السنة
2020
الرقم
307
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

  وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات     

الطاعن : الحق العام

المطعون ضده : و.ح

                      يعمل طبيب من كفر ثلث / قلقيلية

                      وكيله المحامي : يوسف عويصات / قلقيلية 

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 17/9/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/8/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 21/2020 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء على خلاف ما نصت عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية...

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق او تفسير او تأويل المادة 343 من قانون العقوبات وذلك على ما هو ثابت من هذه الدعوى من بينات مقدمة من النيابة العامة...

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية  في النتيجة التي توصلت اليها حيث بنيت اساساً على عدم وجود الإهمال والتقصير لدى المتهم وبذلك بعموميته دون البحث في التفاصيل والتوسع فيما يتعلق بالمفهوم الواسع للاهمال والتقصير ...

4- خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه ما جاء في المادة 95 من اللائحة التفنيدية والأنظمة المساندة و/او المفسره لقانون الخدمة المدنية .

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض حكم المطعون فيه ، وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون .

المحكمــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وقبل الرد على أسباب الطعن

- نجد ان البينة الرئيسية التي استندت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اصدار حكمها المطعون فيه هي نتائج وتوصيات تقرير لجنة التحقيق المشكله من وزارة الصحة للتحقيق في الحادث موضوع الدعوى المنظم بتاريخ 15/6/2016 المبرز ن/1 لدى المحكمة ، وتقرير لجنة التحقيق الصادر بتاريخ 18/12/2016 المبرز ن/4 لدى المحكمة .

- وفي ذلك نجد ان تقريري لجنة التحقيق المبرزين ن/1 ، ن/4 لدى المحكمة المشكلة من رئيس اللجنة وأربعة أعضاء ان التقرير الأول الصادر عن اللجنة بتاريخ 15/6/2016 المبرز ن/1 موقع فقط من عضو اللجنة الدكتور ا.ا رئيس وحدة الشكاوى ، والتقرير الثاني الصادر عن نفس اللجنة بتاريخ 18/12/2016 المبرز ن/4 لدى المحكمة موقع فقط من رئيس اللجنة الدكتور ع.ر والعضو الدكتور ا.ك رئيس وحدة الشكاوى علماً بان محكمة الدرجة الأولى كانت قد استمعت الى شهادتيهما .

- كما نجد ان المادة 220 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه ( تقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية جميع التقارير الصادرة من الموظف المسؤول عن المختبرات الحكومية او المعتمدة رسمياً والموقعة منه ،المتضمنة نتيجة الفحص الكيماوي او التحليل الذي اجراه بنفسه بشان أي مادة يشبته فيها ) ولا يقتضي ذلك دعوته لاداء الشهادة في هذا الشأن ، الا اذا قدرت المحكمة ان حضوره ضروري لتأمين العدالة .

بمعنى ان مثل هذه التقاير يجب ان تكون موقعة من منظميها ، وان دعوتهم لابرازها بواسطتهم هو امر جوازي وليس واجباً قانونيأً .

- وفي هذا الخصوص ان تقرير اللجان المشكلة او اللجان الطبية ليست من الضبوط التي يعمل بها بمقتضى المادة 112 من قانون الإجراءات الجزائية ولا هو من التقارير المنصوص عليها في المادة 220 من ذات القانون ، وان تقريري اللجنة موضوع الدعوى لا يحملان توقيع كامل أعضاء اللجنة ، ولا يوجد في قانون الإجراءات الجزائية نص يجعل تقرير لجنة التحقيق كبينة كاملة دون توقيعه من كامل أعضاء اللجنة ، ودون دعوة منظميه او احدهم للشهادة على ما ورد بمضمونه وإتاحة الفرصة للدفاع لمناقشته في تقريره كحق من حقوق الدفاع وفقاً للمادة 256/2 من قانون الإجراءات الجزائية .

- وبذلك نجد ان اصدارمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية حكمها المطعون فيه استناداً لهذين التقريرين مخالف للأصول والقانون ، وكان عليها استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية قبل اصدار حكمها المطعون فيه وتصوير كافة الأوراق والتقارير الطبية المتعلقه بالمتوفي موضوع الدعوى والتقريرين المشار اليهما أعلاه المبرزين ن/1 ، ن/4 واحالتها الى اللجنة الطبية العليا لبيان فيما اذا المطعون ضده قد اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة وقام بمهتمه كطبيب على الوجه الاكمل ، وفيما اذا اتبع الأصول الفنية اثناء معالجة المتوفي وإعطاء الادوية وبالنتيجة فيما اذا ارتكب أي خطأ مهني او اداري أدى او ساهم في حصول الوفاة وتحديد سبب الوفاة المباشر وغير المباشر لما لهذه الوقائع من أهمية في التطبيقات القانونية ومن المعلوم فقهاً وقضاءاً ان البينة الفنية لا تدحض الا ببينة فنية مساوية لها او اقوى منها .

- وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك ، فيكون حكمها المطعون فيه سابقاً لاوانه ومخالف للأصول والقانون ، مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة من المحاكمة نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/2/2021