السنة
2022
الرقم
754
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، بشار نمر 

الطـــــاعن : الحق العام    

المطعون ضده : محمود جلال أبو حمد / قلقيلية

                             وكيله المحامي: محمود نصر الله     

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 27/12/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 24/11/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 146/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف عملاً بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مبني على مخالفة لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره بتأييد الحكم المطعون فيه حيث ان كافة البينات التي قدمتها النيابة العامة جاءت جازمة وقاطعة بإرتكاب المطعون ضده للتهمة المسندة لاسيما اعترافه الواضح والصريح والقاطع على ارتكاب الجرم امام الضابطة القضائية والتي قدمت النيابة العامة البينة على صحة ظروف اخذها وفق متطلبات المادة 227 إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2001 .

2- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون مخالفة جسيمة كونه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال حيث لم تعالج محكمة الاستئناف المضبوطات بإعتبار ان مكان وجودها في مغسلة السيارات ، وكذلك المبرز ن/7 وهو تقرير المهمة من قبل مأموري الضبط القضائي وكذلك ما جاء على لسان شاهد النيابة ف.م  من ضبط الكيس الكبير الذي لونه بيج على سور منزل المتهم المطعون ضده ومغطى بنباتات أخرى ، وكذلك الخطأ في معالجة المبرز ن/9 تقرير الكشف والمعاينة الذي نظمه شاهد النيابة ف.م  مصطحباً معه الشخص الذي إشترى المواد المخدرة والذي قام بإرشاد افراد الشرطة الى المكان وهو مغسلة السيارات العائدة للمتهم م.د وهي ذات المكان الذي تم ضبط المواد المخدرة به وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف واقع في غير محله .

3- اخطات محكمة الاستئناف حينما اكتفت بدورها الرقابي واحكام القانون حيث لم تتقيد المحكمة بصريح المادة 276 إجراءات جزائية نافذ .

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق واحكام الأصول والقانون .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانونا نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما أنبات عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهم المطعون ضده الى محكمة الجنايات الكبرى في حينه لمحاكمته عن تهمتين الأولى بيع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد غير الحالات المسموح بها خلافاً للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لاحكام المادة 17/4 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

باشرت محكمة بداية قلقيلية اجراء محاكمة المتهم المطعون ضده غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة بإعتبارها أصبحت صاحبة الصلاحية والاختصاص ، وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 15/10/2019 غيابياً والمتضمن اعلان براءة المتهم المطعون ضده .

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم المذكور فبادرت للطعن به لدى محكمة استئناف رام الله - نابلس حالياً بإعتبارها صاحبة الصلاحية والاختصاص ،والتي بنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 24/11/2022 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وبالعودة الى أسباب الطعن وفيما يخص السبب الأول وحاصله بأن النيابة العامة قدمت النيابة العامة قدمت البينة الجازمة والقاطعة على ارتكاب المطعون ضده الجرم المسند اليه وان محكمتي الموضوع اخطأتا في استبعاد افادة المطعون ضده لدى الضابطة القضائية سيما وان النيابة قدمت البينة على صحة ظروف اخذ تلك الإفادة وفق متطلبات المادة 227 إجراءات جزائية .

وفي ذلك نجد بان المادة 227 إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2001 نصت على انه ( الإفادة التي يؤديها المتهم امام مأموري الضبط ، ويعترف فيها بإرتكابه الجريمة تقبل اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي اديت بها ، واقتنعت المحكمة بأنها اخذت طوعاً واختياراً ، كما نصت المادة 214 من ذات القانون على انه ( يشترط لصحة الاعتراف ما يلي :- 1- ان يصدر عن طواعية واختيار ودون ضغط او اكراه مادي او معنوي ، او وعد او وعيد 2- ان يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة 3- ان يكون الاعتراف صريحاً وقاطعاً بإرتكاب الجريمة ) .

ولما كان الاعتراف كدليل شانه شان باقي ادلة الاثبات يخضع لتقدير وقناعة محكمة الموضوع فلها ان تقتنع به اذا اطمئن اليه ضميرها وارتاح له وجدانها شريطة توافره على متطلبات وشروط الاعتراف القانوني المحددة بالمادة 214 إجراءات والمشار اليها أعلاه ولها ان تطرحه ولا تأخذ به اذ ساورها الشك في صدقيته او في ظروف اخذه شريطة ان تكون قد دللت على قناعتها بالالتفات عنه من وقائع ثابته لها اصل في ملف الدعوى .

وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى نجد بأن افادة المطعون ضده لدى الضابطة القضائية والتي تم جبايتها من شاهد النيابة العامة فايز برهم المبرز ن/5 والتي اعترف فيها المتهم بتعاطيه مادة الهايدرو المخدرة وكذلك حيازته للمخدرات من خلال تسلمه كيس كبير من مادة الهايدرو من صديقه ف.ي من كفر قليل نابلس وذلك لتوصيلها لشخص آخر يدعى ال.. من عزون العتمة وانه اخذها منه كأمانة وانه قام بتخبئتها على السور المحيط بالمنزل تحت نباتات منزليه وانه بتاريخ 21/1/2018 حوالي الساعة السابعة مساءً كان متواجد في الشارع بالقرب من المغسلة الخاصة به حيث حضرت قوة من شرطة مكافحة المخدرات ولدى مشاهدتهم هرب من المكان وقام برمي الكيس الذي بداخله مادة الهيدرو حيث امسكو به في محيط المغسلة وانه اعترف بأن المواد التي تم ضبطها تعود له وتخصه .

كما نجد بأن النيابة العامة قدمت الشاهد فايز ب.م كمنظم افادة المتهم المبرز ن/5 لاقامة الدليل على صحة ظروف اخذ تلك الإفادة والذي شهد امام المحكمة انه من قام بضبط المخدرات في المغسلة الخاصة بالمتهم وان هذا الأخير لدى ضبطه حاول الهرب وانه لما يمارس على المتهم أي ضغط اثناء اخذ أقواله ولا يعرف اذا كان هناك شخص قبله مارس الضغط على المتهم ولا يعرف ماذا حصل معه في مقر المكافحة وان المتهم قام بسرد كل التفاصيل وبلزمش اساله والمتهم بدو يتعرف شو اعمله .

الا اننا نجد بأن محكمة  الاستئناف قد دللت على استبعادها وطرحها لتلك الإفادة وعدم الاخذ بها كونها جاءت نتيجة الضغط والكراه وذلك من خلال الوقائع التالية :-

1- ثبت لديها من خلال محضر إستجواب المتهم من قبل النيابة العامة المبرز ن/1 والتي انكر فيها التهمة المسندة اليه وانكر علاقته بالمادة المخدرة المضبوطة على سور منزله وانه وقع على محضر الضبط والتفتيش والوزن للتخلص من الطرف وان توقيعه كان تحت الضغط والاكراه واستخلصت ثبوت واقعة الضرب والضغط من الكشف الظاهري على المتهم والمعاينه الجسدية حيث تبين وجود خدوش في منطقة الرأس واحمرار بالظهر ووجود احمرار وآثار على يديه نتيجة وضع الكلبشات وان المتهم المطعون ضده افاد ان ذلك من تحقيق الشرطة .

2- تأيد لديها ثبوت واقعة الضرب والضغط والاكراه التي تعرض لها المتهم المطعون ضده سواء عند القاء القبض عليه او اثناء وجوده في مركز الشرطة ( المكافحة ) من خلال شهود الدفاع والده ووالدته والشاهد ا.د  موظف بلدية قلقيلية والذي صادف وجوده في مكان وزمان القاء القبض على المتهم المطعون ضده والذي اكد تعرضه للضرب من الشرطة ومشاهدته تعرضه للضرب والشد عند ركوب سيارة الشرطة ، وكذلك الشاهد م.ي الذي تعرف على المتهم في النظارة عندما تم احضاره للنظاره ومشاهدته له في وضع سيء ومش قادر ومضروب وكان عندما يقضي حاجته كان بده مساعدة ويعاني من اوجاع وانه كان يتكئ على التخوت عندما يريد ان يقف على رجليه ، وكذلك الشاهد ع.ت الذي شهد بانه عندما اخذوه المكافحة كبلوه للخلف وقالوا له شوف الدم الى على الحيط هذا دم م. د  بدنا نعمل فيك زيو .

في ضوء تلك البينة الطافحة الدالة دلالة واضحة على عدم صحة ظروف أخذ افادة المتهم المطعون ضده وعدم توافر شروط متطلبات المادة 227 إجراءات جزائية سواء لدى القبض عليه مروراً بوجوده موقوفاً واخذ افادته لدى الضابطة القضائية المبرز ن/5 وصولاً الى استجوابه لدى النيابة العامة المبرز ن/1 وان معالجة محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف لتلك الظروف من خلال الوقوف عليها وعلى الملابسات التي رافقت تنظيمها والتي ثبت بما لا يدع الى الشك انها اخذت تحت وطأة الضغط والاكراه المعنوي فإن طرحها لتلك الإفادة قد انطوى على وزن سليم لتلك البينة وتطبيق احكام القانون تطبيقاً سليماً نقرهما عليه وبالتالي في ضوء ذلك فإن النتيجة التي انتهت اليها محكمتي الموضوع بأنه لم يبقى اية بينة تربط المتهم المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه هي نتيجة سائغه ومقبوله قانوناً وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني فإننا نحيل الإجابة عنه لما اوضحناه بخصوص معالجة السبب الأول ذلك ان تقدير الأدلة امر يعود للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فضلاً عن ان المتهم المطعون ضده قد انكر علاقته بالمواد المضبوطة وان توقيعه على محاضر التفتيش والضبط والوزن نتيجة الضغط والاكراه كام جاء بافادته لدى النيابة العامة وافادته الدفاعية امام المحكمة كما ان الشاهد ع.ع نفى في محضر مواجهة المتهم انه هو من اشترى منه المواد المخدرة وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث فإن المادة 334 إجراءات تعطي المحكمة صلاحية استكمال أي نقص في إجراءات التحقيق وسماع الشهود الذين لم يتم سماعهم امام محكمة الدرجة الأولى .

الا ان ذلك ان تقوم محكمة الاستئناف بجلب وخلق أي دليل غير موجود لان ذلك يخرجها عن حيادها ونزاعتها وان تقديم الأدلة هو من واجب النيابة العامة وليس محكمة الموضوع التي يتجلى دورها الأساسي في تقدير ومعالجة تلك الأدلة واستكمال النقص في الدليل القائم والموجود وليس كما اسلفنا خلق ادلة جديدة وحيث ان محكمة الاستئناف قد مارست دورها في معالجة الأدلة بشكل كاف وسليم فإن هذا السبب يغدو والحالة هذه غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع فإننا نجد بان محكمة الاستئناف قد عللت وسببت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً يستجيب لشروط متطلبات المادة 276 إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2001 وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وحيث ان أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة وهي تأييد حكم البراءة لعدم كفاية الأدلة الا اننا كمحكمة قانون وجوهر وظيفتها مراقبة سلامة وصحة تطبيق القانون وان لمحكمتنا وفقا لصلاحيتها بنقض الحكم لمصلحة المتهم المطعون ضده من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 354 إجراءات جزائية وذلك كون الحكم موضوع الطعن الماثل من قبله حكم محكمة الدرجة الأولى حيث جاء الحكم مخالفاً لنص المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ حيث لم يتضمن كيفية التصرف في المضبوطات والمتمثلة بالمبلغ المالي والبالغ 1073 شيكل والعائدة للمطعون ضده كونه كان بحوزته وقت ضبطها وفقأً للمادة 44 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 يضاف الى ذلك ان الحكمين المشار اليهما لم يعالجا مصير المادة المخدرة المضبوطة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المادة 31 من قانون العقوبات رقم 31 لسنة 1960 والمادة 37/3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات .

                                                          لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد أسباب الطعن مجتمعة وتأييد الحكم من حيث النتيجة بتأييد حكم البراءة لعدم كفاية الأدلة وعملاً بالمادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قبول الطعن موضوعاً لمعالجة مصير المضبوطات المشار اليها في متن قرارنا في ضوء نصوص بنود القانون المشار اليها ونقض الحكم المطعون فيه من هذه الجهة فقط وإعادة الدعوى لمصدرها للسير على ضوء ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة.

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/2/2023