السنة
2015
الرقم
2
تاريخ الفصل
16 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

  

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضــوية القـاضـيين السيدين حسين عبيدات و احمد الطوباسي
 

المســــــــتأنف :  الحق العام

 

المستأنف ضده : ع. س

                       وكيله المحامي وليد دويكات / نابلس

 

القرار المستأنف :- القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 20/1/2014 في الجناية رقم 20/2014 والقاضي بإعلان براءة المتهم من  التهمة المسندة إليه وهي جرم هتك العرض خلاف المادة 296 ف 2 ع لسنه 60.

 

أسباب الاستئناف

 

1.  الاستئناف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار مشوب بالفساد والاستدلال وقصور بالتعليل .

3.  بينه النيابة فيها ما يكفي لادانه المستأنف ضدها.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبالرجوع الى بينه النيابة والمؤلفة من المبرز ن/1 وهو الملف التحقيقي نجد أن ما اشتمل عليه هو إفادة المجني عليها والمأخوذة على سبيل الاستئناس فقد ذكرت فيها بتاريخ 28/9/2011 وفي ساعات الظهيرة وأثناء ما كنت عائدة من مدرستي وأثناء مروري من أمام بيت جد المشتكي عليه ص ويعرف ع.أ وإذا بالمشتكى عليه يخرج من باب بيت جده واخذ يعمل حركات في فمه ورأسه بتلاوق عليه وانا لم اكترث به واشرت له بغضب وتلاوقت عليه فإذا به يسألني ليش بتعملي هيك فحكيتلوا انت إلي بديت وتابعت مسيري الى بيتنا وإذا بي اتفاجئ بالمشتكى عليه علي واقف على طرف الشارع ونادي علي وقال بدي اعطيكي شغلة وان هذه المنطقة خالية من البيوت وبالقرب من بيت قيد الإنشاء وقال لي بدي اعطيكي مصاري قد ما بدك وقال لي أنا معجب فيكي فقلت له ابعد عن طريقي إلا انه قام بوضع يديه على بنطلونه وقام بالإمساك بعضوه الذكري واخذ يشد على أسنانه وعمل ذلك مرتين وخفت منه وبقيت بدي اهرب منه إلا انه لحق بي وبعدها وإذا به يمسكني من شنطة الكتب التي على ظهري وجذبني له وقام بالإمساك بي حيث عبطني ووضع يده بين أرجلي من الأعلى حيث لامس بيده عورتي ولكن من فوق البنطلون وأنني خجلت كثيرا من قيامه بهذه الأفعال.

 

وفي إفادة والد المشتكية المجني عليها أن زوجتي أخبرتني أثناء عودة ابنتي من المدرسة إلى البيت وعند مرورها من أمام بيت جد المشتكي عليه خرج من بيته وشاهدها حيث قام باعتراض ابنتي ر وقام بعبطها وحط يده على عيبها من خارج الملابس وان فعله فقط مداعبة منافية للحياة حيث لم يقم بإدخال يده داخل ملابسها ولم يقم بهتك عرض ابنتي .

 

وكذلك في إفادة والدة المجني عليها نجدها تقول ان المتهم لحق بها بالشارع وهي مروحة من المدرسة وقام بمسكها من عورتها ومن ثم هربت من مكانها وقام بمسكها من فوق المريول .

 

من ذلك نجد أن أقوال المجني عليها بأن المتهم قام بوضع يده على بنطلونه وقام بالإمساك بعضوه الذكري واخذ يشد على أسنانه وعمل ذلك مرتين قد ثبت من خلال أقوال المجني عليها والتي أخذت شهادتها على سبيل الاستئناس بالإضافة إلى أقوالها وأقوال والدها والتي أخبرته بذلك زوجته بعد برهة وجيزة من الحادث أن المشتكى عليه قام بمسكها ووضع يده على حياها من خارج الملابس وهو ما ذكرته المجني عليها عندما قالت وضع يده من فوق البنطلون وأنني خجلت كثيرا وهو ايضاً ما تأيدت بأقوال والدتها التي سمعتها بعد برهة وجيزة من الحادث والتي ذكرت في أفادتها بأن المتهم قام بمسكها من فوق المريول كل ذلك يجعل من التهمة المسندة للمتهم وهي هتك العرض خلاف المادة 296 ف 2 لا تنطبق على الأفعال التي أقدم على فعلها المشتكى عليه وإنما بالتطبيق السليم ينطبق عليها فعل عمل منافي للحياة وفق نص المادة 305ع لسنه 60 والتي تنص يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه كل من داعب بصورة منافية للحياة شخصاً لم يتم الخامسة عشر من عمره ذكرا كان أم أنثى أو امرأة أو فتاة لها من العمر خمسة عشر سنه أو أكثر دون رضاها .

 

لــــــــــــــــذلك

 

 فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة إليه واقع في غير محله .

وعليه فإننا نقرر تعديل التهمة المسندة للمتهم من تهمة هتك العرض خلافا للمادة 296 ف 2 إلى تهمة فعل منافي للحياة خلافا للمادة 305 ف ع لسنه 60 وإدانته بالتهمة المعدلة الحكم عليه بالحبس لمدة سنه ونظراً  للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي تقرر وقف تنفيذ العقوبة عملا بأحكام المادة 284و 285 إجراءات جزائية وإلزامه بدفع نفقات محاكمة مبلغ ثلاثمائة دينار أردني .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/03/2015

 

الكاتب                                                          رئيس الهيئة

ر.ج