السنة
2017
الرقم
1453
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان   

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمود جاموس ، مأمون كلش ، هدى مرعي .

الطاعن بموجب الطعن الاول رقم 1453/2017 .

تيسير عبد السميع خلوي الطويل - الخليل

وكيله المحامي  : عقل الجمل / الخليل      

المطعـــون ضدهما : 1. شادي نور الدين ربحي مسودة / الخليل

2. عمار وليد يعقوب احمرو / الخليل

وكيلهما المحامي : ساري مسودي - الخليل .

الطاعنان بموجب الطعن الثاني رقم 1486/2017 

  1. شادي نور الدين ربحي مسوده / الخليل
  2. عمار وليد يعقوب احمرو / الخليل

وكيلهما المحامي : ساري مسودي - الخليل .

المطعون ضده : تيسير عبد السميع خلوي الطويل / الخليل

وكيله المحامي عقل الجمل / الخليل

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بموجب الطعن الاول رقم 1453/2017 بطعنه بتاريخ 30/10/2017 كما تقدم الطاعنان بموجب الطعن الثاني رقم 1486/2017 بطعنهما بتاريخ 5/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/9/2017 القاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الزام المستانف عليهما بدفع مبلغ (7920 ) شيكل .

يستند الطعن الاول رقم 1453/2017 لما يلي  :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون من جهة اعتبار ان ما قام به المحامي المتدرب محمد مسودة من تقديمه اللائحة الجوابية امام محكمة بداية الخليل دون ان يكون قد امضى سنة من التدريب وكذلك تقديمه لمذكرة حصر بينة قبل تاريخ الانابة يعتبر كل ذلك من اعمال الادارة ولا يشكل عملاً قضائياً ولا يحتاج انابه للقيام به .
  2. الحكم المطعون فيه مستوجب النقض بما تضمنه من اعتبار تاريخ اتفاقية التشغيل او الضمانة هو بداية تشغيل الطاعن على الرغم من ان البينة اثبتت ان تاريخ عمل الطاعن سابق عليه .
  3. الحكم المطعون فيه مستوجب للنقض لما تضمنه من عدم استحقاق الطاعن لبدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار ورغم ثبوت قيام المطعون ضدهما بفصله دون مبرر ولا يغير من الامر في شيء قيام المطعون ضده الثاني بالذهاب الى الطاعن والطلب منه العودة الى العمل .
  4. الحكم مستوجب للنقض بما ورد فيه من عدم الحكم للطاعن ببدل كامل مكافأة نهاية الخدمة عن ثلاث سنوات بواقع 2700 شيكل *3 سنوات = 8100 شيكل .
  5. الحكم مستوجب النقض من حيث عدم الحكم للطاعن ببدل اليوم السابع رغم ثبوت استحقاقه .
  6. الحكم مستوجب للنقض من حيث عدم الحكم للطاعن ببدل الاجرة الشتوية خاصة وان تصفية الحساب عن الاجرة المتبقية للطاعن عن الشهر الذي عمله وليس عن العطل الشتوية .
  7. الحكم مستوجب النقض لعدم الرد على البند الثاني عشر من لائحة الاستئناف المتعلق بضرورة استجواب المطعون ضدهما .
  8. الحكم مستوجب النقض لعدم تضمينه الرد على استحقاق الطاعن للاعياد والعطل الدينية والرسمية .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن وفق الاصول والقانون مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

يستند الطعن الثاني رقم 1486/2017 لما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مستوجب النقض لما شابه من تناقض في الاشهر (12,1,2,3 ) من كل عام وللاقرار بعدم العمل فيها مما يجعل الحكم للمطعون ضده بمبلغ ( 7920 ) شيكل والمصاريف ومائة وخمسون دينار اتعاب المحاماة في غير محله خاصة وان الحكم ذاته تضمن ان الطاعن عمل لمدة سنتين .
  2. الحكم المطعون فيه مستوجب للنقض لاحتسابه كامل مكافاة نهاية الخدمة على الرغم من عدم الحكم للمطعون ضده ببدل الفصل التعسفي حيث كان يتوجب الحكم بثلث تلك المكافأة .
  3. الحكم المطعون فيه مستوجب النقض لاحتسابه اجراً للمطعون ضده بواقع (2700 ) شيكل على الرغم من اقرار المطعون ضده وفق المبرز د/4 بأن اجره (2100 ) شيكل .

وفي النتيجة التمس الطاعنان قبول طعنهما شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا، ولما كان الطعنان مقدمان في الميعاد تقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما يبين من الاوراق ان الطاعن بموجب الطعن الاول اقام ضد المطعون عليهما ( وهما الطاعنان بموجب الطعن الثاني ) الدعوى المدنية رقم 858/2014 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمقدار (123393 ) شيكل وعلى سند من القول انه عمل لدى المطعون ضدهما بصفتهما اصحاب العمل في منتزه بلدية تفوح وقاما بفصله تعسفياً من عمله حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام المطعون ضدهما بان يدفعا للطاعن مبلغ وقدره (1575 ) شيكل بالتضامن والتكافل الامر الذي لم يرتضيه الطاعن بموجب الطعن الاول فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس التي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها المشار اليه سالفاً الذي لم يرتضيه كل من الطاعن والمطعون ضدهما فتقدم كل واحد بطعنه للاسباب التي اوردناها انفاً .

وعن اسباب الطعن الاول رقم 1453/2017 :

وبخصوص السبب الاول :

نجد ان محكمة الاستئناف اوردت في حكمها محل الطعن ما يلي ( فالقول بان اللائحة الجوابية ووكالة وكيل المدعى عليهم موردة من المحامي المتدرب بدون انابة ذلك ان التوريد هو عمل متعلق بادارة الدعوى وليس عمل قضائي وبالتالي لا يحتاج الى انابة في هذا العمل اما القول بان مذكرة حصر البينة قدمت قبل تاريخ الانابة فان العبرة هو في تاريخ قبول المذكرة وليس في تاريخ توريدها ) .

وفي ذلك نجد ان ماأنبأت عنه الاوراق ان المحامي ساري مسودي نظم وكالة خاصة موقعة من موكليه وهما المدعى عليهما في الدعوى الاساس رقم 858/2014 بداية الخليل وصادق على صحة توكيلهما له ولزميل اخر معه بتاريخ 16/11/2014 كما وقع على مذكرة ( حافظة المستندات ) بذات التاريخ التي قام بدوره المحامي المتدرب في مكتبه محمد مسودة بتوريدها لدى محكمة بداية الخليل بذات التاريخ ايضاً كما وقع المحامي ساري مسودة على مذكرة في الدعوى مقدمة من ذات المحامي المتدرب المذكور بتاريخ 29/6/2015 دون ان يكون في حينه مناباً في ذات الدعوى حيث كانت انابته الممنوحة له بتاريخ 14/10/2015 في هذه الدعوى وبصفته محامياً متدرباً في مكتبه .

وبانزال حكم القانون على الوقائع الثابتة المشار اليها وما قضت به محكمة الاستئناف عند معالجتها لهذا السبب المثار وبعطف النظر على المادة (5/ ب ) من القانون رقم 5 لسنة 1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 نجدها نصت على ان ( لا يجوز النظر في الدعاوي امام محكمة العدل العليا دون محام مزاول ولا تقبل لائحة استئنافية او لائحة دعوى او لائحة جوابية امام محكمة البداية دون ان تكون موقعة من محام مزاول ) كما نصت المادة 61 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على ان ( لا تقبل دعوى في محاكم البداية او الاستئناف او النقض دون محام مزاول).

كما نجد المادة (16 ) من نظام المحامين المتدربين رقم (1 ) لسنة 2004 نصت على ان ( للمحامي المتدرب ان يتابع قضايا استاذه واعماله لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وبعبارة عامة ان يراجع ويتابع جميع الاعمال التي يكلفه بها استاذه ما عدا المرافعة في المحاكم فيما يتجاوز ما نصت عليه المادة (19 ) من هذا النظام ) .

كما نجد المادة 17/أ من ذات النظام نصت على ان ( على المتدرب لدى مراجعته باسم استاذه لاي دائرة او محكمة ان يبرز بطاقة او كتاب الموافقة على تسجيله محامياً متدرباً مع بطاقته الشخصية ) .

كما نصت المادة (19 ) من ذات النظام على ( ما ورد في المادة 14 من هذا النظام فانه (أ) بعد مضي ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب ان يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف استاذه بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه ان يترافع امام محاكم البداية تحت اشراف استاذه وبأذن من المجلس وله كذلك مراجعة دوائر الاجراء ) .

من ذلك كله تجد المحكمة ان النصوص سالفة الاشارة ميزت بين الاعمال التي يقوم بها المحامي المتدرب نيابة عن استاذه بعد مرور ستة اشهر لدى محاكم الصلح وسنة لدى محاكم البداية بعد حصوله على اذن من مجلس النقابة للمرافعة لدى تلك المحاكم ما يستتبع ذلك من حضور جلسات المحاكمة والتوقيع على الطلبات او المرافعات المقدمة منه ( المحامي المتدرب ) وما بين الاعمال التي يطلب منه القيام بها قبل انقضاء الفترتين انفتي الذكر من توريد لوكالة استاذه وتقديم لائحة جوابية او مذكرة بحصر البينة ما دامت موقعة من المحامي الاستاذ ( المدرب ) لا المتدرب وخارج نطاق اي مرافعات وهي في ذلك لا تحتاج انابة له من استاذه .

ولما كان وجه اعتراض ودفع وكيل الطاعن بموجب الطعن الاول على قيام المحامي المتدرب محمد مسودة توريد وكالة استاذه ولائحته الجوابية في الدعوى وكذلك الامر بشأن مذكرة حصر البينة دون اي توقيع منه عليها يجعل مما قام به متفقاً وصحيح تطبيق القانون و القول بخلاف ذلك منافياً لصريح المواد القانونية سالفة الذكر سواء ما تعلق منها بنظام او قانون عدا عن ان القول بخلاف ذلك يحرم المحامي المتدرب من الاستفادة من اعمال التدريب على اعمال المحاماة لفترة ليست بالقصيرة وهي تلك الفترة الممتدة من تاريخ قبوله محامياً متدرباً حتى حصوله على اذن من مجلس النقابة على نحو سالف الاشارة اليه .

مما يجعل ما قضت به محكمة الاستئناف بهذا الشان في محله ونقرها عليه ويجعل من هذا السبب مستوجباً للرد .

وبخصوص الاسباب الثاني والثالث والخامس والسادس من اسباب الطعن الاول على النحو الوارد ذكره من السابق .

ولما كانت محكمة الاستئناف توصلت الى نتيجة مفادها ثبوت بداية عمل المدعي لدى المدعى عليهما على النحو الذي انبأت عنه اتفاقية تشغيل كفتيريا منتزه بلدية تفوح المبرز د/3 والبينة الشفوية المقدمة من المدعى عليهما وعدم استحقاقه لبدل الفصل التعسفي وبدل اشعار الفصل من العمل وعدم الحكم له ببدل اليوم السابع وببدل اجرة الاشهر 12و 1 و 2 و 3 من عام 2011 ولغاية 2014 على سند من القول عدم ثبوت استحقاقه وفق البينة المقدمة في الدعوى .

ولما كان ذلك يدخل في عداد وزن البينة الذي تختص به محكمة الموضوع بما لها من صلاحية بحث البينة ووزنها وما يثبت لها من اوراق الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض ما دام ان وزنها لتلك البينة وما توصلت اليه من نتيجة مستندا لاسباب سائغة وفق تعليل قانوني سليم سواء لجهة التقرير في البينات المقدمة ولجهة ما خلصت اليه وتوصلت اليه بناء على هذه البينة وثبت حكمها عليه الامر الذي يجعل مما اورده الطاعن في هذه الاسباب مستوجباً للرد .

وبخصوص السبب الرابع من اسباب الطعن الاول وما اتصل به من اسباب الطعن الثاني ( الاول والثاني والثالث ) .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف اذ قضت بعدم استحقاق المدعي لبدل اجور الاشهر (12 و 1 و 2 و 3 ) عن كل من سنتي العمل التي عملها لدى المدعى عليهما انطلاقا من عدم ثبوت عمله بها الا انها بالوقت ذاته قضت باستحقاقه لبدل مكافاة نهاية الخدمة عن كامل السنتين المذكورتين بينما كان عليها الحكم له بمكافئة نسبية عن اشهر عمله فيها اي عن (8 ) اشهر في كل سنة منها وبواقع ثلث المكافاة لثبوت عدم فصله تعسفياً من عمله سنداً للمادة (45 ) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 .

ومن جانب اخر ، نجدها قضت باستحقاق المدعي اجرة شهرية بمقدار (2700 ) شيكل في الشهر استناداً للبينة الشفوية المقدمة منه في الدعوى الاساس بينما نجد ان البينة الخطية المقدمة من المدعى عليهما المتمثلة بالمبرز د/4 وهو عبارة عن محضر جلسة اداء المدعي للشهادة في الدعوى المدنية رقم 857/2014 لدى محكمة بداية الخليل التي اقر فيها بتلقيه اجرة شهرية من المدعى عليهما مقدارها (2100 ) شيكل مما كان على محكمة الاستئناف الاخذ بهذه البينة كونها حجة عليه لا له ، كما كان عليها احتساب بدل مكافأة الخدمة على اساس الراتب المذكور وعلى النحو التالي 2100 شيكل اجرة شهرية ÷ 30 يوم في الشهر × 8 اشهر × 2 سنة : (1120 ) شيكل .

مما يجعل من السبب الرابع من اسباب الطعن الاول مستوجباً للرد ويجعل من اسباب الطعن الثاني جميعها ترد على الحكم المطعون فيه ومستوجبة القبول .

وبخصوص السببين السابع والثامن من اسباب الطعن الاول وفي ذلك نجد ان المدعي ( الطاعن بموجب الطعن الاول اورد في السبب الثامن من لائحة استئنافه بضرورة الحكم له ببدل الاعياد الدينية والرسمية وكذلك في السبب الثاني عشر منها ما يتعلق بضرورة استجواب المدعى عليهما .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف اغفلت في اسباب حكمها ومنطوقه الفصل في هذين السببين الموضوعيين المتعلق بالمطالبة ببدل الاعياد الدينية والرسمية مما يحول دون تمكن المحكمة ( النقض ) من بحثها والتعرض له وبسط رقبتها عليه كون محكمة الاستئناف لم تقل كلمتها فيها ، اذ كان على الطاعن ان يتقدم بطلب لدى محكمة الاستئناف يلتمس بموجبه التقرير فيه بعد بحثها لموضوعه المتعلق ببدل الاعياد الدينية والرسمية استناداً للمادة (185 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الموجب لعدم قبول السببين .

لذلك

نقرر رد الطعن الاول رقم 1453/2017 موضوعاً وقبول الطعن الثاني رقم 1486/2017 موضوعاً في حدود ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة ومقدار الاجر الشهري وحيث ان موضوع الدعوى صالح للحكم فيه سنداً للمادة 237/2/أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، تقرر الحكم للطاعن         ( المدعي ) ببدل نهاية الخدمة بمبلغ قدره (1120 ) الف ومائة وعشرون شيكلاً وتأييد ما قضت به محكمة الاستئناف بشأن بدل الاجازة السنوية بمقدار (2520 ) الفان وخمسمائة وعشرون شيكل بحيث يصبح مجموع المبلغ المحكوم به المستحق للمدعي مبلغاً وقدره (3640 ) ثلاثة الاف وستمائة واربعون شيكل كون ان بدل الاجازات السنوية لم تكن محل الطعن من احد اضافة لما حكمت به محكمة الاستئناف من بدل المصاريف واتعاب المحاماة بمقدار (150 ) مائة وخمسون ديناراً .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ا.ت