيجة عدم تنبيه الحداد مما يجعله قد ساهم في هذا الضرر وبالتالي يتحمل جزء من هذه المسؤولية وهذا ما استخلصته محكمة الموضوع في قرارها وبالتالي فإن هذا السبب لا يعيب القرار ابو يصيبه بالعوار وبالتالي مستوجب الرد.

 

أما السبب التاسع من أسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الخطأ في تعديل قيمة التعويضات لتصبح 197.826 شيكل بدلا من 228.579 شيكل وحيث ان التعويض القائم على المسؤولية التقصيريه يكون عن الضرر المباشر كله سواء كان متوقعا ً او غير متوقع حيث ان الالتزام هنا اساسه القانون وحدد مداه دون تدخل لارادة الاطراف ولهذا اوجب التعويض عن الضرر المباشر كما هو الاصل ، وحيث ان لائحة الدعوى قد حددت قيمة الضرر المباشر المطالب به واعتبرت بقية الاضرار غير مباشرة وهي لا تكون من طائفة التعويضات المحددة بموجب المسؤولية التقصيرية وان المحكمة لا يجوز لها ان تحكم بأكثر مما طالب به المدعي في لائحة الدعوى وبالتالي فإن المحكمة حكمت حسب ما حدد المدعي قيمة الاضرار المباشرة في لائحة الدعوى ولذلك نرى ان هذا السبب لا يقوم على اساس صحيح مما يستوجب رده وبالنتيجة رد الطعن بمجمله.

 

وبالعودة لأسباب الطعن الثاني 277/2014 نجد أنه ينعي في السبب الاول منها خطأ محكمة الاستئناف بتحمل المسؤولية للشركة الطاعنة على اساس مسؤولة المتبوع عن الضرر الناشئ عن اعمال تابعه ولم تأخذ بنص المادة 11/1/9 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944.

 

وحيث مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعة تقوم على المسؤولية التقصيرية واساسها الاهمال وعدم بذل العناية بالرقابة والتوجيه وبالعودة للمادة 11/1/9 من قانون المخالفات المدنية نجد أنها تنص على ( كل شخص تعاقد مع أخر لم يكن خادمه او وكيله على اتيان فعل بالنيابة عنه لا يتحمل تبعيه اية مخالفة مدنية تقع خلال القيام بذلك الفعل ، ويشترط الا يعمل بأحكام البند الاخير في الاحوال التالية : -

 

ثالثا ً : - اذا كان ذلك الشخص قد اجاز او اقر بالفعل الذي سبب الاذى والضرر....) ومعنى الاجازة هي القبول بالفعل الذي يقوم به العامل وهذا ما تم من خلال مراقبة الشركة بواسطة موظفيها وهم موظفين وموجودان في موقع العمل وهما من ارشد الحداد للقيام بالعمل وما هو المطلوب منه ولقد تم اجازة ما كان يقوم به العامل ( الحداد ) وذلك من خلال السكوت وعدم التنبه او اخذ الحيطة والحذر من الشرر الذي يتطاير من عمل الحداد اثناء اللحام او تركيبه او صناعة صندوق الدخان في السوبر ماركت وهذا ما تم بالمراقبة والموافقة على ما يقوم به من عمل دون منعه من القيام به او توجيهه وهذا نوع من اجازة العمل مما يستوجب معه رد هذا السبب حيث لا يصيب القرار باي عوار.

 

اما السبب الثاني والذي ينعى على الحكم عدم صحة الخصومة حيث ان المتسبب المباشر وهو موظف لدى شركة لمسات وبالتالي الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة.

 

ان ما جاء في هذا السبب هو اقرار من الطاعنة ان الفعل الضار قام به الحداد. ولقيام مسؤولية المتبوع عن عمل التابع لا بد من احكام علاقة بين المتسبب بالضرر وهو الحداد كما جاء في مقدمة هذا السبب وهو التابع مع المتبوع له سلطة فعليه في الرقابة والتوجيه على التابع وتقوم هذه المسؤولية حتى لو لم يكن المتبوع حرا ً في اختيار تابعه متى كان له عليه سلطة فعلية في المراقبة والتوجيه وصدور هذا الفعل اثناء تأديه التابع لوظيفته أو بسببها وبالعودة للقرار المطعون فيه نجد أنه استخلص من خلال البينات المقدمة ان التابع وهو الحداد هو المسؤول عن الضرر الناشئ عن الحريق الذي ادى الى ضرر سوبر ماركت المدعي وحرقه مما ادى الى خسائر مباشرة وبما ان استخلاص المسؤولية التقصيرية يكن من خلال الوقائع المادية التي تكون محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية والاختصاص فيها واستخلصت ذلك استخلاصا ً يتفق مع العقل والمنطق خاصة وان المتبوع يكون مسؤولا عن عمل التابع ولو كان متبوع عرضي اي اذا نزل المسئول عن التبعية في الرقابة والادارة اثناء اداء العامل العمل للشركة فان هذه الرقابة تنتقل لهذا المتبوع والذي يسأل عن عمل التابع وخطاه وهذا ما نجده من خلال وجود ومراقبة موظفي الشركة اثناء اداء الحداد لعمله وهم من كان يصدر له التعليمات اثناء القيام بعمله في محل المدعي ( المطعون ضده ) اي ان الرقابة والادارة خضعت لموظفي شركة اليونيبال وبالتالي فالطاعنة هي المتبوع والتي تتحمل مسؤولية عمل التابع ( الحداد ) كما أقرت في لائحة الطعن انه هو المتسبب للضرر وهذا ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه.

 

وحيث أن الدعوى يجوز ان تقام ( وعملا ً بأحكام المادة 10 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944) في المخالفة المدنية على احد المتسببين والمتحملين لتبعية الضرر او على الاثنين فان رفع الدعوى على الشركة المسؤولة عن عمل التابع جاءت متفقة واحكام القانون مما يجعل هذا النعي لا يقوم على اساس قانوني سليم ومستوجب الرد.

 

اما السبب الثالث والذي ينعى على الحكم الخطأ لان المدعي هو المشرف على عمل موظف شركة لمسات وحيث سبق وأجبنا عن هذا السبب في معالجتنا للأسباب السابقة ومنعا ً للتكرار فإننا نقرر رد هذا السبب ايضا وبالنتيجة فإننا نجد أن اسباب الطعنين لا تجرح او تعيب القرار المطعون فيه او تصيبه باية عوار مما يستوجب معه رد جميع الاسباب ومن ثم رد الطعنين.

 

لــــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة رد الطعنين 248/2014 ، 277/2014.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/12/2015

 

الرئيس الكاتب

 

ن.ع