السنة
2022
الرقم
669
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

                                وعضوية القضاة السادة : عماد مسودة ، سائد الحمد الله

 

الطـــــاعن : م/ه نابلس

                   وكيله المحامي : طاهر ابو صالحه - نابلس

المطعون ضده : 1- الحق العام

                      2-ف/ه

 

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 21/11/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية تدقيقاً بتاريخ 17/11/2022 بالاستئناف الجزائي 738/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

- وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

- لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 30/11/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الخصم للمحكوم عليه جزائياً ( المدان ) الحق العام والذي تمثله النيابة العامة وان المجني عليه في الجريمة ليس بخصم له وسيما اذا لم يتقدم بلائحة ادعاء بالحق المدني للمطالبة بتعويضات عما لحقه من ضرر من الجريمة في حال ثبوتها.

- ولما كان الطاعن قد خاصم في هذا الطعن ممثل الجهة المجني عليها فواز ابو عيشة الامر الذي يعني ان هذا الطعن قدم على غير ذي صفة الامر الذي يترتب عليه قدم قبول هذا الطعن في مواجهة المطعون ضده الثاني .

وهذا ما كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تقرره عندما خاصم الطاعن (المستأنف) في استئنافه ممثل الجهة المجني عليها .

-اما فيما يتعلق في مخاصمة الطاعن للحق العام نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً ومستوفياً لباقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلأً .

-وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن وعطفاً على احكام المادة 354 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

-تجد المحكمة ان الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على مخالفة القانون ، اذ ليس لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية معالجة الاستئناف موضوعاً دون ان تقرر قبول الاستئناف شكلأً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني . الامر الذي يجعل من الحكم الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الناحية .

-ومن جانب آخر فإن الإجتهاد القضائي لهذه المحكمة قد استقر ردحاً طويلاً من الزمن على ان الامر 890 بخصوص جريمة إعطاء شيك بدون رصيد جاء معدلاً لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتم الغاء المادة 421 من القانون بالفقرات ( أ + ب + ج ) من الامر واصبحت قواعد الاسناد والتجريم بشأن عناصر قيام اركان هذه الجريمة غير تلك التي كانت في ظل المادة 421 قبل اجراء التعديل ، كما ان هذا التعديل اتسع ليشمل العقوبة المقررة لجريمة اعطاء شيك بدون رصيد ( نقض جزاء 184/2011 )

-ولما كانت النيابة العامة قد احالت الطاعن لمحكمة الدرجة الاولى لمحاكمته بجرم اعطاء شيك بدون رصيد بموجب المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والامر 890/81 .

-وقررت محكمة الدرجة الاولى ادانته بالوصف الوارد في لائحة الاتهام ، وقضت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف بهذا الوصف فيكون الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون .

-ومن جانب آخر يقتضي التنويه  ان وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي من شأنه التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وان من مقتضيات العدالة ان تنظر محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع في ذلك وان تتثبت منه وان ترتب اثره القانوني على العقوبة المحكوم بها لمنح الاسباب المخففة التقديرية وفقاً للمادة 100 /1+2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

-ولما كان ورد لقلم محكمتنا بتاريخ 30/11/2022 استدعاء من الجهة المجني عليها بواسطة ممثلها القانوني صرح من خلاله بإسقاط الحق الشخصي من الطاعن ووصول حقوق الجهة المجني عليها من الطاعن ، الامر الذي يترتب عليه ان تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافية هذا الاستدعاء و ما جاء فيه وترتيب اثره القانوني على العقوبة في حالة الادانة .

-ومن جانب آخر فإن صدور الحكم المطعون فيه تدقيقاً يتنافى مع ما ورد في ذات الحكم من تلاوته علناً.

-اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ 329/2022 نقرر ردهلايفقاغقفغع عملاً بالمادتين 369 ، 398/2 من قانون الاجراءات الجزائية .

                                                          لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وفق ما تم بيانه والتنويه اليه ، واعادة التأمين النقدي للطاعن .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/12/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق