السنة
2022
الرقم
22
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

                    وعضوية السيدين القاضيين : كفاح الشولي ، عوني البربرواي

الطــــاعــن : ش ش ش  / الخليل

وكيلاه المحاميان : حاتم شاهين و/او حسن التميمي / الخليل

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 6/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 20/12/2021 في الاستئناف رقم 470/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية الزام المتهم بنفقات محاكمة مبلغ 100 دينار اردني .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير مسبب تسبيب قانوني ومجحف بحق الطاعن.

2- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها حيث اثبت المتهم الطاعن ان الشيك شيك ضمان وليس للصرف من البينة المقدمة من قبله .

3- أخطأت المحكمة الاستئنافية عندما لم تعالج ان الشيك عرض البنك المسحوب عليه قبل استحقاقه حسب الأصول والقانون.

4- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية عندما لم تعالج الكفالة النقدية البالغة 15000 شيكل التي تم مصادرتها بسبب تغيبه عن جلسة القرار بسبب وعكة صحية تعرض لها الطاعن بالرغم من تقديم تقرير طبي يفيد ذلك ولم تعمل بنص المادة 147/2 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ حسب الأصول.

5- ان الحكم استند على مجرد ادعاء وشهادة المشتكي الذي بني وحده دليل ادانة .

6- ان المشتكي في القضية الجزائية رقم 770/2016 قد اسقط حقه الشخصي وقام بتوريد اسقاط حق شخصي في ملف الاستئناف رقم 470/2019 مرفق نسخة عن طلب اسقاط الحق الشخصي مع هذا الطعن .

-والتمس الطاعن بالنتيجة والحكم بنقض القرار المطعون فيه وارجاع الأوراق لمرجعها وبالنتيجة اعلان براءة الطاعن وارجاع الكفالة النقدية والبالغة 15000 شيكل وإلغاء قرار المصادرة لصالح خزينة الدولة.

بتاريخ 23/1/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبات عنه أوراق الدعوى فإننا نجد بأن النيابة العامة كانت قد احالت المتهم الطاعن لمحكمة صلح الخليل لمحاكمته عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بموجب الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 وذلك بموجب لائحة إتهام مقدمة من رئيس نيابة الخليل والتي جاء بتفاصيلها ان المتهم الطاعن اقدم على تحرير شيك مسحوب على البنك الإسلامي العربي فرع الخليل من حسابه الخاص يحمل الرقم (30000507) بقيمة (170000 شيكل ) مستحق الأداء بتاريخ 1/1/2016 ولدى عرض الشيك على البنك من اجل صرفه اعيد لعدم وجود رصيد وتم مطالبة واخطار المتهم بذلك الا انه لم يقم بالدفع وقد اقدم على ذلم دون وجه حق وقد باشرت المحكمة نظر الدعوى وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بمثابة الحضوري بتاريخ 16/10/2016 والمتضمن ادانة المتهم الطاعن بالتهمة المسندة اليه وهي اصدار شيك بدون رصيد خلافاً للامر العسكري 890 لسنة 1981 وتبعاّ لذلك الحكم عليه بالحبس مدة سنة . لم يرتضي المتهم الطاعن بالحكم المذكور فبادر للطعن به لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 770/2016 والتي أصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2016 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمصدرها لتمكن المتهم من تقديم بيناته ودفوعه حيث قررت محكمة الصلح السير على هدي قرار المحكمة الاستئنافية وباشرت نظر الدعوى وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 29/10/2018 والمتضمن اضادنة المتهم الطاعن بالجرم المسند اليه وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس مدة سنة محسوبة منها مدة التوقيف ومصادرة الكفالة النقدية البالغ قيمتها ( 15 الف شيكل ) لصالح خزينة دولة فلسطين .لم يرتضي المتهم الطاعن بالحكم المذكور فطعن به بالاستئناف لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 470/2019 والتي بنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 20/12/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وعملاً بالمادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ الزام المتهم بنفقات محاكمة بمبلغ 100 دينار اردني .

لم يرتضي المتهم الطاعن بالحكم المذكور فطعن به بالنقض لدى محكمتنا بالطعن الماثل .

وفي الموضوع ، وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه على النحو الذي صيغ به وما اشتمل عليه من أفكار وما تضمنه من عبارات وبإنزال حكم القانون عليها نجد انه افتقر الى منهج بناء الاحكام وضوابط معالجتها وتسبيبها وفقاً للمواد 333 ، 335 ، 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وذلك بالنظر الى عزوف محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية عن معالجة سببي الاستئناف الرابع والخامس من لائحة الاستئناف .

ومن الرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد بأن المحكمة الاستئنافية قد عالجت أسباب الاستئناف باعتبار حاصلها واحد وهو النعي على الحكم المطعون فيه بأنه ضد وزن البينة وانطوى على الخطأ في تطبيقه للقانون على اعتبار انها أسباب جاءت متحدة ومنعاً للتكرار .

واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان السببين الرابع والخامس ، حيث تمسك وكيل الطاعن في السبب الرابع من لائحة الاستئناف بأن الشيك موضوع الدعوى هو شيك ضمان وليس للصرف وأشار الى بينة خطية تحصلت بوجود صك تحكيم تضمن إقرار للمشتكي بذلك مؤرخ في 13/6/2019 وقد جاء السبب الخامس تكراراً وتأكيداً وتفصيلاً للسبب الرابع ، وحيث نجد انه كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الوقوف على هذا الدفع المتصل بان الشيك موضوع الدعوى هو ضمان او تأمين وان تناقش هذه المسألة واقعاً وقانوناً وتعمل رأيها فيها وحيث ان عزوف المحكمة الاستئنافية عن معالجة هذين السببين واعمال رأيها فيهما ايجاباً او سلباً يجعل من الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور من حيث التعليل والتسبيب ويجعل من الطعن وارداً عليه ومستوجباً لنقضه من هذه الجهة .

اما بخصوص الطلب رقم 3/2022 فإننا نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

                                                          لــــــــــذلـــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير فيها على ضوء ما بيناه وإصدار قرار متفق والأصول والقانون وعلى ان ينظر من هيئة مغايرة وإعادة مبلغ التأمين النقدي .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/2/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق