السنة
2021
الرقم
71
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القاضيين السيدين : محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس

 

الطـــاعـــن : معتز خالد محمد دودة / حلحول

وكلاؤه : المحامون اسحق مسودي ووسيم مسودي وعائشة حلايقة / الخليل

المطعـــون عليه : محمد يوسف "إبراهيم" محمد يوسف النتشة / الخليل

وكيله : المحامي مازن عوض / الخليل

                                           الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/1/2021 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/11/2020 ، في الاستئناف المدني رقم 124/2020 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستانف ، وإعادة ملف الدعوى رقم 1403/2018 الى محكمة صلح الخليل للسير فيها حسب الأصول ... وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية ، التي توجب إقامة الدعوى خلال سنتين من وقوع الفعل ، الذي هو من النظام العام .
  2. ان عناصر المسؤولية الجزائية تختلف عن عناصر المسؤولية المدنية ، وان الحكم الطعين جاء مخالفا لاحكام المادتين 174 و175 من الأصول .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان الحكم - محل الطعن - لا يقبل الطعن بالنقض ، وان الحكم جاء معللاً تعليلاً سليماً ، وطلب بالنتيجة عدم قبول الطعن او رده شكلا و/او موضوعا ، وتضميبن الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبصرف النظر عن أسباب الطعن ، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ، وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع الدعوى ، لا يقبل الطعن بالنقض وفق صريح نص المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، بما لازمه عدم قبول الطعن الماثل .

                                                     لــــــــــــــــــــــذلك

          نقرر عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف