السنة
2018
الرقم
1883
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
  وعضويـة القاضيين الســـــيدين : محمود جاموس ، هدى مرعي

 

الطــــاعـــــنة : شركة فرح التجارية العادية العامة / رام الله

                   وكيلها الحامي : ناصر الدبواني (لدى تقديم الطعن)         

المطعـــون ضدهما :

  1. فراس محمد عبد الجليل سمرين / رام الله
  2. شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله

وكيلها المحامي : اسحق ابو عوض

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/12/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/11/2018 ، بالاستئناف المدني رقم 100/2018 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة .

وطلبت الطاعنة في ذيل لائحة الطعن قبوله شكلا وموضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الملف الى مرجعه لاجراء المقتضى القانوني بما يتفق واحكام القانون ، وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

في حين تقدمت المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية طلبت في نهايتها رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى رقم 2665/2016 عنها ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع ، فان ما تنبئ به الاوراق ، ان الطاعنة كانت قد تقدمت بمواجهة المطعون ضدهما ، لدى محكمة صلح رام الله ، بالدعوى المدنية رقم 2665/2016 ، وذلك لمطالبتها بمبلغ 22 ألف شيكل ، تعويضا عن اضرار لحقت بها ، جراء صدم المركبة الخاصة بها الموصوفة بلائحة الدعوى ، من قبل مركبة مؤمنة لدى الشركة المطعون ضدها الثانية ، اثناء قيادتها من قبل المطعون ضده الاول بتاريخ 21/10/2013 .

باشرت محكمة اول درجة نظر الدعوى ، وقبل ان تقوم الشركة المدعى عليها بتكرار لائحتها الجوابية ، وبناء على طلب وكيلها ، قررت المحكمة وقف السير بالدعوى والانتقال الى الطلب رقم 351/2016 المقدم من قبلها لرد الدعوى لعلة التقادم ، وبختام اجراءاتها في الطلب ، اصدرت محكمة اول درجة بتاريخ 22/03/2018 ، حكما فاصلا قضى بعدم قبول الدعوى الاساس رقم 2665/2016 المتفرع عنها الطلب ، وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وخمسين دينار بدل اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبول المدعية ، فبادرت الى الطعن فيه استئنافا ، لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 100/2018 ، وبدروها اختتمت المحكمة الاستئنافية اجراءاتها باصدار حكمها الطعين ، الحكم الذي لم ينل رضى الجهة المدعية ، ما حدا بها الى الطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل ، محمولا على جملة الاسباب التي سنعالجتها تباعاً .

ووفقا لهذا الوقع ، وقبل التعرض لاسباب الطعن ، ولما كانت الخصومة من متعلقات النظام العام وانه يجوز اثارتها في اي مرحلة تكون عليها الدعوى ، ولو لاول مرة امام محكمة النقض .

ولما كان الحكم الطعين اذ صدر في طلب شكلت الخصومة فيه ، بمعزل عن المطعون ضده الاول ، فان الطعن بمواجهته في حكم صدر في خصومة لم يكن طرفا فيها يغدو طبقا لمبدأ نسبية اثر الاحكام مستوجبا عدم القبول .

على ذلك وبالعودة لاسباب الطعن ، ولما كان حاصل الاسباب الاول والثاني والخامس والسادس النعي  على الحكم الطعين مخالفته للقانون والاصول ، وخطأه في وزن البينات المقدمة في الدعوى ، وانه مشوب بالتناقض ، وغير مسبب و/او معلل بما يتفق مع الاصول والقانون .

ولما حملت هذه الاسباب على عمومية وجهالة ، تنأى بها عن المنهج القويم لبناء اسباب الطعن بالنقض ،      ما يحول دون محكمة النقض والتصدي لها بالبحث والمعالجة ، فانها تغدو حقيقة بعدم القبول .

وعن السببين الثالث والرابع ، ولما كان ما تنعاه الطاعنة من خلالهما يتقاطع ما ما تعيبه على الحكم الطعين من خلال السبب العاشر ، فاننا سنتخطاهما ليتم معالجة الاسباب الثلاثة معاً ، في معرض معالجة السبب العاشر .

وعن السببين السابع والحادي عشر ، وحاصلهما النعي على المحكمة الاستئنافية خطأها في اغفال وجود مدعى عليه اول ، لم يتمسك بالدفع بان الدعوى مردودة للتقادم .

فاننا وبالوقوف على سائر اوراق الطلب الصادر فيه الحكم الطعين ، نجد ان الخصومة فيه قد اقتصرت على نزاع بشأن التقادم المانع من سماع الدعوى الاساس ، قام بين الشركة المدعى عليها الثانية كمستدعية ، وبين الشركة المدعية كمستدعى ضدها ، غير ان المحكمة الاستئنافية ومن قبلها محكمة اول درجة ، اذ قضت بعدم قبول الدعوى الاساس برمتها ، فقد فاتها ان مؤدى اعمال مبدأ نسبية اثر الاحكام ، المتصل بالنظام العام ، انه لا يحتج بالحكم الا بين الخصوم ، الذي كانوا اطرافا في الخصومة الصادر فيها الحكم ، وان الاصل في حجية الاحكام انها نسبية لا تطال من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها .

ولما كان المدعى عليه الاول ، اذ لم يكن طرفا في الطلب ، فقد بقي مغيبا عن هذا النزاع ، وانه بذلك لا تطاله حجية الحكم الصادر فيه ، ما كان يتوجب على المحكمة ازاءه ، ان تعود وقد اختتمت اجراءاتها في الطلب الى الدعوى الاساس ، لاستكمال النظر في النزاع الذي لا زال قائما ، بين الشركة المدعية والمدعى عليه الاول ، لا ان تقضي بعدم قبول الدعوى الاساس ، ما يحمل على ان المقصود به عدم قبولها بمواجهة كلا المدعى عليهما ، ولما كانت المحكمة الاستئنافية اذ قضت بتأييد حكم محكمة اول درجة ، قد ذهلت عن ذلك ، فان سببي الطعن يردان على حكمها ، بما يجرحه من هذا الجانب .

وعن السبب الثامن ، ولما لم يعد ما تنعاه الطاعنة من خلاله ، ان يكون تكرارا لما سبقه من مجمل اسباب ، وان معالجته تستغرقها معالجة تلك الاسباب ، فانه يغدو حريا بالالتفات عنه .

وعن السبب التاسع ، ولما لم ينطو سوى على سرد لوقائع النزاع موضوع الدعوى ، وانه لم يحمل على عوار يعزوه الى الحكم الطعين ، فانه بذلك يخرج عن عداد اسباب الطعن بالنقض ، بالمفهوم القانوني لتلك الاسباب ، ما يتعين معه الالتفات عنه ايضاً .

وعن باقي اسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة الاستئنافية في تطبيق قانون المخالفات المدنية على وقائع الدعوى ، واستبعادها لتطبيق احكام قانون التأمين على تلك الوقائع لا سيما المواد 190 و191 و151 و159 منه .

وفي السياق المتصل بما تنعاه الطاعنة من خلال هذه الاسباب ، ولما كانت وقائع الدعوى ومجرياتها ، تفيد ان دعوى الطاعنة الاساس تستد الى الفعل الضار المتحصل جراء قيام المدعى عليه الاول بصدم سيارتها ، ما الحق بها الاضرار المطالب عنها بالتعويض ، المبينة تفاصيله في لائحة دعواها ، فاننا نقر محكمة الموضوع على ما توصلت اليه بهذا الشأن من تكييف للدعوى ، باعتبار مصدر التزام المدعى عليه الاول السائق فيها هو المسؤولية التقصيرية وان المدعى عليها الثانية شركة التأمين ليست سوى ضامنة لالتزامه بذات صفاته تجاه الغير وان تعاقدها مع المؤمن بموجب عقد التأمين لا يخلف تجاه الغير مصدر جديد للالتزام وبذلك فان اخضاع المحكمة الدعوى بالنتيجة لاحكام قانون المخالفات المدنية ، كونه القانون الساري المفعول ، الناظمة احكامه لتلك المسؤولية واقع في محله ولا يرد قول وكيل الطاعنة هنا ، من ان المحكمة اخطأت باستبعادها لتطبيق نص المادة 190 من قانون التأمين والتي نصت على (تلغى جميع الاوامر والاحكام الصادرة عن سلطات الاحتلال بشأن التأمين) ، ذلك ان قانون المخالفات المدنية لا يدخل في عداد تلك الاوامر والاحكام المقصودة بالنص ، وانما ينصرف حكمه الى تلك الاوامر بشأن التأمين التي كانت سارية قبل نفاذ قانون التأمين ومنها الامرين 677 و678 وكافة التعديلات اللاحقة لاصدارهما .

ناهيك عن انه لا تعارض بين احكام قانون المخالفات المدنية وقانون التأمين لغايات الفقرة الثانية من ذات المادة التي نصت على ان يلغى كل ما يتعارض مع احكام قانون التأمين ولا سيما بشأن التقادم المسقط المانع من سماع دعوى المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار المرتب للمسؤولية المدنية التقصيرية ، والذي خلت مواد قانون التأمين من النص عليه ، ذلك ان التقادم المنصوص عليه بموجب المادة 21 منه يقتصر حكمه على الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين ، تلك التي تكون محل نزاع بين طرفي العقد ، ولا تنصرف الى الغير من خارج العقد ، واما المادتين 151 و159 فان احكامهما تنطبق على دعاوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار ، بما فيها الاضرار المادية كالمصاريف وبدل التعطل عن العمل ، التي تنشأ عن اصابة جسدية جراء حادث طرق مشمول بالتعريف الوارد بالمادة الاولى من قانون التأمين ، والتي تستوجب التعويض بغض النظر عن المسؤولية ، وعن ما اذا كان هناك خطأ من جانب السائق او من جانب المصاب ام لم يكن ، وفق صريح نص المادة 144 من ذات القانون ، ما مؤداه ومقتضاه عدم انطباق المادتين 151 و159 على وقائع الدعوى ، وعدم ورود هذه الاسباب على الحكم الطعين ، بما يستوجب ردها .

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ، في حدود السببين السابع والحادي عشر وتعديل الحكم المطعون فيه ، والحكم بعدم قبول الدعوى الاساس رقم 2665/2016 صلح رام الله ، في مواجهة المستدعية في الطلب رقم 351/2016 شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة ، واعادة اوراق الدعوى الى المحكمة المختصة لاستكمال الاجراءات بمواجهة المدعى عليه الاول ، حسب الاصول والقانون ، دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 27/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف