السنة
2018
الرقم
449
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطعن الأول رقم 459/2018

الطــاعـــــــــن: م.ا / نابلس

           وكيله المحامي: احمد السيد

المطعـون ضده: الحق العام

الطعن الثاني رقم 464/2018

الطــاعـــــــــن:الحق العام

المطعـون ضده : ف.ا

                      وكيلها المحامي : ياسر جبور

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 30/7/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 343/2015 بتاريخ 11/7/2018 القاضي برد الاستئناف بحق الطاعن موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

كما تقدمت النيابه العامه بتاريخ 1/8/2018 للطعن بذات القرار ضد المطعون ضدها ف. والقاضي باعلان برائتها من التهمه المسنده اليها.

وتتلخص أسباب الطعن الاول459/2018 في :-

1- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون للبطلان حيث ان المبرز ن/2 حيث ان افادة الطاعن م. مخالفه للقانون حيث جاءت خلافاً لاحكام الماده 34 ، 105 من قانون الإجراءات حيث جاءت بعد توقيف المتهم اكثر من 24 ساعه.

2- اخطأت المحكمة حيث ان الحكم الصادر عن محكمة الدرجه الاولى ومحكمة الاستئناف كونها اخطأت في فهم وتفسيرها للقانون من حيث ان المبرز ن/3 وهو تقرير فحص العينه من جامعة النجاح مخالف للقانون حيث تم التسليم في 2/2/2014 مع تسع عينات والفحص تم في 16/3/2014 حيث ان الوزن مختلف بين العينه المسلمه والعينه المفحوصه .

3- اخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البدايه في وزن البينه وزناً سليماً حيث جاء المبرز ن/6 مخالف محضر الضبط القانوني وظهر فيه ساعه الوزن أي هل تم الضبط والوزن في نفس الموقع.

4- اخطأت المحكمة حيث ثبت ان اقوال المتهم (الطاعن) لمأمور الضبط القضائي مخالف للقانون والمواد 34 ، 95 من قانون الإجراءات الجزائيه وهذا من خلال ساعه تدوينه افادة المتهم مما يجعل المبرز ن/9 افادة الطاعن م. مخالفه للقانون ، وهذا مما يستوجب استبعاد افادة المتهم لمأمور الضبط القضائي لمخالفتها للمواد 34 ، 95 ، 2014 من قانون الإجراءات .

5- اخطأت المحكمة اذ كان عليها تكليف المستانف تقديم بينته التي ادعاها في لائحة استئنافه ولا يعفيها عدم طلب ذلك من المتهم او وكيله.

6- اخطأت المحكمة بعدم تسبيب وتعليل الحكم حيث ان الحكم جاء مشوباً بقصور التسبيب والتعليل ويعتريه العوار وفساد بالاستدلال لان المحكمة يجب ان لا تجهل البينات بل عليه تبينها بوضوح.

7- المحكمة تنفذ القانون ولا تشرعه.

8- من صلاحيات محكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن اذا وجدت سبب مبني على الخطأ في تطبيق القانون او تأويله عملاً بأحكام الماده 345 من قانون الاجراءات.

9- لمحكمة النقض صلاحية نقض الحكم اذا وجدت سبباً موجباً.

وبالنتيجه طالب الطاعن بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابيه طالبت بموجبها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

اما عن اسباب الطعن الثاني 434/2016

1- القرار مخالف للقانون حيث اخطأت المحكمة بقبول استئناف المطعون ضده واعلان براءته من التهمه المسنده اليه بحجة ان حيازة المتهم للمخدرات هي حيازه عرضيه دون وجود النيه الجرميه وهذا في غير محله.

2-الحكم مبني على فساد في الاستدلال حيث لم تقم المحكمة بوزن البينه وزناً سليماً ويتفق وصحيح القانون وتوصلت لبراءته رغم اثبات جميع الشهود ان المتهم (المطعون ضده) حاول الهرب وبحوزته الماده المخدره.

3- الحكم مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل وضد وزن البينه.

وبالنتيجه طالبت النيابه العامه قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه واصدار الحكم المتفق والقانون.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكيله لذا تقرر قبوله شكلاً.

 

 

 

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه احالت الطاعن في الطعن الاول م.ا والمطعون ضده في الطعن الثاني ف.ا لمحكمة بداية نابلس بتهمة ترويج مواد مخدره خلافاً لاحكام الماده 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 25/6/2015 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهمين بالتهمه المسنده اليهم وهي ترويج المخدرات خلافاً لاحكام الماده 13 من الامر العسكري رقم 558 وعطفاً على قرار الادانه اصدرت حكمها القاضي بحبس كل من المدانان ( المتهمين) مدة 7 سنوات تحسب له مدة التوقيف.

لم يقبل المحكومان بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 343/2015 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 11/7/2018 اصدرت حكمها القاضي بقبول استئناف المستأنف الثاني ف.ا واعلان براءته من التهمه المسنده اليه لعدم كفاية الادله. وبذات الوقت رد الاستئناف بحق المستأنف الاول (الطاعن في الطعن الاول ) م.ا.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن كما ان النيابه العامه لم تقبل بالحكم بخصوص المطعون ضده (المتهم) ف.ا للاسباب الوراده في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن في الطعن الاول :

اما السبب الاول والذي ينعى على بطلان افادة الطاعن ( المتهم) لدى النيابه العامه المبرز ن/2 لمخالفته المواد 34 ، 105 من قانون الاجراءات من حيث تاريخ اخذ الافاده.

ولما كانت الماده 34 من قانون الاجراءات تفيد ( يجب على مأمور الضبط القضائي ان يسمع فوراً اقوال المضبوط عليه فاذا لم يتأي بمبرر اطلاق سراحه يرسله خلال 24 ساعه  الى وكيل النيابه اما الماده 105 من ذات القانون نجدها تفيد ( يجب ان يتم الاستجواب خلال 24 ساعه من تاريخ ارسال المتهم الى وكيل النيابه الذي يأمر بتوقيفه او اطلاق سراحه ).

وبالرجوع للمبرز ن/4 المقدم من الملازم اول هشام منصور حول المهمه الموكل بها كانت المهمه في الساعه 22 ليلا اي الساعه العاشره مساءً وبالتالي فان بداية العمل بهذا التوقيت هو صباح  والافاده اخذت يوم 21/1/2014 اي ضمن حدود المده المقرره قانوناً.

كما ان تحديد هذه المده لم يأتي على سبيل تحديد التوقيت بالساعه والدقيقه وانما جاء على سبيل فرض عدم التجاوز على حساب حقوق المتهم وحريته.

اما الماده 474 من قانون الاجراءات تفيد ( يعتبر الاجراء باطلاً اذا نص القانون صراحه على بطلانه...)وبالتالي فاننا لا نجد ما يفيد ببطلان الافاده في مثل هذه الحاله وهي حساب الوقت بالدقيقه والساعه ، مما يستوجب معه رد هذا السبب.

اما النعي في السبب الثاني ان المحكمة خالفت القانون بالاعتماد على المبرز ن/3 وهو تقرير المختبر.

فاننا نجد ان الادانه جاءت على افادة المتهم (الطاعن) واعترافه اما الماده المضبوطه فتمت لغايات تحديد ماهيه الماده المضبوطه. وتقرير المختبر اثبت ان الماده المضبوطه هي من المواد  المخدره وبالتالي ان الادله في الدعوى الجزائيه متسانده يكمل كل منها الآخر. فاعتراف المتهم انه احضر ماده مخدره وضبطت معه وكذلك المختبر الجنائي اثبت ذلك ان الماده المضبوطه مخدره ولا يوجد ما يفيد ان هناك اي بينه من الطاعن حول الية عمل المختبر او كيفية احتفاظه بالعينات. على ان تقرير المختبر هو من الادله والبينات التي تترخص في تقديرها ووزنها محكمة الموضوع دون رقابه عليها من محكمة النقض. وهذا ما جاء في احكام الماده 220 من قانون الاجراءات حيث ان المحكمة تقبل في معرض البينه في الاجراءات الجزائيه جميع التقارير الصادره عن الموظف المسؤول عن المختبرات الحكوميه او المعتمده رسمياً.

كما ان المستانف لم يطعن في هذا الاجراء او اعتماد التقرير في الطعن بالاستئناف مما يجعل اثارته هو اثاره سبب جديد ومخالف لاحكام الماده 352 من قانون الاجراءات مما يستوجب رده ايضاً.

اما بقية اسباب الطعن فقد جاءت مخالفه لاحكام الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه وليس من اختصاص وصلاحية محكمة النقض فهي اما جاءت تكرار لما سبق او اسباب مبنيه على البينات او تحليل لا يصلح سبباً امام محكمة النقض مما يستوجب ردها جميعاً ومن ثم رد الطعن الاول.

اما بخصوص اسباب الطعن الثاني

فاننا نجد ان النيابه العامه تنعى على الحكم القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال وباستقراء الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة قد عللت اعلان براءة المتهم (المطعون ضده) على عدم كفاية الادله كون المخدرات كانت عرضيه لديه بانيه ذلك دون وجود او ثبوت الركن المعنوي للجريمه فان كان لم يثبت لدى المحكمة جريمه الترويج للمخدرات حسب ما اخذت به فهي ايضاً لم تعالج ما جاء في افادة المتهم (المطعون ضده) لدى الشرطه بانه بتاريخ 21/1/2014 المبرز ن/1والتي جاي فيها (علماً بان المتهم قام بإعطائي الكيس الذي قام بشراءه قبل حاجز حواره بقليل واخبرني ان هذا الكيس هو عباره عن مخدرات...)

وسقطت مني على الارض عندما حاولت الهرب....)

اي ان المتهم حاول الهرب بالكيس وهو يعلم انه يحوز على المخدرات.

كما ان افادة المتهم الثاني ( م.ا ) المبرز ن/2 جاء فيه ..(قام المتهم ف. بالقفز من السياره وكان يحمل كيس المخدرات وسقط منه اثناء هروبه وانا كنت قد اعطيته كيس المخدرات في الطريق والتي كنت قد اخبرته بان هذا كيس فيه مخدرات وان المتهم ف. عندما قام بالهرب من السياره اخذ الكيس معه وقام بالقاءه في الشارع...)

ان هذه الواقعه هي من الوقائع الجوهريه في افادات المتهمين وقد بنيت عليها محكمة الدرجه الاولى في الحكم مما كان يستوجب على محكمة الاستئناف في حال استبعاد هذه الواقعه معالجتها معالجه قانونيه تبين رأيها وقناعتها فيها ومدى تطابقها مع الادانه او البراءه كما ان للمحكمة صلاحية تعديل الوصف القانوني للواقعه وفق ما يتفق مع هذه الواقعه بعد الاقتناع ومعالجتها وحيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج هذه الواقعه جعل من قرارها قاصراً في التسبيب والتعليل واوصله للفساد في الاستدلال مما يستوجب معه نقض الحكم

لذلــــــــــــــــــــك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً بخصوص الطعن الاول رقم 459/2018 وقبول الطعن موضوعاً في الطعن الثاني رقم 464/2018 ونقض الحكم واعادة الاوراق لمحكمة الإستئناف لاجراء المقتضى القانوني وفق ما بيناه من هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 17/10/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ع.ق