السنة
2019
الرقم
28
تاريخ الفصل
3 نوفمبر، 2021
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الطعن بعدم دستورية قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (14/192/17/م.و/ر.ج) لعام 2018 والمطالبة بالغاء الآثار المترتبة على تطبيقهما، وذلك لمخالفتهما للمواد (9، 2،43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، أيضاً لتناقضهما مع المادة 112 من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة